مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 189

جلسة 29 مايو سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.

(135)
القضية رقم 1846 سنة 3 القضائية

متهم. سؤاله عن تهمته إجمالاً. اعترافه. تطوّعه بذكر تفصيلات الحادثة. مناقشته في اعترافه. لا يعتبر استجواباً من النوع المحظور.
(المادة 134 تحقيق)
إذا سألت المحكمة المتهم عما نسب إليه فاعترف بما وقع منه وتطوّع لذكر تفصيلات الحادثة فناقشته المحكمة في اعترافه فأجابها على ما وجهت إليه من الأسئلة ولم يعترض الدفاع على ذلك، فلا مخالفة للقانون فيما فعلت، بل هي كانت في حدود القانون الذي يفرض عليها سؤال المتهم عن تهمته إجمالاً ويخوّلها الحق في الأخذ باعترافه إذا اقتنعت به، ولا يتم ذلك إلا باستيضاح المتهم عما غمض في اعترافه.