مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 261

جلسة 25 يناير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك ومحمد نور بك.

(192)
القضية رقم 336 سنة 4 القضائية

رشوة موظف. الوعد بالرشوة كاف لتوقيع العقاب.
(المادتان 89 و96 عقوبات)
إنه وإن كان ظاهر نص المادة 96 من قانون العقوبات يوهم أن الركن المادّي في جريمة الشروع في الرشوة لا يتحقق إلا بتقديم الشيء المرشو به فعلاً وعدم قبوله، فإنه بالرجوع إلى المادة 89 من قانون العقوبات (ومدلولها أن الارتشاء كما يكون بأخذ المعروض يكون بقبول الوعد) يبين أن غرض الشارع من المادة 96 إنما هو شمول عبارتها لكل ما تتم به جريمة الارتشاء من وعد أو عطية.