مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 262

جلسة 29 يناير سنة 1934

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد نور بك.

(193)
القضية رقم 365 سنة 4 القضائية

دفاع. طلب التأجيل لضم أوراق. الغرض من الطلب تعطيل الدعوى. رفضه لا إخلال.
إن لمحكمة الموضوع رفض طلب التأجيل لضم أوراق، إذا ما تبين لها أن الغرض هو تعطيل نظر الدعوى. فإذا رأت أن تجيب المتهم إلى ما طلب من تأجيل لضم أوراق، يرشد هو عنها لكي يستخلص منها الدفاع الذي يريده، كان على هذا المتهم أن ينتفع بالمهلة التي منحها بناء على طلبه. فإذا هو لم يكترث للأمر ولم يقم بتنفيذ القرار أو يعاون على تنفيذه، كان للمحكمة كل الحق في أن تضرب صفحاً عن طلبه وألا تلتفت كذلك إلى طلب فتح باب المرافعة المقدّم للغرض نفسه، دون أن تكون في مسلكها هذا قد أخلت بما للمتهم من حق الدفاع.