أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 181

جلسة 11 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: محمد مصطفى المنفلوطي؛ ممدوح عطيه، وحسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم.

(46)
الطعن رقم 574 لسنة 40 القضائية

استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". دعوى "قيمة الدعوى". عمل.
تعديل المدعي لطلباته إلى مبلغ تعويض الدفعة الواحدة الذي أظهره الخبير مضافاً إليه غرامة التأخير السابق طلبها بواقع 1% يومياً. ضرورة احتساب مقدار الغرامة المطلوبة عند تقدير قيمة الدعوى. الحكم بعدم جواز الاستئناف رغم مجاوزة الطلبين للنصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. خطأ.
إذ كان الثابت من مطالعة محضر جلسة.... أن المطعون ضده عدل طلباته في مواجهة الطاعن إلى مبلغ.... - وهو ما انتهى إليه الخبير - وفوائده القانونية المستحقة عن هذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، ومؤدى ذلك أن تعديل المطعون ضده لطلباته اقتصر على ما فحصه الخبير وهو مبلغ تعويض الدفعة الواحدة دون أن يمتد إلى طلبه الثاني والخاص بغرامة التأخير السابق طلبها ابتداء بصحيفة دعواه والتي لم يعرض لها الخبير المنتدب، وجملة هذه المبالغ تزيد في مجموعها على النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية مما يجيز الطعن في حكمها بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 728 سنة 1967 عمال جزئي أسوان على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الطاعنة - طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 284 جنيهاً، 600 مليم وغرامة تأخير بواقع 1% من المبلغ المستحق اعتباراً من تاريخ الاستحقاق في 1/ 1/ 1967 وحتى تمام السداد وقال في بيان ذلك أنه التحق بخدمة شركة.... بتاريخ 25/ 4/ 1962 في وظيفة سائق سيارة ثم استقال من عمله بتاريخ 6/ 11/ 1966 حيث افتتح محلاً لبيع وتصليح الساعات وخرج بذلك نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات إلا أن الهيئة الطاعنة امتنعت عن صرف مستحقاته لديها فأقام دعواه بطلباته السالف بيانها وبتاريخ 2/ 12/ 1968 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية حيث قيدت برقم 411 سنة 1968 مدني كلي أسوان وبتاريخ 14/ 1/ 1969 قضت هذه المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسوان لبيان ما إذا كان المطعون ضده قد خرج نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية ومستحقاته لدى الهيئة الطاعنة، وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن المطعون ضده يستحق تعويض الدفعة الواحدة وقدره 123 جنيهاً، 948 مليماً قرر الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 7/ 10/ 69 أن يقصر طلباته في مواجهة الحاضر عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على المبلغ الذي انتهى إليه الخبير وقدره 123 جنيهاً، 948 مليماً فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق حتى السداد. وبتاريخ 9/ 12/ 1969 قضت المحكمة بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 123 جنيهاً، 948 مليماً وغرامة تأخير عن هذا المبلغ بواقع 1% اعتباراً من 1/ 1/ 1967 حتى تمام السداد. استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط (مأمورية أسوان) وقيد الاستئناف برقم 5 سنة 45 ق، وبتاريخ 12/ 5/ 1970 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب تأسيساً على أن المطعون ضده قصر طلباته الختامية في الدعوى أمام محكمة أول درجة على مطالبة الهيئة الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 123 جنيهاً، 948 مليماً الذي انتهى إليه الخبير في تقريره وأن المبلغ المذكور مضافاً إليه الغرامة التأخيرية يدخل في الاختصاص النهائي لمحكمة الدرجة الأولى ويكون الحكم الصادر في الدعوى انتهائياً وغير جائز استئنافه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 30/ 11/ 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق مما أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت العبرة في تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الأخيرة للخصوم وكان المطعون ضده قد عدل طلباته بجلسة 7/ 10/ 1969 إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 123 جنيهاً و948 مليماً وغرامة تأخير بواقع 1% يومياً من هذا المبلغ من تاريخ استحقاقه في 1/ 1/ 1967 حتى تمام السداد وكانت هذه الغرامة تبلغ حتى تاريخ الحكم الابتدائي مبلغ 1377 جنيهاً و816 مليماً فإن قيمة الدعوى تزيد عن النصاب النهائي لمحكمة أول درجة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن قيمة المبلغ المطلوب الحكم به مضافاً إليه غرامات التأخير يدخل في الاختصاص النهائي لمحكمة الدرجة الأولى فإنه يكون شابه فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق أديا إلى خطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الثابت من مطالعة محضر جلسة 7/ 10/ 1969 أن المطعون ضده عدل طلباته في مواجهة الطاعن إلى مبلغ 123 جنيهاً و948 مليماً - وهو ما انتهى إليه الخبير - وفوائده القانونية المستحقة عن هذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، ومؤدى ذلك أن تعديل المطعون ضده لطلباته اقتصر على ما فحصه الخبير وهو مبلغ تعويض الدفعة الواحدة وقدره 123 جنيهاً و948 مليماً دون أن يمتد إلى طلبه الثاني والخاص بغرامة التأخير السابق طلبها ابتداء بصحيفة دعواه والتي لم يعرض لها الخبير المنتدب، وجملة هذه المبالغ تزيد في مجموعها على النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية مما يجيز الطعن في حكمها بالاستئناف لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.