أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 119

جلسة الخميس 9 من ديسمبر سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، عثمان الزيني، محمدي الخولي.

(33)
الطلبات أرقام 157 لسنة 44 ق، 45 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

(1) تعيين.
تعيين المحامين في وظائف القضاء. أمر جوازي لجهة الإدارة في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة.
(2) أقدمية.
تحديد أقدمية المحامي المعين في وظيفة قضائية. مناطها. تاريخ استيفائه لشروط الصلاحية للوظيفة التي عين فيها. عدم جواز المقارنة بين تاريخ استيفائه لتلك الشروط وبين تاريخ استيفاء غيره لها ممن كانوا وقت تعيينه يعملون في وظائف أخرى.
1 - مفاد نص المادتين 39، 41 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، أن تعيين المحامين في وظائف القضاء التي استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها هو أمر جوازي لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة.
2 - النص في الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية - على أن "تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء وذلك اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المبينة فيها" يدل على أن مجال تطبيق حكم هذا النص هو تحديد أقدمية المحامي في الوظيفة المعين فيها دون غيرها من الوظائف الأعلى، مما لا يجوز معه عند تحديد أقدمية الطالب المقارنة بين تاريخ استيفائه لشروط التعيين في وظيفة قاض فئة "ب" وبين تاريخ استيفاء غيره لهذه الشروط ممن كانوا وقت تعيينه في وظائف أخرى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب رقم 107 سنة 44 ق "رجال القضاء" استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... القاضي تقدم بهذا الطلب في 20/ 11/ 1974 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1618 لسنة 1974 فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد الأستاذ... القاضي من الفئة "ب" وبوضعه في الأقدمية بعد الأستاذ.... رئيس المحكمة من الفئة "ب" وقال بياناً لطلبه أنه بعد أن تخرج من كلية الحقوق قيد بالجدول العام للمحامين في 22/ 3/ 1953، وقبل للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 11/ 2/ 1961 وبتاريخ 21/ 10/ 1971 صدور القرار المطعون فيه بتعيينه قاضياً من الفئة "ب" محدداً أقدميته بعد الأستاذ....، وأن تحديد أقدميته على هذا النحو مخالف للقانون، لأن مدة اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف والتي تزيد عن اثنتي عشرة سنة توجب تعيينه رئيساً بالمحكمة من الفئة "ب" وذلك عملاً بنص المادة 41 ثانياً (ج) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. هذا إلى أنه وقد استوفى شروط الصلاحية للتعيين بوظيفة قاض "ب" في 11/ 2/ 1965 بمرور أربع سنوات من تاريخ اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف، فإنه كان يتعين تحديد أقدميته وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون المشار إليه، بعد الأستاذ... المعين قاضياً في سنة 1970 والذي استوفى شروط الصلاحية للتعيين في 24/ 4/ 1965 وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطلب كذلك.
وحيث إن القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إذ نص بالمادة 39 منه على أن "يعين قضاة الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية: ( أ ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية.... "وبالمادة 41 على أنه" متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأساً: أولاً: في وظائف قضاة من الفئة "أ".... ثانياً: في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية:...... (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية...." فقد أفاد بأن تعيين المحامين في وظائف القضاء التي استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها هو أمر جوازي لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة، ولما كان الطالب قد عين قاضياً من الفئة "ب" ولم يقدم ما يفيد أن تعيينه على هذا النحو قد هدف بغير المصلحة العامة، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون على أن "تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء وذلك اعتباراً من تاريخ استبقائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها"، يدل على أن مجال تطبيق حكم هذا النص هو تحديد أقدمية المحامي في الوظيفة المعين فيها دون غيرها من الوظائف الأعلى، مما لا يجوز معه عند تحديد أقدمية الطالب المقارنة بين تاريخ استيفائه لشروط التعيين في وظيفة قاض فئة "ب" وبين تاريخ استيفاء غيره لهذه الشروط ممن كانوا وقت تعيينه في وظائف أخرى، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك رفض الطلب رقم 107 سنة 44 ق رجال القضاء.
وحيث إنه على الطلب رقم 45 سنة 45 ق رجال القضاء فقد قرر الطالب بجلسة 3/ 6/ 1976 بترك الخصومة فيه، ووافقت الحكومة على الترك، ولم تمانع النيابة العامة في ذلك، فيتعين الحكم بإثبات ترك الخصومة في هذا الطلب.