مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 254

جلسة 11 يناير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك ومحمد نور بك.

(183)
القضية رقم 332 سنة 4 القضائية

تشرد. ترويض القردة. وسيلة تعيش مشروعة.
(المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1923)
ترويض القردة يعتبر وسيلة تعيّش مشروعة، وهو ليس استجداء مستوراً، ولا هو من قبيل الشعوذة. فصاحب هذه الصناعة ليس ممن ينطبق عليهم نص المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1923.