أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 4 - صـ 762

جلسة 26 من مارس سنة 1953
(113)
القضية رقم 324 سنة 20 قضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكي شرف المستشارين.
( أ ) نقض. طعن. ضرائب. حكم بندب خبير بت في أساس النزاع ولم يستبق من موضوع الدعوى إلا تقدير صافي الربح بعد خصم التكاليف. صدور حكم لاحق بتقدير الربح. اعتبار الحكم الأول منهياً للخصومة فيما فصل فيه فصلاً قطعياً. صدوره في ظل قانون المرافعات القديم الذي كان يجيز الطعن فيه. عدم الطعن في الحكم الأول وقصر الطعن على الحكم اللاحق المترتب عليه. طعن غير منتج.
(ب) ضرائب. حكم. تسبيبه تقريره أن تقدير الأرباح التجارية والصناعية الناتجة من بيع آلات المصنع القابلة للاستهلاك يكون بتقدير ثمن تكلفتها وقت الشراء مخصوماً منه قيمة ما فقدته من جدة بسبب القدم والاستهلاك. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا قصور.
(ج) ضرائب. نيابة عامة. وجوب تدخلها في الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939. إغفال هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الحكم. هذا البطلان متعلق بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(د) ضرائب. نيابة عامة. عدم ذكر اسم ممثل النيابة سهواً في محضر إحدى الجلسات. ثبوت تمثيل النيابة العامة في تلك الجلسة. لا بطلان.
1 - لما كان سبب الطعن غير موجه إلى الحكم المطعون فيه وإنما ينصب على حكم سابق بندب خبير بت في أن الضريبة تستحق على ما نتج من ربح بسبب بيع المصنع بعد خصم تكاليفه وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولم يستبق من موضوع الدعوى إلا تقدير صافي الربح بعد خصم التكاليف، وكان الحكم المشار إليه منهياً للخصومة فيما فصل فيه فصلاً قطعياً وبهذه المثابة كان الطعن فيه بطريق النقض، جائزاً وفقاً لقانون المرافعات القديم الذي صدر الحكم وقت سريانه، وكان الطاعن لم يطعن فيه بطريق النقض بل قصر طعنه على الحكم الأخير فيما قرره من استحقاق الضريبة لما كان ذلك كان الطعن في هذا الحكم المترتب على الحكم السابق غير مجد في خصوص سبب الطعن ولا يغير من هذا النظر أن الحكم المطعون فيه تعرض في أسبابه لأسباب الحكم السابق وقومها بأسباب جديدة لأن المحكمة بعد أن استنفدت ولايتها في الفصل في أصل استحقاق الضريبة بحكمها السابق ما كانت تملك تعديل أسبابه ومن ثم يكون ما ورد بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص تزيداً غير منتج النعي عليه.
2 - متى كان الحكم قد قرر أن تقدير الأرباح التجارية والصناعية الناتجة من بيع آلات المصنع القابلة للاستهلاك بطبيعتها يقتضي تقويمها على أساس قوتها الإنتاجية وأن هذا التقدير لا يكون إلا بتقدير ثمن تكلفتها وقت الشراء مخصوماً منه قيمة ما فقدته من جدة بسبب القدم وبسبب استهلاكات تقلل من ثمن شرائها وهي جديدة فإنه ليس في هذا التقرير ما يخالف القانون أو يعيب الحكم بالقصور.
3 - لما كانت المادة 88 من قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939 توجب تمثيل النيابة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون بحيث يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الأحكام الصادرة فيها بطلاناً يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية الصرف المتعلقة بالنظام العام، فإن النعي بهذا السبب يكون مقبولاً من حيث الشكل حتى ولو كان الطاعن لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا في أسباب طعنه ما دام قد أثير أثناء نظر الطعن.
4 - لا يبطل إجراءات المحكمة ولا يعيب الحكم الصادر منها في نزاع ناشئ عن تطبيق قانون الضرائب عدم ذكر اسم وكيل النيابة سهواً في أحد محاضر الجلسات متى كان الثابت أن النيابة العامة كانت ممثلة في تلك الجلسة وأن محاضر الجلسات التالية والحكم ومحضر جلسته قد تضمنت جميعاً ذكر اسم وكيل النيابة الذي كان حاضراً في الدعوى.


الوقائع

في يوم 7 من نوفمبر سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 14 من يونيه سنة 1950 في الاستئناف رقم 82 تجاري سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 11 من نوفمبر سنة 1950 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن، وفي 18 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - وفي 17 من ديسمبر سنة 1950 أودعت المطعون عليها مذكرتها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها عدم قبول الطعن فيما يتعلق بالسببين الأولين وبالسبب الأخير ورفضه فيما يتعلق بالسبب الثالث وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 31 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد.
وفي 26 من أغسطس سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً بعدم قبول سببي الطعن الأولين ورفض باقي الأسباب واحتياطياً في حالة قبول السببين المذكورين رفضهما مع رفض باقي الأسباب وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وفي 12 من مارس سنة 1953 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه في 23 من فبراير سنة 1947 قدرت لجنة ضرائب المنيا أرباح الطاعن في سنة 1935 من تجارة في الأقمشة ومن بيع منشآته المعدة لصناعة الصابون بمبلغ 3712 جنيهاً فأقام الدعوى رقم 311 لسنة 1947 محكمة المنيا الابتدائية على المطعون عليها معارضاً في قرار اللجنة وطالباً إلغاءه فيما قضي به من تقدير الأرباح عن مصنع الصابون وقال إنه لا ينازع في أرباحه من الأقمشة والمقدرة بمبلغ 111 جنيهاً و506 مليم. وفي 19 من يناير سنة 1948 قضت المحكمة حضورياً بتعديل قرار اللجنة واعتبار صافي أرباح الطاعن من تجارة الأقمشة في سنة 1945 مبلغ 111 جنيهاً و506 مليم ورفض تقدير الأرباح فيما عدا ذلك استناداً إلى أن الطاعن كان يملك مصنعاً للصابون في سنة 1916 ولكنه أغفله في سنة 1918 وتركه معطلاً حتى سنة 1943 إذ فكر في إعادته فأخذ في إعداده للعمل من جديد. وفي 27 من مارس سنة 1945 باعه إلى الياس كرم وهو في مرحلة الإعداد بمبلغ 4600 جنيهاً استنزلت منه مصلحة الضرائب مبلغ 1000 جنيه قيمة تكاليفه التي تتضمن ثمن أدواته ومصاريف إعداده وأن الباقي ومقداره 3600 جنيهاً لا تستحق عليه ضريبة لأنه لا تتوافر فيه صفة الدورية للدخل ولا صفة الدوام لعدم قيام منشأة تستغل فعلاً مما تعتبر معه مصدراً لهذا الدخل لأن المصنع لم يجاوز دور الإعداد فلا يمكن اعتباره منشأة تنطبق عليها المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي تنص على أنه يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة ويدخل في ذلك ما ينتج من بيع أي شيء من ممتلكاتها سواء في أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها بعد خصم جميع التكاليف. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 82 تجاري لسنة 65 ق محكمة استئناف مصر التي قضت في الأول من ديسمبر سنة 1948 حضورياً وتمهيدياً بندب مكتب الخبراء لتحقيق تكاليف المصنع من تاريخ إنشائه لتمام إعداده على أن يدخل في ذلك مصروفات الإنشاء والانتقالات وأجور الفنيين ورسوم استخراج الرخصة وقيمة السمسرة الحقيقية وذلك لبيان الباقي من ثمن بيع المصنع الذي تستحق عليه الضريبة مؤسسة قضاءها باستحقاق الضريبة على أن الطاعن اعتراف بالصحف 9، 10، 11 من الملف الفردي بأنه استغل المصنع وأداره وباع منه كميات كبيرة من الصابون المصنوع في محله وعلى أنه إزاء صراحة نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي توجب خضوع المنشأة للضريبة بالنسبة لما ينتج من بيع أي من ممتلكاتها بعد خصم التكاليف لا محل لما ذهبت إليه محكمة أول درجة من اشتراط صفة الدورية في الدخل وصفة دوام استغلال المنشأة لأنه إن صح توافر هذين الشرطين بالنسبة إلى أرباح المنشأة السنوية فإنه لا محل لهما في حالة بيع ممتلكاتها التي وضع لها الشارع نصاً خاصاً في الشطر الثاني من المادة 39 الآنف ذكرها. وقدم الخبير المنتدب تقريراً انتهى فيه إلى أن تكاليف المصنع بلغت 1120 جنيهاً و250 مليم وأن الربح الخاضع للضريبة من صافي ثمن البيع هو مبلغ 3479 جنيهاً و750 مليم. وفي 14 من يونيه سنة 1950 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف واعتبار أرباح الطاعن في سنة 1945 مبلغ 3466 جنيهاً و356 مليم وفقاً للتفصيل المبين في الحكم واستناداً إلى أنه وإن كان يبين من مراجعة الملف بالصحف 9، 10، 11 أن الطاعن لم يعترف بأنه استغل المنشأة وأن الأقوال الواردة بها كانت مسندة إلى مشتري المصنع إلا أن مباشرة الطاعن للعمل في المصنع أو عدم مباشرته له لا أثر له في خضوع صافي ثمن ما بيع من ممتلكات المنشأة للضريبة إذ العبرة في ذلك هي باعتبار هذا الصافي بعد خصم التكاليف خاضعاً للضريبة سواء استغلت المنشأة أم لم تستغل وأنه رغم ما يستهدف له هذا المبدأ من نقد فإن المحكمة تأخذ به نزولاً على إرادة الشارع في المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939. فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب أضاف إليها الطاعن سبباً رابعاً بمذكرته الشارحة، ويتحصل السببان الأول والثاني منها في أن الحكم المطعون فيه باطل لتناقضه ومخالفته للقانون، أما التناقض فلأنه بعد أن أثبتت المحكمة أن الرأي الذي استظهرته هو رأي منتقد عادت وأخذت به. وأما مخالفته القانون فلأن المحكمة أخطأت في تفسير المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ذلك أنه ورد بأسباب حكمها أنه لخضوع باقي ثمن بيع المنشأة للضريبة بعد خصم تكاليفها لا عبرة بتعطلها أو إدارتها مع أنه وفقاً للمادة 39 لا تعتبر المنشأة قائمة وتخضع أرباحها للضريبة إلا إذا أعدت إعداداً كاملاً واستغلها الممول استغلالاً فعلياً، والواقع في الدعوى هو أن الطاعن أغلق مصنعه في سنة 1918 وفي سنة 1943 استأجر له مكاناً آخر واستحضر آلاته واستخرج رخصته، وفي 27/ 3/ 1945 باع المصنع لإلياس كرم في الوقت الذي لم يكن قد استكمل فيه إعداده ومن ثم فلا تستحق عليه ضريبة. ولما كان الحكم التمهيدي الصادر في 1/ 12/ 1948 قد بني على أن الطاعن أدار المصنع واستغله لاعترافه بذلك في الملف الفردي مع أن الثابت أن الياس كرم هو الذي قرر بالملف المذكور أنه اشترى المصنع ثم أداره واستغله بعد أن نقله إلى القاهرة، وكان الحكم المطعون فيه قد بني على الحكم التمهيدي وهو خاطئ من أساسه، لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ كذلك.
ومن حيث إن المطعون عليها دفعت بعدم قبول هذين السببين وانضمت إليها النيابة في هذا الدفع استناداً إلى أن الحكم التمهيدي الاستئنافي قد فصل في أسبابه فصلاً قطعياً في استحقاق الضريبة على ما أفاده الطاعن من ربح بسبب بيع المصنع بعد خصم تكاليفه، ولما كان الطاعن لم يطعن بطريق النقض على الحكم المذكور مع أنه وفقاً للمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 الذي صدر هذا الحكم في ظله كان يجوز الطعن فيه استقلالاً لأنه فصل فصلاً قطعياً في استحقاق الضريبة، وكان قد قصر طعنه الحالي على الحكم الأخير فإن طعنه عليه في هذا الخصوص يكون غير منتج لأن ما قرره الحكم المطعون فيه ما هو إلا ترديد لما سبق الفصل فيه قطعياً بالحكم السابق.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن سببي الطعن غير موجهين إلى الحكم المطعون فيه إنما ينصبان على الحكم الصادر في 1/ 12/ 1948 وقد بت هذا الحكم في أن الضريبة تستحق على ما نتج من ربح بسبب بيع المصنع بعد خصم تكاليفه وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولم يستبق من موضوع الدعوى إلا تقدير صافي الربح بعد خصم التكاليف، ولما كان الحكم المشار إليه منهياً للخصومة فيما فصل فيه فصلاً قطعياً وبهذه المثابة كان الطعن فيه بطريق النقض جائزاً وفقاً لقانون المرافعات القديم الذي صدر الحكم وقت سريانه، وكان الطاعن لم يطعن فيه بطريق النقض بل قصر طعنه على الحكم الأخير فيما قرره من استحقاق الضريبة لما كان ذلك كان الطعن في هذا الحكم المترتب على الحكم السابق غير مجد في خصوص السببين الآنف ذكرهما. ولا يغير من هذا النظر أن الحكم المطعون فيه تعرض في أسبابه لأسباب الحكم السابق وقومها بأسباب جديدة لأن محكمة الاستئناف بعد أن استنفدت ولايتها في الفصل في أصل استحقاق الضريبة بحكمها الصادر في 1/ 12/ 1948 ما كانت تملك تعديل أسباب الحكم السابق ومن ثم يكون ما ورد بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص تزيداً غير منتج النعي عليه.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم خالف القانون وشابه القصور ذلك بأن المحكمة عند خصم تكاليف المنشأة من ثمن البيع قدرت ثمن آلات المصنع وأدواته بحسب ما تساويه ثمن التكلفة وقت شرائها في سنة 1914 مع أن الضرائب على الأرباح التجارية لم تفرض إلا ابتداء من سنة 1939 وكان لزاماً على المحكمة تقدير ثمنها في تلك السنة حين بدأ سريان الضريبة وإذ هي لم تفعل تكون قد خالفت القانون كما عاب حكمها قصور يبطله.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من أن الطاعن نعى على تقدير الخبير ومأمورية الضرائب ولجنة التقدير استنزال قيمة استهلاك الآلات من ثمنها وتقدير ثمنها على أساس ثمن الشراء في سنة 1914 دون ما تساويه من ثمن في وقت البيع الحاصل في سنة 1945 وأن هذا النعي مردود بأن من المتفق عليه بين المحاسبين هو تقويم الأصول يوم البيع بثمن تكلفتها منقوصاً منه كافة الاستهلاكات السابقة كما أن تقويم الآلات بثمن التكلفة وقت شرائها لا غبار عليه. وليس فيما قرره الحكم في هذا الخصوص من أن تقدير الأرباح التجارية والصناعية الناتجة من بيع آلات المصنع القابلة للاستهلاك بطبيعتها يقتضي تقويمها على أساس قوتها الإنتاجية وأن هذا التقدير لا يكون إلا بتقدير ثمن تكلفتها وقت الشراء مخصوماً منه قيمة ما فقدته من جدة بسبب القدم وبسبب استهلاكات تقلل من ثمن شرائها وهي جديدة - ليس في هذا التقرير ما يخالف القانون أو يعيب الحكم بالقصور.
ومن حيث إن السبب الرابع الذي أورده الطاعن بمذكرته الشارحة يتحصل في أن الحكم شابه البطلان لعدم اشتمال محضر جلسة 18/ 1/ 1950 على اسم وكيل النيابة الذي حضر بتلك الجلسة مما يترتب عليه بطلان الحكم بطلاناً مبنياً على النظام العام لعدم تمثيل النيابة في الدعوى فيجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
ومن حيث إنه وإن كانت المادة 88 من قانون الضرائب توجب تمثيل النيابة في الدعوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون بحيث يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الأحكام الصادرة منها بطلاناً يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية الصرف المتعلقة بالنظام العام مما يكون معه النعي بهذا السبب مقبولاً من حيث الشكل إلا أنه من ناحية موضوعه مردود أولاً بأن محضر جلسة 18/ 1/ 1950 واضح منه حضور وكيل النيابة بالجلسة وإن لم يذكر اسمه وهذا يكفي لإثبات أن النيابة كانت ممثلة في الدعوى ولا يبطل إجراءات المحكمة عدم ذكر اسم وكيل النيابة سهواً في أحد محاضر الجلسات متى كان الثابت منها أن النيابة كانت ممثلة فيها، ومردود ثانياً بأن محاضر الجلسات التالية والحكم المطعون فيه ومحضر جلسته قد تضمنت جميعاً ذكر اسم وكيل النيابة الذي كان حاضراً في الدعوى مما يترتب عليه أن يكون النعي ببطلان الحكم على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن في غير محله متعيناً رفضه.