مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 217

جلسة 27 نوفمبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(170)
القضية رقم 16 سنة 4 القضائية

حريق عمد. القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 217 عقوبات. متى يتحقق؟
القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 217 عقوبات يتحقق بمجرّد وضع الجاني للنار عمداً في المكان المسكون أو المعدّ للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به. فمتى ثبت للقاضي أن وضع النار كان على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة. والعمد هنا معناه مجرّد توجه الإرادة اختياراً إلى وضع النار في المكان، أياً كانت نتيجته أو الباعث عليه، أي سواء أكان القصد الأول من ذلك هو مجرّد إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار في المكان وسيلة لتحقيق أي قصد آخر.
على أنه إذا صح أن رجلاً يريد إعدام منقول له فيحتاط لذلك ويتخذ له من طرق الوقاية ما يقضي به العقل، كأن يحرق خرقة أو متاعاً بالياً في دكانه أو في منزله محتاطاً لذلك الاحتياط الواجب - إذا صح أن مثل هذا الفعل قد لا يعاقب عليه مطلقاً أو قد يعاقب عليه على اعتبار أنه جنحة إحراق بالإهمال، فيما لو امتدت نتائج الفعل وأحدثت حريقاً في بنية الدكان، إلا أنه إذا كان الثابت هو أن الجاني وضع النار لإحراق المنقول وهو موقن أن النار لا بد متصلة بباقي البناء، فإيقانه هذا هو دليل الاختيار الذي ينحصر فيه معنى العمد في جناية الحريق، وبه يتحقق القصد الجنائي فيها.