مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 190

جلسة 5 يونيه سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.

(137)
القضية رقم 1980 سنة 3 القضائية

( أ ) قذف في حق موظف. وقائع القذف لا تتعلق بوظيفته أو بعمله المصلحي. اختصاص محكمة الجنح بالفصل فيه.
(ب) قذف في حق موظف. وقائع القذف لا تتعلق بوظيفته أو بعمله المصلحي. تعلقها بحياته الخاصة. إثبات هذه الوقائع غير جائز.
(جـ) جريمة قذف. القصد الجنائي فيها. متى يتوافر؟
(المواد 148 و261/ 1 و262/ 1 ع)
1 - متى كان القذف في حق الموظف ليس متعلقاً بوظيفته أو عمله المصلحي فيكون حكمه حكم القذف في أفراد الناس، وتكون محكمة الجنح مختصة بالفصل فيه.
2 - إذا كانت وقائع القذف المسندة إلى الموظف ليست متعلقة بعمله المصلحي، بل كانت متعلقة بحياته الخاصة أي بصفته فرداً، فلا يجوز قانوناً إثباتها.
3 - القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر إذا كان القاذف يعلم بأن الخبر الذي نشره يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره. وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها ومقذعة.