مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 197

جلسة 19 يونيه سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.

(147)
القضية رقم 1997 سنة 3 القضائية

( أ ) قتل عمد. مقارفة كل من المتهمين عملاً من الأعمال التي سببت الوفاة. اعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.
(ب) ترصد وسبق إصرار. إثبات الترصد. كفايته.
1 - إذا نقل الحكم عن الكشف الطبي والصفة التشريحية أن بالمجني عليه عدّة جروح نارية أصابته من رش ثلاثة أعيرة، وأن سبب الوفاة هو هبوط القلب من النزيف، ثم اعتبر المتهم وزميله المجهول فاعلين أصليين، فما نقله الحكم لا يمكن تخريجه على أنه قرر أن الوفاة كانت نتيجة عيار ناري واحد، بل المستفاد أن الوفاة كانت نتيجة هبوط القلب الناشئ عن النزيف الذي سببته الجروح العديدة الناشئة عن الأعيرة النارية الثلاثة التي أطلقها عليه المتهم وزميله المجهول، فلا وجه بعد ذلك للاعتراض على ما قرّره الحكم من اعتبار الطاعن وزميله فاعلين أصليين ما دام كل منهما قد أتى عملاً من الأعمال التي سببت النزيف فهبوط القلب وأحدثت الوفاة في النهاية.
2 - متى أثبت الحكم على الطاعن ظرف الترصد فالكلام في سبق الإصرار غير منتج.