أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 170

جلسة 10 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: محمد فاضل المرجوشي؛ محمد صلاح الدين عبد الحميد؛ شرف الدين خيري؛ محمد عبد العظيم عيد.

(43)
الطعن رقم 22 لسنة 40 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
اختصام هيئة التأمينات الاجتماعية للحكم في مواجهتها. عدم القضاء عليها بشيء. اختصامها أمام محكمة النقض غير مقبول.
(2) عمل. شركات "شركات القطاع العام. اختصاص "اختصاص ولائي". قرار إداري.
فصل أحد العاملين بشركات القطاع العام بموجب قرار جمهوري ودون اتباع الطريق التأديبي. عدم اتصاله بأعمال السيادة التي يمتنع على القضاء نظرها. علة ذلك.
1 - إذا كانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد اختصمت في مراحل الدعوى السابقة مع المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم في مواجهتها ولم يحكم عليها بشيء كما أن أسباب الطعن لا تعلق لها بها، فإن اختصامها أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.
2 - إذا كان الطاعن عاملاًَ بإحدى شركات القطاع العام ويخضع في إجراء التحقيق معه وتأديبه وإنهاء خدمته للأحكام المنصوص عليها في الفصلين العاشر والثاني عشر من الباب الأول من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966، وكان القرار الجمهوري الصادر بإنهاء خدمة الطاعن وفصله من العمل بغير اتباع الطريق التأديبي المنصوص عليه في نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه لا يتصل بطبيعته بأعمال السيادة حتى يمتنع على القضاء مناقشته وتقدير سلامته قانوناً فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر قرار فصل الطاعن عملاً من أعمال السيادة لا يجوز سماع الدعوى بشأنه وقضى برفضها على هذا الأساس يكون قد أخطأ التكييف القانوني السليم في خصوصه وأخرجه بغير حق عن رقابة القضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 206 لسنة 1968 عمال كلي القاهرة على المطعون ضدهم وطلب الحكم أصلياً بأحقيته في العودة إلى عمله لدى المطعون ضدها الثانية - شركة بيع المصنوعات المصرية - ليستكمل سداد اشتراكاته لدى المطعون ضدها الأخيرة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن 180 شهراً أو حتى نهاية سنة 1976 أيهما أقرب، واحتياطياً بإلزام المطعون ضدهما الأولين - المؤسسة المصرية الاستهلاكية وشركة بيع المصنوعات المصرية - في مواجهة الأخيرة بأن يدفعا له مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن فصله عسفاً، وقال بياناً لها أنه في 5/ 10/ 1955 التحق بخدمة المطعون ضدها الثانية في وظيفة وكيل إدارة بأجر شهري قدره 82 جنيهاً، وأنه في أواخر سنة 1956 عين مديراً لإدارة المشتريات بها مقابل 150 جنيهاً شهرياً، واستمر حتى فصل في 18/ 2/ 1967 بموجب قرار جمهوري صدر بإنهاء خدمته، فتظلم إلى اللجنة التي شكلت لبحث حالات الفصل المماثلة، ولكنه لم يعد لعمله. وقال الطاعن أنه لما كانت سنة وقت إنهاء خدمته 59 سنة و4 شهر وكانت مدة اشتراكه لدى المطعون ضدها الأخيرة لم تبلغ المائة والثمانين قسطاً اللازمة لمنحه معاش الشيخوخة، فإن من حقه وفقاً للمادة 6 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أن يعود للعمل ليستكمل سداد أقساط الاشتراك أو يبقى حتى نهاية سنة 1976 أيهما أقرب ليحصل على معاشه وخلص الطاعن من ذلك إلى طلباته سالفة البيان. وبتاريخ 24/ 2/ 1969 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبرفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 777 لسنة 86 ق، وبتاريخ 12/ 11/ 1969 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 29/ 11/ 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون ضدها الأخيرة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة لها قولاً بأنه لا شأن لها بالنزاع ولا محل لاختصاصها فيه.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد اختصمت في مراحل الدعوى السابقة مع المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم في مواجهتها ولم يحكم عليها بشيء كما أن أسباب الطعن لا تعلق لها بها فإن اختصامها أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم رفض إجابته إلى طلباته بأحقيته في العودة إلى عمله لدى المطعون ضدها الثانية أو بالتعويض عن حرمانه من هذا الحق، على سند من القول بأن القرار الجمهوري الصادر بإنهاء خدمته هو من أعمال السيادة فلا يقبل سماع الدعوى بشأنه، وإذ كانت القرارات الجمهورية التي تصدر بفصل العاملين بشركات القطاع العام، قابلة بطبيعتها للطعن فيها أمام القضاء المدني ويصح طلب إلغائها أو التعويض عنها، فإن الحكم المطعون فيه، إذا انتهى رغم ذلك إلى رفض دعواه في هذا الخصوص تأسيساً على أن القرار الجمهوري الصادر بإنهاء خدمته من أعمال السيادة ولا يصح الاعتراض عليه، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الطاعن عاملاًَ بإحدى شركات القطاع العام ويخضع في إجراء التحقيق معه وتأديبه وإنهاء خدمته للأحكام المنصوص عليها في الفصلين العاشر والثاني عشر من الباب الأول من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966، وكان القرار الجمهوري الصادر بإنهاء خدمة الطاعن وفصله من العمل بغير اتباع الطريق التأديبي المنصوص عليه في نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه لا يتصل بطبيعته بأعمال السيادة حتى يمتنع على القضاء مناقشته وتقدير سلامته قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قرار فصل الطاعن عملاً من أعمال السيادة لا يجوز سماع الدعوى بشأنه وقضى برفضها على هذا الأساس، يكون قد أخطأ التكييف القانوني السليم في خصوصه وأخرجه بغير حق من رقابة القضاء بما يستوجب نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.