أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 245

جلسة 20 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، محمد صدقي العصار، محمود عثمان درويش، زكي الصاوي صالح.

(58)
الطعن رقم 151 لسنة 40 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن أمام محكمة النقض. وجوب أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
(2) شركات "شركات المحاصة". ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالنسبة لشركات المحاصة. ربطها على الشريك الظاهر وحده. التزام بقية الشركاء المستترين بالضريبة قبل الشريك الظاهر وجوب الرجوع فيه إلى اتفاق الشركاء.
(3) شركات "شركات المحاصة".
التصفية لا ترد على شركة المحاصة. انتهاء الشركة بإتمام المحاسبة بين الشركاء.
(4) التزام "الوفاء". نقض "السبب الجديد".
حق المدين في تعيين المراد الوفاء به عند تعدد الديون. واقع. عدم قبول التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وإذ كان الثابت أنه لم يحكم بشيء على المطعون عليهما الرابع والخامس، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق إلا بالمطعون عليهم الثلاثة الأول، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الرابع والخامس.
2 - ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالنسبة لشركات المحاصة تربط على الشريك الظاهر دون التفات إلى ما قد يكون هناك من شركاء مستترين؛ أما عن مدى التزام بقية الشركاء بالضرائب المستحقة على نشاط الشركة قبل الشريك الظاهر وكيفية الوفاء بها فيرجع فيه إلى اتفاق الشركاء في هذا الخصوص.
3 - التصفية لا ترد على شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال وفقاً لما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة وإنما تنتهي هذه الشركة بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الربح والخسارة.
4 - تعيين الطاعن - المدين - للدين الذي يريد الوفاء به عملاً بنص المادة 344 من القانون المدني يقوم على واقع يتعين طرحه على محكمة الموضوع، لما كان ذلك فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم..... مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول أقام الدعوى رقم 661 سنة 1960 مدني المنصورة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الرابع انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 924 جنيهاً و506 مليماً وأن يسلمه عيناً خمسين ألف طوبة حمراء بحالة جيدة أو دفع ثمنها وقدره 225 جنيه، وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ أول يناير سنة 1951 تكونت شركة بينه وبين الطاعن لصناعة الطوب والاتجار فيه وتم استئجار المصنع اللازم لذلك في المطعون عليه الرابع واتفق على أن تنتهي هذه الشركة في أول يناير سنة 1955، وبتاريخ 13/ 3/ 1955 تم الاتفاق على تصفية الشركة بموجب عقد نص على أن مبلغ التعويض الذي يحكم به في الدعوى رقم 2400 سنة 1954 مدني إسكندرية الابتدائية المرفوعة ضد المطعون عليه الرابع عن عطل المصنع يكون لحساب الطرفين له الثلث وللطاعن الثلثان، وقد حكم في تلك الدعوى بتعويض قدره 1037 جنيهاً و645 مليماً ثم عدل في الاستئناف رقم 310 سنة 14 ق إسكندرية إلى مبلغ 2773 جنيهاً و520 مليماً بخلاف المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة المحكوم بها، وإذ يستحق في هذا المبلغ 924 جنيهاً و506 مليماً بخلاف نصيبه في مائة وخمسين ألف طوبه كانت موجودة في المصنع عند التصفية وقيمته 225 جنيهاً، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته وأدخل الطاعن المطعون عليه الخامس ليقدم بياناً عن الضرائب المستحقة على الشركة. وبتاريخ 11/ 5/ 1961 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية لتصفية الحساب بين الطرفين وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 22/ 12/ 1964 بإلزام الطاعن بأن يدفع لمورث المطعون عليهم الثلاثة الأول مبلغ 854 جنيهاً و543 مليماً. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 56 سنة 17 ق مدني المنصورة، وبتاريخ 9/ 1/ 1966 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لتقدير مصروفات حراسة الطوب ونقله عند ثبوت النقل وبيان قيمة الضرائب التي سددها الطاعن عن الشركة مدة قيامها وما إذا كان مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول قد سدد نصيبه في هذه الضرائب وتعديل الحساب على ضوء ما يسفر عنه البحث. وفي 8/ 2/ 1969 أعادت المحكمة المأمورية إلى مكتب الخبراء لاستكمالها طبقاً للحكم السابق. وبعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي، حكمت المحكمة بتاريخ 10/ 1/ 1970 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع لمورث المطعون عليهم الثلاثة الأول مبلغ 705 جنيهاً و833 مليماً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون عليهما الرابع والخامس تأسيساً على أنهما لم يكونا خصمين حقيقيين للطاعن أمام محكمة الموضوع وأبدت النيابة الرأي في الموضوع برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الدفع الذي أبدته النيابة العامة في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وإذ كان الثابت أنه لم يحكم بشيء على المطعون عليهما الرابع والخامس، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق إلا بالمطعون عليهم الثلاثة الأول، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الرابع والخامس.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليهم عدا الرابع والخامس استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، وفي بيان الوجه الأول يقول أن الحكم اقتصر على إلزام المطعون عليهم بنصيبهم في ضريبة الأرباح حتى تاريخ تصفية الشركة في 13/ 3/ 1955 ولم يلزمهم بها عن سنة 1955 بالكامل، على سند من أن الطاعن مسئول عن عدم إخطار مصلحة الضرائب بوقوف المصنع عن العمل في تاريخ التصفية، وأنه في حالة عدم وقوفه فإن عائد النشاط يكون للطاعن، وأنه لم يقم الدليل على محاسبة مصلحة الضرائب عن نشاط المصنع في سنة 1955 في حين أن الشركة تستمر بالقدر اللازم لأعمال التصفية وقد استمرت هذه الأعمال في الشركة حتى آخر سنة 1955، واتفق في عقد التصفية على أن يلتزم كل من الطرفين بما يخصه في الضرائب مدة قيام الشركة، هذا إلى أن الأمر لا يتعلق بتوقيع جزاء عن عدم الأخطار وتحديد المسئول عنه كما أنه يبين من الحكم أن المصنع وقف بالفعل عن الإنتاج، وقد حوسب الطاعن عن الضرائب المستحقة عن سنة 1955 بالكامل وقدم الدليل على ذلك إلى المحكمة وفي بيان الوجه الثاني من النعي يقول الطاعن أن الحكم حاسب المطعون عليهم عن الضرائب المسددة فعلاً دون الضرائب المستحقة مع أن مصلحة الضرائب لم تعتد بالشركة وحاسبت الطاعن على أساس الضرائب المستحقة هذا إلى أنه رغم ما أثبته الخبير من أن ما سدده الطاعن لمصلحة الضرائب كان عن نشاط المصنع في السنوات من 1951 - 1954 وأن سنة 1950 لا تدخل في الحساب، إلا أن الحكم أخذ بتقرير الخبير خصم الضرائب المستحقة عن سنة 1950 من المبالغ المسددة من الطاعن إلى مصلحة الضرائب مع أنه من المقرر قانوناً أن المدين هو الذي يختار الدين الذي يوفى به.
وحيث إن النعي في وجهه الأول في غير محله، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في احتساب الضرائب حتى تاريخ انتهاء الشركة في 13/ 3/ 1955 إلى الاعتبارات التي أوردها الخبير، وكان يبين من التقرير الثاني للخبير أن مصلحة الضرائب لم تعتد بعقد الشركة المبرم بين الطاعن ومورث المطعون عليهم، وربطت الضريبة باسم الطاعن وهو الشريك الظاهر باعتبارها شركة محاصة، وكانت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالنسبة لشركات المحاصة تربط على الشريك الظاهر دون التفات إلى ما قد يكون هناك من شركاء مستترين، أما عن مدى التزام بقية الشركاء بالضرائب المستحقة على نشاط الشركة قبل الشريك الظاهر وكيفية الوفاء بها فيرجع فيه إلى اتفاق الشركاء في هذا الخصوص، وكان يبين من عقد إنهاء الشركة المؤرخ 13/ 3/ 1955 أنه نص فيه على أن الطرفين "اتفقا على حل الشركة القائمة بينهما لغاية تاريخه وعلى أن..... - الطاعن - قد استلم المصنع بما فيه نظير مبلغ وقدره 700 جنيه وأصبح المصنع بهذه الموجودات خاصاً.... ما عدا 150.000 طوبة المحجوز عليها فإن.... يلزم بالمحافظة عليها لحين الفصل في القضايا المرفوعة بخصوصها حيث إنها لا تدخل ضمن إيرادات المصنع كما أن الطرفين يلزمان كل بحسب ما يخصه فيما تطلبه مصلحة الضرائب عن مدة قيام الشركة"، وكان الخبير قد أثبت في تقريره الأول المقدم لمحكمة الاستئناف أن الطاعن ظل شاغلاً للمصنع بصفته الشخصية بعد تاريخ إنهاء الشركة في 13/ 3/ 1955، وكانت التصفية لا ترد على شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال وفقاً لما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة وإنما تنتهي هذه الشركة بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الربح والخسارة مما لا محل معه لتحدي الطاعن بأن المطعون عليهم يلزمون بالضرائب المستحقة سنة 1955 بالكامل قولاً منه بأن الشركة لم تنته في 13/ 3/ 1955 طبقاً للاتفاق سالف الذكر وإنما استمرت طوال سنة 1955 حتى تتم تصفيتها، وكان الحكم قد استند فوق ما تقدم إلى أن الطاعن نفسه طلب في مذكرته المقدمة إلى محكمة أول درجة بجلسة 22/ 12/ 1964 إعادة المأمورية إلى الخبير لفحص مطلوبات مصلحة الضرائب حتى تاريخ التصفية، وكانت الأسباب سالفة الذكر صحيحة وتكفي لحمل الحكم فيما قضى به من أن الطاعن هو الذي يسأل وحده عن الضرائب التي تستحق بعد تاريخ انتهاء الشركة في 13/ 3/ 1955، فإنه يكون غير منتج النعي على ما أورده الحكم من أن الطاعن يسأل عن هذه الضرائب بسبب عدم إخطار مصلحة الضرائب بوقوف العمل في المصنع وأن الطاعن لم يقدم الدليل على محاسبة المصلحة عن نشاط المصنع في سنة 1955 على خلاف الثابت في الأوراق، لأنه تزيد يستقيم الحكم بدونه.
وحيث إن الوجه الثاني من النعي مردود في شقه الأول بأنه لا يجوز للطاعن أن يرجع على المطعون عليهم إلا بنصيبهم فيما أداه فعلاً من الضرائب المستحقة على نشاط الشركة دون ما تم ربطه منها ولم يدفع نظراً لما قد يطرأ على دين الضريبة من أسباب الانقضاء. والشق الثاني من هذا الوجه مردود، ذلك أن تعيين الطاعن للدين الذي يريد الوفاء به لمصلحة الضرائب عملاً بنص المادة 344 من القانون المدني يقوم على واقع كان يتعين طرحه على محكمة الموضوع، ومن ثم يكون هذا الدفاع سبباً جديداً لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب ذلك أنه أغفل الرد على دفاعه بوجوب محاسبة المطعون عليهم على الفوائد التي أضافتها مصلحة الضرائب على المبالغ المستحقة لها، ومحاسبتهم أيضاً على ضريبة الدفاع وضرائب البلدية وهي تابعة لضريبة الأرباح التجارية، كما لم يرد الحكم على اعتراضه بشأن مصروفات نقل وحفظ وتخزين الطوب عند تصفية الحساب.
وحيث عن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قرر أن الخبير لم يحتسب فوائد تأخير على الضرائب المطلوبة لأن الطاعن نفسه لم يطلب احتسابها ولأنه مسئول عنها وحده إذ ربطت الضرائب باسمه ولكنه تأخر في سدادها، وهذا الرد سائغ ويكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الخصوص، أما بالنسبة لضريبة الدفاع وضرائب البلدية فإن الخبير وعلى ما سلف البيان احتسب نصيب المطعون عليهم في جميع الضرائب التي سددها الطاعن فعلاً والنعي بشأن مصروفات نقل وحفظ وتخزين الطوب غير مقبول ذلك أن الطاعن لم يبين مواطن القصور التي يعيبها على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بل اكتفى بقول مجمل بأن الحكم لم يرد على دفاعه الذي أورده في مذكرته المقدمة لجلسة 10/ 1/ 1970 ومذكراته السابقة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.