مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 264

جلسة 5 فبراير سنة 1934

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات مراد وهبة بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(196)
القضية رقم 177 سنة 4 القضائية

دفاع شرعي. التمسك به. شرطه الاعتراف بالفعل المرتكب. التمسك به مع إنكار الفعل. رفضه. لا وجوب لذكر أسباب الرفض.
(المادة 210 ع)
إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تبين في حكمها الأسباب التي حدت بها إلى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعي، إلا إذا كان قد دفع بهذه الحالة تبريراً لفعل يعترف بأنه صدر منه ولكن في سبيل الدفاع عن النفس أو المال. أما إذا أنكر المتهم صدور هذا الفعل منه أصلاً، وتمسك في آن واحد بحالة الدفاع الشرعي من باب الافتراض والاحتياط، فإن هذا التعارض بين الموقفين يجيز لمحكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى على أساس ما تستبينه هي من وقائعها وظروفها، مع استبعاد فكرة الدفاع عن النفس، ولا تكون عندئذ ملزمة بالرد عليها.