مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 201

جلسة 30 أكتوبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(152)
القضية رقم 2082 سنة 3 القضائية

( أ ) وصف التهمة. تعديله تعديلاً لم يضارّ به المتهم. لا عيب.
(المادتان 37 و40 تشكيل محاكم الجنايات)
(ب) عقوبة. تقدير ما يستحقه كل متهم من العقاب. موضوعي.
(المادتان 229 و231 تحقيق الجنايات)
1 - إذا عدّلت المحكمة وصف التهمة المسندة إلى المتهم تعديلاً لم يضارّ به لقيامه على نفس الوقائع التي شملها التحقيق والتي دارت حولها مرافعة الدفاع، ولم يترتب على هذا التعديل إسناد تهمة إلى المتهم أشدّ عقاباً من التهمة المنسوبة إليه في ورقة الاتهام، فليس ذلك مما يطعن على حكمها، إذ هذا التعديل هو في الواقع إعطاء الوصف الصحيح للأفعال المسندة إلى المتهم. وهذا تملكه المحكمة.
2 - لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تبين علة التفرقة في العقوبة بين محكوم عليه وغيره من المحكوم عليهم، لأن تقدير ما يستحقه كل متهم من العقاب مما يرجع إلى سلطة محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.