مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 232

جلسة 27 ديسمبر سنة 1933

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(178)
القضية رقم 2086 سنة 3 القضائية

( أ ) وصف التهمة. تفصيل الواقعة الحاصلة المحاكمة عنها فيه. جوازه. توجيه واقعة جديدة. عدم جوازه.
(ب) رباً فاحش. عدم بيان تاريخ وقائعه تحديداً. لا نقض.
1 - إن الذي يمتنع على محكمة الاستئناف فعله هو توجيه واقعة جديدة بدل أخرى، أو إضافة واقعة على الوقائع التي دار عليها التحقيق وحوكم المتهم من أجلها أمام المحكمة الابتدائية، لأن ذلك يترتب عليه حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي. أما تفصيل الواقعة أمام محكمة الاستئناف تفصيلاً يزيل ما بها من غموض ويحدّد مبدأها ومنتهاها فلا مأخذ عليه من الوجهة القانونية.
2 - إذا لم تتوصل محكمة الموضوع إلى معرفة اليوم والشهر اللذين وقعت فيهما كل واقعة من وقائع الإقراض بالربا الفاحش، فاكتفت فيما يتعلق بالواقعتين اللتين اتخذتهما أساساً للإدانة بذكر السنة في كل منهما، ولكنها في إحدى الواقعتين قد ثبت لها أنها وقعت في أواخر سنة 1926 (مثلاً)، وكان التحقيق لم يبدأ إلا في 6 فبراير سنة 1929، فهاتان الواقعتان بانضمام إحداهما إلى الأخرى تصلحان لتكوين ركن الاعتياد من جهة، إذا كان لم يمض بينهما ثلاث سنين، وتكفيان لإقامة الدعوى العمومية على المقرض من جهة أخرى، لأن إحداهما لم يمض عليها إلى يوم التحقيق ثلاث سنين.