مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 265

جلسة 5 فبراير سنة 1934

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات مراد وهبة بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(197)
القضية رقم 538 سنة 4 القضائية

( أ ) اعتراف. تقديره موضوعي. مدى سلطة قاضي الموضوع في هذا التقدير.
(ب) تحقيق. حضور محام عن المتهم وقت استجوابه. منعه رعاية لمصلحة التحقيق. جوازه.
(المادة 34 تحقيق)
1 - تقدير وقائع الاعتراف من شأن قاضي الموضوع وحده، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك، بل هي تأخذ تقديره قضية مسلمة، ما دام هذا التقدير لا يتنافر عقلاً مع الوقائع الموضوعية التي أثبتها في حكمه.
2 - حق النيابة العامة في منع وكيل المتهم عن الحضور وقت استجوابها إياه رعاية لمصلحة التحقيق أمر سائغ قانوناً ولا يصح نقدها عليه.