مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 214

جلسة 27 نوفمبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(164)
القضية رقم 1 سنة 4 القضائية

( أ ) تزوير. البيانات الواجب ذكرها في الحكم.
(المادة 183 عقوبات)
(ب) وصف التهمة. تعديله. حصوله بواسطة النيابة بعد تحقيقات قامت بها المحكمة. علم المتهم بهذا التعديل ومرافعة محاميه على الوصف الجديد. لا إخلال.
1 - يكفي لاعتبار واقعة التزوير مبينة في الحكم بجميع ظروفها بياناً كافياً أن تذكر المحكمة بحكمها في صدد تحديد تاريخ التزوير "أن التوقيع على ذلك السند ما دام لم يكشف التحقيق تاريخ حصوله يعتبر حاصلاً في يوم كذا وهو تاريخ ظهور السند بعمل بروتستو عنه"، وأن تقول بصدد بيان كيفية حصول المتهم على ختم المجني عليه الموقع به على السند "وحيث إن ما جاء بحكم محكمة أول درجة من أنه ثبت لها وجود معاملات بين المتهم الثاني والمجني عليه وصهره، فإن ذلك مع باقي ظروف الدعوى قد يؤيد التهمة قبل المتهمين، إذ أنه يغلب أن تكون هذه المعاملات هي التي هيأت الفرصة لهما للحصول على ختم المجني عليه والتوقيع به على السند المطعون فيه بدون علمه".
2 - لا إخلال بحق الدفاع إذا عدّلت النيابة التهمة بناء على التحقيقات التي حصلت أمام المحكمة، ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل وترافع محاميه في التهمة على الوصف الجديد.