مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 191

جلسة 12 يونيه سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.

(138)
القضية رقم 1840 سنة 3 القضائية

قتل. نية القتل. استنتاج توافرها من وقائع تنتجها. موضوعي.
إن توافر نية القتل أو عدم توافرها في ظرف خاص أمر متعلق بالموضوع. ومتى فصلت فيه المحكمة برأي وكان هذا الرأي لا يتجافى مع الوقائع، فهو نهائي، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه. فإذا استخلص الحكم توفر نية القتل لدى المتهم من استعماله آلة قاتلة (سكيناً مثلاً) وطعنه المجني عليه الأوّل بها عدّة طعنات في مقتل من جسمه ومحاولته مرتين طعنه بها في بطنه، ثم من محاولته طعن المجني عليه الثاني بها في رأسه، فليس فيما استنتجه في هذا الشأن شطط ولا مجافاة للوقائع.