أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 4 - صـ 808

جلسة 4 من يونيه سنة 1953
(5)
الطعن رقم 2 سنة 23 القضائية

برياسة حضرة الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان المستشارين.
( أ ) نقابة. مهندسون. قصر حضور اجتماعات الجمعية العمومية على الأعضاء الذين سددوا رسم الاشتراك. ما هو المقصود بسنة الاجتماع؟ المادتان 5 و30 من القانون رقم 89 لسنة 1946.
(ب) نقض. طعن. نقابة. مهندسون. ثبوت أن ستين عضواً من الطاعنين لم يحضروا اجتماع الجمعية العمومية المطعون فيه بسبب عدم دفعهم رسم الاشتراك وإن الذين حضروه ثمانية منهم فقط. انعدام صفة الطاعنين في الطعن. المادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946.
1 - إن القانون رقم 89 لسنة 1946 إذ تحدث بالمادة الخامسة عن الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية وتكوينها شرط أن لا يحضر اجتماعاتها إلا الأعضاء الذين أدوا قيمة رسوم الاشتراكات السنوية لغاية آخر سنة الاجتماع وسنة الاجتماع كمدلول لفظها الصريح هي السنة التي حصل فيها الاجتماع فعلاً ولو أن الشارع قصد كما يقول الطاعنون الاجتماع الذي يحصل في ديسمبر من كل سنة لنص صراحة على ذلك، ولما نص بالمادة الخامسة على "ألا يحضر هذه الاجتماعات" أي اجتماعات الجمعية أياً ما كانت لا اجتماعاً بذاته إلا من سدد اشتراك سنة الاجتماع، وعلى ذلك فإنه إذا كانت الجمعية العمومية قد عقدت في 26/ 12/ 1952 وقضي ببطلان الانتخابات التي أجرتها، فإنها إذ دعيت بعد ذلك للاجتماع في 10 إبريل سنة 1953 فسنة الاجتماع التي يعنيها القانون هي سنة 1953 ويؤكد هذا المعنى أن القانون قد شرعت به "في واجبات أعضاء النقابة" نصوص عدة منها ما جاء بالمادة 30 من أن "على كل عضو أن يؤدي خلال شهر يناير من كل سنة لصندوق النقابة رسم اشتراك قيمته جنيهان للمهندس وجنيه واحد للمهندس تحت التمرين والمهندس المساعد" وهذا النص عام ومطلق إذ على كل عضو أن يوفي رسم الاشتراك في الميعاد المذكور سواء أكان مدعواً للحضور إلى الجمعية العمومية أم لم يكون مدعواً لها فإن هذا واجب فرضه القانون على كل عضو وقد يترتب على الإخلال به شطب اسمه من السجل وحرمانه من العضوية ومن ثم فقرار مجلس النقابة المؤقت الصادر في 12/ 2/ 1953 بقصر حضور الجمعية العمومية المنعقدة في 10/ 4/ 1953 على مسددي اشتراك سنة 1953 ليس إلا إعمالاً لنص القانون.
2 - متى كان الثابت هو أنه لم يحضر اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية المطعون فيه ستون عضواً من الطاعنين بسبب عدم دفع رسم الاشتراك وإنما حضره ثمانية منهم فقط فإنه لا يكون لهم صفة في هذا الطعن عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946.


المحكمة

من حيث إن الوقائع تتحصل في أنه في 27 من إبريل سنة 1953 قدم المهندس الدكتور..... الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية إلى قلم كتاب محكمة النقض طعناً عن ثمانية وتسعين مهندساً جامعياً في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الحاصل في 10 من إبريل سنة 1953 وما تم فيه من انتخابات وقد ذكروا في طعنهم أنهم من المهندسين أعضاء نقابة المهن الهندسية وأن بعضاً منهم هم أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسية بجامعة الإسكندرية ومهندسيها والمقيدين بها والبعض الآخر من المهندسين التابعين لمصلحة المواني والمنائر وبلدية الإسكندرية وتفتيش مباني الغرب ومصلحة السكة الحديد بالقباري وإدارة النقل المشترك لمنطقة الإسكندرية ووارد بالطعن ما يثبت صحة توقيعاتهم عليه وهذه هي الأسباب المبينة به: أولاً - أصدر مجلس النقابة المؤقت قرار في 12/ 2/ 1953 بقصر حضور اجتماع الجمعية العمومية المشار إليه على مسددي اشتراكات النقابة لعام 1953 في حين أن هذا الاجتماع ما هو إلا اجتماع متمم للاجتماع العادي للجمعية العمومية بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1952 الغرض منه إكمال تأليف مجلس النقابة (انتخاب الأربع أعضاء المكملين) فكان يتعين أن يسري على الاجتماعين شرط تسديد اشتراكات عام 1952 دون غيرها وتطبيق قرار مجلس النقابة المؤقت المشار إليه حرم ألوف من المهندسين من مباشرة حقهم الانتخابي في اعتماد انتخاب جميع أعضاء مجلس النقابة لعام 1953. ثانياً - أصدر مجلس النقابة المؤقت بتاريخ 12/ 2/ 1953 قراراً بإعادة فتح باب الترشيح للانتخابات المكملة المشار إليها في أولاً واعتبار الترشيحات لهذه المراكز التي سبق اعتمادها قبل اجتماع 26/ 12/ 1952 لاغية. وبما أن حكم محكمة النقض الصادر في 5/ 2/ 1953 قضي ببطلان الانتخابات التي تمت بتاريخ 26/ 12/ 1952 ولم يتعرض إطلاقاً للترشيحات القانونية السابق اعتمادها والمتعلقة بهذه الانتخابات بل اعتمد صحة كافة الإجراءات السابقة للانتخابات يكون قرار مجلس النقابة المؤقت المذكور مجافياً لحكم المحكمة بالإضافة إلى مخالفته للمادة 5 من القانون والمواد 99 إلى 103 من اللائحة الداخلية للنقابة. ثالثاً - أصدر مجلس النقابة قراراً بعقد اجتماع الجمعية العمومية في 10/ 4/ 1953 أي بعد 65 يوماً من تاريخ صدور حكم محكمة النقض الصادر في 5/ 2/ 1953 والقاضي ببطلان الانتخابات التي تمت في اجتماع 26/ 12/ 1952، وفي هذا مخالفة للمادة 21 من قانون النقابة إذ كان يجب عقد الاجتماع المذكور في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم المذكور وقد دفع مستشار الرأي لوزارة الأشغال بعدم قبول هذا الطعن لرفعه من غير ذي صفة بدفعين - أحدهما - أنه بمقتضى المادة 20 من قانون نقابة المهن الهندسية رقم 89 لسنة 1946 يجوز لستين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم الطعن في تلك القرارات وأنه على فرض أن لهؤلاء الأعضاء أن يطعنوا في صحة انعقاد الجمعية كالوزير فإنه يشترط فيهم أن يكونوا ممن حضروا الجمعية العمومية غير أنه يتضح من محضر انعقادها في 10/ 4/ 1953 والكشوف المرافقة المتضمنة أسماء وأرقام الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية وأدلوا بأصواتهم أن ثمانية أعضاء فقط من الطاعنين هم الذين حضروا ومصدق على إمضاءاتهم ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً إذ شرط حضور الجمعية العمومية في الطاعنين لم يتوافر فيهم ثم رد مستشار الرأي على ما جاء بأسباب الطعن. وقد انضم نقيب المهندسين إلى مستشار الرأي في دفعه بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي صفة وفيما أبداه من أسباب لرفض الطعن كما انضم إليه أيضاً وكيل النقابة الحاضر بالجلسة وقد طلب الحاضر عن الطاعنين رفض الدفعين وقال بخصوص الدفع الذي آنف ذكره أن اجتماع الجمعية العمومية الحاصل في 10/ 4/ 1953 يعتبر مكملاً لاجتماع الجمعية العمومية السابق والحاصل في 26/ 12/ 1952 والذي قضى بإبطال الانتخابات التي أجراها مما يترتب عليه بداهة أن يخضع لنفس الشروط التي يخضع لها الاجتماع السابق وإن لا يطلب من المدعوين إلى اجتماع 10/ 4/ 1953 إلا تسديد اشتراك سنة 1952 كما حدث في الاجتماع السابق وأن المادة (5) من القانون إذ تشترط فيمن يحضر اجتماعات الجمعية العمومية أن يكون سدد اشتراك سنة الاجتماع يكون المقصود منها الاجتماع الأصلي الحادث في ديسمبر سنة 1952 لا الاجتماع المكمل له في إبريل سنة 1953 وأنه ترتب على ما اشترطه مجلس النقابة المؤقت بقراره الصادر في 12/ 2/ 1953 من ألا يحضر من الأعضاء الجمعية العمومية إلا من سددوا اشتراك سنة 1953 وإعلان النقابة هذا القرار أن تخلف ألوفاً من أعضاء النقابة منهم كثيرون من الطاعنين عن حضور الجمعية العمومية المطعون في صحة انعقادها ولم يكن ذلك بمحض اختيارهم وإنما ألجأهم إلى ذلك مخالفة هذا القرار للقانون.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله لأن القانون رقم 89 لسنة 1946 إذ تحدث بالمادة (5) عن الجمعية العمومية وتكوينها شرط أن لا يحضر اجتماعاتها إلا الأعضاء الذين أدوا قيمة رسوم الاشتراكات السنوية لغاية آخر سنة الاجتماع وسنة الاجتماع كمدلول لفظها الصريح هي السنة التي حصل فيها الاجتماع فعلاً ولو أن الشارع قصد كما يقول الطاعنون الاجتماع الذي يحصل في ديسمبر من كل سنة على النحو الآنف ذكره لنص صراحة على ذلك ولما نص بالمادة الخامسة على "ألا يحضر هذه الاجتماعات" أي اجتماعات الجمعية العمومية أياً ما كانت لا اجتماعاً بذاته إلا من سدد اشتراك سنة الاجتماع وعلى ذلك فإنه إذا كانت الجمعية العمومية قد عقدت في 26/ 12/ 1952 وقضي ببطلان الانتخابات التي أجرتها فإنها وقد دعيت بعد ذلك للاجتماع في 10/ 4/ 1953 فسنة الاجتماع التي يعنيها القانون هي سنة 1953 ويؤكد هذا المعنى أن القانون قد شرعت به "في واجبات أعضاء النقابة" نصوص عدة منها ما جاء بالمادة 30 من أن "على كل عضو أن يؤدي خلال شهر يناير من كل سنة لصندوق النقابة رسم اختزال قيمته جنيهان للمهندس وجنيه واحد للمهندس تحت التمرين والمهندس المساعد" وهذا النص عام ومطلق إذ على كل عضو أن يوفي رسم الاشتراك في الميعاد المذكور سواء أكان مدعواً للحضور إلى الجمعية العمومية أم لم يكن مدعواً لها فإن هذا واجب فرضه القانون على كل عضو وقد يترتب على الإخلال به شطب اسمه من السجل وحرمانه من العضوية ومن ثم فقرار مجلس النقابة المؤقت الصادر في 12/ 2/ 1953 بقصر حضور الجمعية العمومية المنعقدة في 10/ 4/ 1953 على مسددي اشتراك سنة 1953 ليس إلا إعمالاً لنص القانون ولم يكن للطاعنين أن يتخلفوا عن حضور الجمعية العمومية لسببه على ما يقولون. ومما هو جدير بالإشارة إليه أن رسم الاشتراك ليس في حد ذاته مما يشق أو يبهظ أداؤه فما كان أهون على الطاعنين أداؤه عن سنة 1953 لو كانوا صادقي الرغبة في حضور الجمعية العمومية أما وقد ثبت من الكشف المقدم إلى هذه المحكمة من نقابة المهن الهندسية المبين به أسماء وأرقام الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في يوم 10/ 4/ 1953 أنه لم يحضرها ستون عضواً من الطاعنين إذ حضرها ثمانية منهم فقط ومن ثم لا تكون لهم صفة في هذا الطعن عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946 ويتعين قبول الدفع.