مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 266

جلسة 12 فبراير سنة 1934

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد نور بك.

(199)
القضية رقم 558 سنة 4 القضائية

( أ ) تكليف بالحضور. حضور المتهم جلسة المحاكمة ومرافعته في موضوع التهمة. الدفع ببطلان إعلان التكليف بالحضور لدى محكمة النقض لأوّل مرة. لا يجوز.
(المادة 236 تحقيق)
(ب) إعلان ورقة لمسجون. تسليم صورتها لمأمور السجن. كفاية ذلك لصحة الإعلان.
(المادة الأولى من دكريتو 24 مايو سنة 1901 سجون)
(جـ) حكم. ذكر المواد التي طلبت النيابة تطبيقها في ديباجته. اكتفاؤه في منطوقه بقوله إنه اطلع عليها. لا نقض.
1 - إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة وترافع في موضوع التهمة ولم يدفع ببطلان إعلان تكليفه بالحضور، فلا يجوز له أن يعرض هذا الدفع لأوّل مرة أمام محكمة النقض.
2 - إعلان الأوراق إلى المسجونين يتم قانوناً بتسليم صورتها إلى مأمور السجن.
3 - متى أثبتت المحكمة في حكمها أنها اطلعت على المواد التي طلبت النيابة تطبيقها، ثم قضت بعد ذلك في الدعوى، فلا يصح أن يطعن في حكمها بمقولة إنه خلا من ذكر المواد التي أخذ بها.