مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 221

جلسة 11 ديسمبر سنة 1933

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك وعبد الفتاح السيد بك.

(173)
القضية رقم 59 سنة 4 القضائية

تهديد بارتكاب جريمة ضدّ النفس والمال. ذكر ألفاظ التهديد في الحكم. وجوبه.
(المادة 284 من قانون العقوبات)
الحكم الذي يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 284 عقوبات فقرة أولى يجب أن يبين به العبارات التي تفيد التهديد، حتى يتسنى لمحكمة النقض التحقق من أن ما ورد بتلك العبارات تتوافر معه الأركان التي يستلزمها القانون في الجريمة المذكورة. أما أن يكتفي الحكم بسرد وقائع الدعوى المثبتة لصدور خطاب التهديد من المتهم، أو يحيل إلى وصف التهمة المبين بصدر الحكم من غير ذكر لنصوص عبارات التهديد، فذلك قصور في بيان الواقعة يبطل الحكم ويوجب نقضه.