أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 222

جلسة 14 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، سعد الشاذلي، عبد الرحمن عياد، محمد الباجوري.

(54)
الطعن رقم 15 لسنة 43 القضائية

(1) أحوال شخصية "الطعن بالنقض" بطلان. نقض "إعلان الطعن".
وجوب اتباع أحكام المادتين 881 و882 مرافعات بشأن إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. عدم قبول تمسكه ببطلان صحيفة الطعن لخلوها من بعض البيانات طالما لم يبين وجه مصلحته في ذلك.
(2) أحوال شخصية "البينة". إثبات "شهادة الشهود". محكمة الموضوع.
الشهادة. ماهيتها. لقاضي الدعوى سلطة الترجيح بين البينات والأخذ بما يطمئن إليه منها.
(3) أحوال شخصية. إرث. دعوى.
دعوى إثبات الوفاة والوراثة. تضمين صحيفتها بيان بأعيان التركة المخلفة عن المتوفى. كفايته لسماعها. لا يمنع من ذلك خلوها من تحديد واضع اليد على التركة.
(4) "إثبات شهادة الشهود". أحوال شخصية. إرث.
الشهادة بالإرث. مناط صحتها. اجتماع المتوفى والعصبة النسبية من جهة العمومة على الجد الجامع. كفايته لاستحقاقهم إرثه دون حاجة للجدة الجامعة.
1 - إذ كان مفاد ما تقضي به المادة 868 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن تتبع في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية الواردة في الكتاب الرابع المقررة في قانون المرافعات ما لم ينص على ما يغايرها في هذا الكتاب ذاته، اعتباراً بأنه يحوي طائفة من الأحكام قائمة بذاتها قصد بها أن تحل فيما نصت عليه محل الأحكام العامة وكان يتعين طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات أن يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881 و882 من قانون المرافعات، ومقتضى الثانية منهما أن يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذي يعلنون بالطعن ويحدد أجلاً لتقديم دفاعهم ومستنداتهم ويقوم قلم الكتاب بإعلان من يتقرر إعلانهم بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل، وكان قلم الكتاب قد التزم هذه الإجراءات، وكان إعلان الطعن قد تم بما يفيد اشتمال الصحيفة على البيانات اللازمة قانوناً، وقدم المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم في الميعاد القانوني دون أن يبينوا وجه مصلحتهم في التمسك بالبطلان المدعى، فإنه يتعين رفض الدفع ببطلان صحيفة الطعن.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ولو بلا دعوى ولازم هذا أن يكون لقاضي الدعوى سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وسبيله إلى ذلك أنه إذا قدم أحد الخصوم بينة لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائماً في إثبات عدم صحتها وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية بقولها "وقد يقيم أحد الخصوم بينة لإثبات واقعة من وقائع الدعوى ويكون لدى الخصم ما يفيد عدم صحة هذه الواقعة فمن العدالة أن يفسح له المجال لنفي صحة الوقائع التي سمعت البينة لإثباتها ويمكن من تقديم دليله ليفصل القاضي بالحق بعد الموازنة بين الأدلة والترجيح لما يظهر له رجحانه" وإجماع الفقهاء على أن القاضي لا يقف مع ظواهر البيانات ولا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا أثبت من طريق آخر فيكون من حقه أن يأخذ بينة يطمئن إليها ويستبعد الأخرى.
3 - لئن كان ذكر المال شرطاً لصحة دعوى الوراثة، إلا أنه يحق لمدعيها إثبات الوراثة أولاً ثم إثبات المال، فلا مجال لاشتراط تحديد واضع اليد على هذا المال. ولما كان يبين من صحيفة الدعوى المقامة من المطعون عليهم الآخرين أمام محكمة أول درجة أنها تضمنت أعيان التركة المختلفة عن المتوفى، وهو ما يشكل دعوى المال التي يشترط أن تنظمها دعوى الإرث، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لسماع الدعوى رغم خلوها من ذكر واضع اليد على تركة المتوفى - يكون ولا أساس له.
4 - مناط صحة الشهادة بالإرث وجوب أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث به المدعي الميت، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد، والمحكمة من ذلك تعرف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره، ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعرق نصيبه الميراثي، ولما كان قوام دعوى المطعون عليهم استحقاق الإرث من المتوفى على سند من العصوبة النسبية التي ترجع أساساً إلى جهة العمومة التي لا مدخل للنساء فيها، فيكفي ثبوت اجتماعهم والمتوفى على جد واحد دون حاجة للجدة الجامعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم من الثاني حتى الخامسة أقاموا الدعوى رقم 411 لسنة 1968 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون عليه الأولى، طالبين الحكم بثبوت وفاة المرحوم... الشهير.... في 5/ 12/ 1968 وانحصار إرثه في زوجته المطعون عليها الأولى وتستحق ربع تركته فرضاً وفي المطعون عليهما الثاني والثالث وشقيق لهما توفى بصفتهم أولاد ابن ابن عمه الشقيق ويستحقون باقي تركته تعصيباً وببطلان الإعلام الشرعي الصادر بتاريخ 18/ 12/ 1968 في مادة الوارثة 143 لسنة 1968 العطارين، وقالوا شرحاً لدعواهم إنه بتاريخ 5 ديسمبر 1969 توفى المرحوم.... وترك العقارات والأموال الموضحة بالصحيفة، وانحصر إرثه في زوجته المطعون عليها الأولى وفي المطعون عليهما الثاني والثالث وشقيقهما بصفتهم أولاد ابن ابن ابن عمه الشقيق دون شريك ولا وارث له سواهم، وإذ نازعتهم الطاعنة واستصدرت الإشهاد الشرعي رقم 143 لسنة 1968 وراثات العطارين بأنها من ورثته رغم أنها من ذوي الأرحام فلا ترث مع وجود عاصب فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة الذكر. كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 70 لسنة 1969 أحوال شخصية "نفس" أمام ذات المحكمة ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بثبوت وفاة المتوفى في التاريخ المشار إليه وانحصار إرثه في زوجته المطعون عليها الأولى وفيها هي بصفتها بنت أخته الشقيقة فقط وبطلان إشهاد الوفاة والوراثة رقم 405 لسنة 1968 وراثات الرمل، وقالت بياناً لها أن المتوفى لم يعقب ولداً ولا عاصب له، وأنها بنت أخته الشقيقة وأقرب ذوي الأرحام إليه فتستحق الباقي من تركته، وإذ كان الإشهاد الذي استصدره المطعون عليه الثاني بانحصار إرث المتوفى بعد زوجته - فيه وأخويه باعتبارهم عصبته باطل لأنهم لا يمتون للمتوفى بصلة، فقد أقامت دعواها. ضمت الدعويان وحكمت المحكمة في 7/ 6/ 1969 بإحالتهما إلى التحقيق ليثبت المدعون في كل دعوى أنهم الورثة الوحيدون للمتوفى، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 17/ 4/ 1972 - أولاً: في الدعوى رقم 411 لسنة 1968 بثبوت وفاة المرحوم.... الشهير... ابن..... بتاريخ 5/ 12/ 1968 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته... وتستحق ريع تركته فرضاً وفي أبناء أبناء أبناء أبناء عمه... ويستحقون باقي تركته تعصيباً بالسوية بينهم وبطلان إشهاد الوفاة والوراثة رقم 143 لسنة 1968 وراثات العطارين ثانياً: وفي الدعوى المنضمة رقم 70 لسنة 1969 برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 21 لسنة 1972 أحوال شخصية نفس الإسكندرية، وبتاريخ 4/ 6/ 1973 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون عليهم مذكرة دفعوا فيها ببطلان صحيفة الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبرفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بالبطلان أن الصور المعلنة من صحيفة الطعن قد خلت من البيانات المتعلقة بأسماء المطعون عليهم وصفاتهم وموطن كل منهم ولم يذكر سوى اسم الطاعنة وموطنها، وهو ما يترتب عليه البطلان وفق المادة 253 من قانون المرافعات. بالإضافة إلى أن الصور المعلنة للمطعون عليهم من الثاني إلى الخامسة جاءت مخالفة لما حوته أصل صحيفة الطعن التي تضمنت دفاعاً خلت منه الصور، مع أن المادة 255 من قانون المرافعات القائم معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم مما مفاده وجوب أن يكون الأصل مطابقاً للصور.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان مفاد ما تقضي به المادة 868 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن تتبع في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية الواردة في الكتاب الرابع المقررة في قانون المرافعات ما لم ينص على ما يغايرها في هذا الكتاب ذاته اعتباراً بأنه يحوي طائفة من الأحكام قائمة بذاتها قصد بها أن تحل فيما نصت عليه محل الأحكام العامة وكان يتعين طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات أن يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881 و882 من قانون المرافعات ومقتضى الثانية منهما أن يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذي يعلنون بالطعن ويحدد أجلاً لتقديم دفاعهم ومستنداتهم ويقوم قلم الكتاب بإعلان من يتقرر إعلانهم بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل، لما كان ذلك وكان قلم الكتاب قد التزم هذه الإجراءات، وكان إعلان الطعن قد تم بما يفيد اشتمال الصحيفة على البيانات اللازمة قانوناً، وقدم المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم في الميعاد القانوني دون أن يبينوا وجه مصلحتهم في التمسك بالبطلان المدعى، فإنه يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم اعتد ببينة المطعون عليهم وأهدر أقوال شاهديها لعدم اطمئنانه إليها، في حين أن المقرر في فقه الحنفية الواجب الاتباع طبقاً للمادة 280 من اللائحة الشرعية أن القاضي ليس مخيراً بين قبول الدفوع الصحيحة وردها بل عليه سماعها وسماع البينة عليها دون أن يكون له الخيرة في رد شهادة مطابقة للأحكام الشرعية بدعوى عدم اطمئنانه لها طالما تجيزها وتسمع بها قواعد الشرع الإسلامي.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن الشهادة هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ولو بلا دعوى، ولازم هذا أن يكون لقاضي الدعوى سلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وسبيله إلى ذلك أنه إذا قدم أحد الخصوم بنية لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائماً في إثبات عدم صحتها، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية بقولها "وقد يقيم أحد الخصوم بينه لإثبات واقعة من وقائع الدعوى ويكون لدى الخصم ما يفيد عدم صحته هذه الواقعة فمن العدالة أن يفسح له المجال لنفي صحة الوقائع التي سمعت البينة لإثباتها ويمكن من تقديم دليله للقضاء ليفصل القاضي بالحق بعد الموازنة بين الأدلة والترجيح لما يظهر له رجحانه"، وإجماع الفقهاء على أن القاضي لا يقف مع ظواهر البيانات ولا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا أثبت من طريق آخر فيكون من حقه أن يأخذ بينة يطمئن إليها ويستبعد الأخرى، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بسماعه الدعوى رغم خلوها من ذكر واضع اليد على تركة المتوفى، وبذلك تكون قد تجردت عن دعوى مال صحيحة كان يتعين أن تنتظمها دعوى الوفاة والوراثة ويدعي فيها بوضع يد المدعى عليه على أعيان التركة وأنه ينازعهم في ذلك، ومن ثم فإن الطاعنة لا تكون خصماً شرعياً في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن دعوى الوراثة وإن كان ذكر المال شرطاً لصحتها إلا أنه يحق لمدعيها إثبات الوراثة أولاً ثم إثبات المال فلا مجال لاشتراط تحديد واضع اليد على هذا المال، لما كان ذلك وكان يبين من صحيفة الدعوى المقامة من المطعون عليهم الآخرين أمام محكمة أول درجة أنها تضمنت أعيان التركة المخلفة عن المتوفى، وهو ما يشكل دعوى المال التي يشترط أن تنتظمها دعوى الإرث، فإن النعي يكون ولا أساس له.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه يشترط لقبول دعوى الإرث بالعصوبة أن يذكر اسم الجد الجامع والجدة الجامعة بين طالب الإرث وبين المطلوب الإرث فيه من المتوفين من بني العمومة، غير أن الحكم اعتد بأقوال شاهدي المطعون عليهم اللذين لم ينسبا المتوفى والورثة إلى الجدة الجامعة، وذهب إلى أن الإرث بالعصوبة لا يرد فيه اسم الأم الجامعة لعدم جدواه، بالإضافة إلى أن عماد المطعون عليهم في دعواهم أن لهم عماً شقيقاً ينتهي نسبهم إليه وأن هذا العم كان أخاً شقيقاً..... والد المتوفى بينما أن شجرة العائلة المقدمة منهم جاء بها أن.... لم تكن له إخوة ذكور وإنما له أخوات إناث فيتحقق التناقض في دعوى النسب مما يمنع من سماعها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مناط صحة الشهادة بالإرث وجوب أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث به المدعي الميت، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد، والحكمة من ذلك تعرف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره، ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثي، ولما كان قوام دعوى المطعون عليهم استحقاق الإرث من المتوفى على سند من العصوبة النسبية التي ترجع أساساً إلى جهة العمومة التي لا مدخل للنساء فيها، فيكفي ثبوت اجتماعهم والمتوفى على جد واحد دون حاجة للجدة الجامعة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن دعوى المطعون عليهم تقوم على أنهم أولاد ابن ابن ابن عم شقيق للمتوفى ولم يدعوا وجود أخ شقيق لوالد المتوفى وهو ما يطابق الثابت بشجرة النسب من أنهم أولاد..... ابن.... ابن... ابن.... وأن المتوفى ابن... ابن... ابن.... ابن... وإن جد جدهم.... وهو جد جد المتوفى..... إخوان شقيقان أبوهما... وهو الجد الجامع، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم جميعه يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 27/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 1479.