أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 4 - صـ 854

جلسة 9 من إبريل سنة 1953
(122)
القضية رقم 74 سنة 21 قضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة. وحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين.
( أ ) سقوط الخصومة. .
(ب) إعلان على يد محضر. الطعن على عمل المحضر بأنه أثبت بيانات غير صحيحة في الإعلان بتواطؤه مع الخصم. وجوب اتخاذ طريق الطعن بالتزوير.
(ج) دفاع. إجراءات تقاضي. طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة للتقرير بالطعن بالتزوير. رفض المحكمة إجابة هذا الطلب لأسباب سائغة. لا إخلال بحق الدفاع.
(د) سقوط الخصومة. أثر الحكم به من محكمة الاستئناف. المادة 304 مرافعات قديم والمادة 305 مرافعات جديد.
1 - دعوى سقوط الخصومة أي بطلان المرافعة لانقطاعها ثلاث سنوات وفقاً لأحكام قانون المرافعات القديم يجب أن ترفع للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، فإذا كانت الدعوى مطروحة أمام محكمة الاستئناف وجب رفعها أمامها، ولا يعتبر هذا إخلالاً بمبدأ وجوب نظر الدعوى لدى درجتين، ذلك أن دعوى بطلان المرافعة هي في الواقع دفع للخصومة أوجب القانون رفعه بصحيفة، وقد أقر قانون المرافعات الحالي هذا النظر حتى أنه أجاز تقديم طلب سقوط الخصومة في صورة دفع أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة المقررة للسقوط (م 303 مرافعات) ولا يحول دون اختصاص محكمة الاستئناف بنظر دعوى بطلان المرافعة أن يكون الاستئناف الذي رفع أمام محكمة الاستئناف المختلطة لم يقيد، إذ وفقاً لأحكام قانون المرافعات المختلط كان الاستئناف يعتبر مرفوعاً أمام المحكمة بمجرد إعلان صحيفته وما كان يترتب على عدم قيده اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
2 - متى كان يتضح من وقائع الدعوى أن الطاعن ادعى أن المحضر - خلافاً لما أثبته - لم ينتقل إلى منزله وأنه فيما أثبته من بيانات خاصة بتسليم صورة الإعلان كان متواطئاً بنية عدم إيصال صورة الإعلان إليه، فإنه كان من المتعين عليه أن يسلك في إثبات زعمه سبيل الادعاء بالتزوير لا طلب الإثبات بكافة طرق الإثبات ويكون الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بصحة الإعلان على أن الطاعن لم يقرر بالطعن بالتزوير لم يخالف القانون.
3 - إذا كان الطاعن قد طلب في مذكرته الأخيرة بعد حجز القضية للحكم إعادة الدعوى إلى المرافعة ليقرر الطعن بالتزوير في محضر إعلان باشره المحضر ورفضت المحكمة الاستجابة لهذا الطالب استناداً إلى أنه قد مضت مدة سنة من تاريخ رفع معارضته في الحكم الغيابي دون أن يقرر بالتزوير واستخلصت من ذلك أنه طلب كيدي يبغى من ورائه إطالة أمد التقاضي فإنها لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
4 - متى كانت محكمة الاستئناف إذ قضت ببطلان المرافعة لم تجب الطاعن إلى ما طلبه في مذكرته التكميلية من إعادة الدعوى إلى المرافعة لتنظر مع استئناف جديد رفعه عن الحكم ولم ترد في حكمها على هذا الطلب بأنها لا تكون قد أخطأت ذلك أن الحكم ببطلان المرافعة في الاستئناف وفقاً لقانون المرافعات القديم بجعل الحكم المستأنف نهائياً ولو لم يكن قد أعلن كما هو شأن سقوط الخصومة في قانون المرافعات الجديد (م 305 مرافعات جديد و304 مرافعات قديم).


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون عليها رفعت الدعوى على الطاعن أمام محكمة المنصورة المختلطة طلبت فيها الحكم عليه بمبلغ 1082 جنيه وكسور فقضت المحكمة في 13 من مارس سنة 1946 برفض الدفع بعدم الاختصاص وفي الموضوع بإلزام الطاعن بالمبلغ المطلوب، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بعريضة أعلنت في 13 إبريل سنة 1946 وحدد لنظر الاستئناف جلسة أول مايو سنة 1946 ولكنه لم يقيد الاستئناف ثم عجل في 27 مايو سنة 1946 لجلسة 2 يونيه سنة 1946 ولكنه لم يقيده أيضاً - وفي 17 من مايو سنة 1949 رفعت المطعون عليها الدعوى أمام محكمة الاستئناف طالبة الحكم بسقوط المرافعة في دعوى الاستئناف على أن يصبح الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 13 مارس سنة 1946 نهائياً وذلك لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على عدم تحريك الدعوى في الاستئناف وبجلسة 15 من يونيه سنة 1949 قضت محكمة استئناف المنصورة المختلطة غيابياً بسقوط الخصومة في الاستئناف المرفوع من الطاعن. فرفع الطاعن معارضة في هذا الحكم الغيابي وطلب الحكم أولاً - بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الدعوى. ثانياً - بطلان عريضة التكليف بالحضور المزعوم إعلانها له في 17 من مايو سنة 1949. ثالثاً - إلغاء الحكم ورفض الدعوى. وبتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1950 قضت محكمة استئناف المنصورة أولاً - بقبول المعارضة شكلاً. ثانياً - برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واختصاصها بنظرها، ثالثاً - برفض الدفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى، رابعاً - وفي موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه مع إلزام المعارض بالمصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض.
وحيث إن السبب الأول من أسباب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه برفضه الدفع بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الدعوى قد خالف القانون لأن دعوى سقوط الخصومة هي دعوى جديدة يجب أن ترفع أمام محكمة الدرجة الأولى وعدم قيد الاستئناف لا يجعل لمحكمة الاستئناف اختصاص بالفصل في الدعوى لأن عدم قيد الاستئناف يحول دون اتصال المحكمة بالدعوى وعلى ذلك لم يكن ثمت أصل أمام محكمة الاستئناف يصح القول معه بأن الفرع يتبعه، هذا فضلاً عن أن الخصومة التي تسقط هي التي تنعقد فعلاً، وعدم قيد الاستئناف لا يسمح بالقول بانعقاد الخصومة.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن دعوى سقوط الخصومة أي بطلان المرافعة لانقطاعها ثلاث سنوات وفقاً لأحكام قانون المرافعات القديم يجب أن ترفع للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى فإذا كانت الدعوى مطروحة أمام محكمة الاستئناف وجب رفعها أمامها، ولا يعتبر هذا إخلالاً بمبدأ وجوب نظر الدعوى لدى درجتين، ذلك لأن دعوى بطلان المرافعة هي في الوقع دفع للخصومة أوجب القانون رفعه بصحيفة، وقد أقر قانون المرافعات الحالي هذا النظر حتى أنه أجاز تقديم طلب سقوط الخصومة في صورة دفع أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة المقررة للسقوط (م 303 مرافعات). وما كان يحول دون اختصاص محكمة الاستئناف بنظر دعوى بطلان المرافعة عدم قيد الاستئناف، إذ وفقاً لأحكام قانون المرافعات المختلط كان الاستئناف يعتبر مرفوعاً أمام المحكمة بمجرد إعلان صحيفة الاستئناف وما كان يترتب على عدم قيده اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى الذي أسسه الطاعن على أنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً إذ أثبت المحضر أنه انتقل إلى منزل الطاعن وأنه خاطب شخصاً ذكر اسمه زعم أنه قريب الطاعن ويساكنه ثم سلمه صورة الإعلان مع أن الطاعن ينكر أن له قريباً يساكنه بهذا الاسم وأظهر استعداده لإثبات ذلك بالتحقيق بل قرر أنه مستعد للطعن بالتزوير في هذا الإعلان لأن المحضر لم ينتقل أصلاً إلى منزله ولكن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض هذا الدفع وأخل بدفاع الطاعن وشابه القصور إذ لم يمكنه من الطعن بالتزوير بفتح باب المرافعة ولم يحل الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن صحة دفاعه.
وحيث إنه يبين من مراجعة أوراق الدعوى أن المطعون عليها أعلنت الطاعن للحضور أمام محكمة الاستئناف المختلطة بالإسكندرية بإعلان حرره المحضر في 17 من مايو سنة 1949
وذكر فيه أنه انتقل إلى محل إقامة الطاعن وخاطب عثمان السيد مصطفى الذي قرر أنه ابن أخي الطاعن ويقيم معه وسلمه صورة الصحيفة، فلما عارض الطاعن في الحكم الغيابي الذي صدر بناء على هذا التكليف دفع ببطلانه لأنه لم يعلن به، إذ التكليف أعلن لشخص يزعم أنه قريب له ويقيم معه مع أن هذا الزعم لا أساس له من الصحة فليس له ابن أخ يقيم معه - بل هو يقرر أن المحضر لم يتوجه في ذلك اليوم إلى البلدة ولم يدخل منزله، وقال في مذكرته المقدمة لجلسة 2 إبريل سنة 1950 أن الظاهر أن في الأمر توطؤاً مكشوفاًً بقصد تفويت الميعاد على المعارض
(الطاعن) وبقصد منعه من الحضور ولإبداء دفاعه". وقد رتب الطاعن على هذا في مذكرته المقدمة لجلسة 7 فبراير سنة 1950 التي كانت محددة للنطق بالحكم أنه يقرر بالطعن بالتزوير في الإعلان لأن المحضر لم يتوجه في ذلك اليوم إلى بلدته ولم يدخل منزل الطاعن وأنه يلتمس إعادة الدعوى إلى المرافعة ليقرر بالطعن بالتزوير فقضى الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعن لأنه: "بالاطلاع على أصل الإعلان المؤرخ في 17 مايو سنة 1949 يتبين أن المحضر قرر أنه ترك صورة منه إلى المعارض (الطاعن) في منزله في غيابه مخاطباً مع ابن أخيه عثمان السيد مصطفى الذي قرر أنه يقيم معه وإذن يكون المحضر خلافاً لما ادعاه المعارض (الطاعن) قد ذكر في الإعلان كلمة "مخاطباً" ولا عبرة بادعاء المعارض (الطاعن) من أنه ليس له ابن أخ يقيم في منزله ذلك لأنه ليس من عمل المحضر تحقيق قرابة من يخاطبه في منزل المعلن إليه اكتفاء بوجوده في هذا المنزل - وأن إعلان دعوى سقوط الخصومة قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة بالقانون فلا يقبل من المعارض (الطاعن) أي طعن إلا عن طريق التقرير بالتزوير وهو ما لم يحصل - ولا محل لإجابة طلب المعارض فتح باب المرافعة المقدم في 29 نوفمبر سنة 1950 لرغبته في الطعن بالتزوير وذلك لأنه انقضت سنة من تاريخ رفع المعارضة دون أن يقوم بالطعن بالتزوير مما يقطع في أن هدفه من طلب فتح باب المرافعة الآن هو مجرد تعطيل الدعوى".
وحيث إنه يبين من هذا أن لا محل لتعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به إذ يتضح من وقائع الدعوى أن الطاعن كان يدعي أن المحضر خلافاً لما أثبته - لم ينتقل إلى منزله وأنه فيما أثبته من بيانات خاصة بتسليم صورة الإعلان كان متواطئاً بغية عدم إيصال صورة الإعلان إليه وتفويت الميعاد عليه فكان من المتعين على الطاعن أن يسلك في إثبات زعمه سبيل الادعاء بالتزوير - لا طلب الإثبات بكافة طرق الإثبات ولا محل للنعي على المحكمة أنها لم تستجب للطلب الذي قدمه الطاعن بعد حجز القضية للحكم بفتح باب المرافعة ليقرر الطعن بالتزوير إذ المحكمة في حل من عدم إجابة هذا الطلب متى كانت الدعوى قد حجزت للحكم ولها بل عليها أن لا تجيب هذا الطلب متى بدا لها كما صرحت في أسبابها - أنه لم يقصد به غير تعطيل الدعوى.
وحيث إن السبب الأخير يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ لم يجب الطاعن إلى ما طلبه في مذكرته التكميلية من إعادة الدعوى إلى المرافعة لتنظر مع استئناف جديد رفعه عن الحكم بل ولم يعن الحكم بالرد على هذا الطلب.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن هذا الطلب ما كان يستأهل رداً لأن الحكم ببطلان المرافعة في الاستئناف وفقاً لقانون المرافعات القديم يجعل الحكم المستأنف نهائياً ولو لم يكن قد أعلن وذلك شأن سقوط الخصومة في قانون المرافعات الجديد (م 305 مرافعات جديد و304 مرافعات قديم).
وحيث إنه لذلك يكون الطعن في غير محله ويتعين رفضه.