أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 337

جلسة 29 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، عبد السلام الجندي؛ دكتور إبراهيم صالح؛ جمال الدين عبد اللطيف.

(73)
الطعن رقم 229 لسنة 41 القضائية

(1) نقض "صحيفة الطعن" "الطلبات في الطعن".
الطلب الأساسي أمام محكمة النقض. هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً. تضمين صحيفة الطعن أن ميعاد الطعن ما زال قائماً وأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ بما يستوجب نقضه. كفاية ذلك للإفصاح عن هذا الطلب.
(2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الربط الحكمي".
قاعدة الربط الحكمي. ق 55 لسنة 1967 تطبيقها على كل نشاط على حدة متى تنوعت أنشطة الممول واستقل كل منها عن الآخر. تغيير الكيان القانوني للمنشأة بالنسبة لأحد الأنشطة عما كانت عليه في سنة الأساس. أثره. استبعاد قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لهذا النشاط وحده دون غيره من الأنشطة التي لم يتناولها التغيير.
(3) دعوى "الطلبات في الدعوى". ضرائب.
طلب الطاعن أثناء نظر الدعوى إعمال أحكام الربط الحكمي. لا يعد تنازلاً صريحاً أو ضمنياً عما سبق أن أبداه من اعتراضات على تقديرات لجنة الطعن. علة ذلك.
1 - الطلب الأساسي أمام محكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاؤها - [(1)] هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً. ولما كان الثابت أن الطاعن ذكر بصحيفة الطعن أن ميعاد الطعن في الحكم المطعون فيه ما زال قائماً، كما أورد في كل من أسباب الطعن الثلاثة أن الحكم المذكور قد أخطأ بما يستوجب نقضه، فإن هذا في ذاته كاف للإفصاح عن قصده وهو طلب نقض الحكم، ومن ثم يكون الدفع - ببطلان الطعن لخلوه من طلبات الطعن - في غير محله.
2 - مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون 55 لسنة 1967 بنظام الربط الحكمي لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أنه يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها في هذا القانون وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة إلى جانب وحدة الممول وأن يستمر شكل المنشأة في السنوات المقيسة بلا تغير عما كان عليه في سنة الأساس، مما مقتضاه أنه إذا تنوعت أنشطة الممول بحيث يستقل كل منها عن الآخر فإن قاعدة الربط الحكمي تطبق على كل نشاط على حدة، ومن ثم فإن الحكم الذي نصت عليه المادة الرابعة سالفة الذكر في حالة تغيير الكيان القانوني لنوع من هذه المنشآت عما كان عليه في سنة الأساس، يعمل به في حدود هذا النشاط وحده، دون غيره من الأنشطة الأخرى المتنوعة التي لم يتناولها التغيير، ولا تأثير لهذا على وحدة الربط ذلك أنه وفقاً للمادة 34/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تفرض الضريبة على كل ممول على مجموع المنشآت التي يستثمرها في مصر، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ أقام قضاؤه بعدم انطباق قواعد الربط الحكمي على أرباح الطاعن من منشآته المتنوعة في سنتي النزاع، على ما استخلصه مما ورد في تقرير الخبير المقدم في الدعويين من قيام شركة تضامن بين الطاعن وآخر للاتجار في الأقطان بدأت في 1/ 8/ 1960 واستمرت حتى انتهاء موسم سنة 1963 - مما مؤداه أن الشكل القانوني لمنشأة الطاعن قد تغير بعد ذلك من شركة تضامن إلى ممول فرد، ذلك أن المحكمة بهذا تكون قد استندت إلى تغيير الكيان القانوني لمنشأة الممول الخاصة بتجارة القطن وحدها في إطراح تطبيق قواعد الربط الحكمي في سنتي النزاع بالنسبة لباقي أنشطة الطاعن الخاصة بتجارة الكيروسين والزيوت والسماد واستغلال ورشة ميكانيكية وآلة حرث وسيارة نقل، على الرغم من اختلافها نوعاً واستقلالها عن تجارة القطن، وفي هذا ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال [(2)].
3 - التنازل عن الدفاع باعتباره تركاً لحق ثابت يجب أن يكون مما لا يحتمل تأويلاً، أو أن يكون ضمنياً بعبارات تؤدي في مدلولها إلى التيقن منه، وليس في طلب الطاعن الاستفادة من أحكام الربط الحكمي ما يفيد تنازله صراحة أو ضمناً عن اعتراضاته - السابقة التي أبداها على تقديرات لجنة الطعن - عند عدم توافر الشروط اللازمة لتطبيق هذه القاعدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن - مأمورية ضرائب جرجا قدرت أرباح الطاعن من نشاطه في تجارة الكيروسين والزيوت والأقطان والسماد واستغلال ورشة ميكانيكية وآلة حرث وسيارة نقل في سنة 1963 بمبلغ 1481 جنيهاً و259 مليماً كما قدرت أرباحه في سنة 1964 من هذه الأنشطة عدا القطن والسماد بمبلغ 1160 جنيهاً، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 30/ 5/ 1967 بتخفيض أرباحه في سنة 1963 إلى مبلغ 1196 جنيهاً وفي سنة 1964 إلى مبلغ 911 جنيهاً، فقد أقام الدعوى رقم 110 سنة 1967 تجاري كلي سوهاج طعناً في هذا القرار طالباً تقدير أرباحه في كل من السنتين بمبلغ 250 جنيهاً، وفي 17/ 12/ 1968 ندبت المحكمة خبيراً لفحص اعتراضاته على تقديرات لجنة الطعن، أعاد الخبير الأوراق إلى المحكمة بناء على طلب وكيل الطاعن لتعديل طلباته أمامها إلى تطبيق أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها في القانون رقم 55 لسنة 1967، وفي 27/ 12/ 1969 ردت المحكمة المأمورية للخبير للاطلاع على القضيتين رقمي 207، 208 سنة 1965 تجاري كلي سوهاج للوقوف على ما انتهى إليه القضاء فيهما بشأن تقدير صافي ربح الطاعن في سنة 1962 وبالتالي معرفة مدى انطباق أحكام الربط الحكمي المقررة بالقانون سالف الذكر على موضوع هذه القضية، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 23/ 5/ 1970 بتحديد أرباح الطاعن في كل من سنتي 1963، 1964 بمبلغ 240 جنيهاً و403 مليمات متخذة من أرباح سنة 1962 أساساً للربط في كل منهما. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 36 سنة 45 ق تجاري أسيوط (مأمورية سوهاج)، وفي 14/ 1/ 1971 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون عليها ببطلان الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليها أن صحيفة الطعن جاءت خلواً من طلبات الطاعن على خلاف ما تقضي به المادة 253/ 2 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن الطالب الأساسي أمام محكمة النقض وعلى ما جرى به قضاؤها هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً، ولما كان الثابت أن الطاعن ذكر بصحيفة الطعن أن ميعاد الطعن في الحكم المطعون فيه ما زال قائماً، كما أورد في كل من أسباب الطعن الثلاثة أن الحكم المذكور قد أخطأ بما يستوجب نقضه، فإن هذا في ذاته كاف للإفصاح عن قصده - وهو طلب نقض الحكم - ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم انطباق أحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 في شأن الربط الحكمي استناداً إلى حصول تغيير في كيان المنشأة آخذاً في ذلك بقول المطعون عليها وحدها ودون التحقيق في توافر الشروط اللازمة لتطبيقه، كما أن المحكمة رتبت على هذا قضاءها بتأييد قرار لجنة الطعن ملتفتة عن بحث اعتراضات الطاعن على هذا القرار على سند من القول بأن ما طلبه أمام الخبير من تطبيق أحكام الربط الحكمي ينطوي على عدوله عن التمسك بهذه الاعتراضات في حين أن هذا الطلب لا يعني نزوله عن تحقيق ذلك، بل مقتضاه أنه في حالة عدم توافر شروط تطبيق تلك الأحكام، ترجع المحكمة إلى دفاعه وتحققه بإعادة المأمورية للخبير.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 بنظام الربط الحكمي لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أن"..... تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة سنة 1961 ميلادية أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة لها، أساساً لربط الضريبة على الأربع السنوات التالية..." وفي المادة الرابعة منه على أنه "إذا تغير الكيان القانوني للمنشأة الفردية عما كان عليه في سنة الأساس بأن تحولت إلى شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو العكس أو تغير أشخاص المتضامنين في الشركة أو تغير عدد الشركاء بالزيادة أو النقض أو تغيرت نسبة توزيع الربح بين الشركاء، فلا تسري أرباح سنة الأساس على السنة التي تم فيها التغيير، وكذا باقي السنوات المقبلة التالية، وتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التي تم فيها التغيير هي سنة الأساس". مفاده أنه يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها في هذا القانون وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة إلى جانب وحدة الممول، وأن يستمر شكل المنشأة في السنوات المقيسة بلا تغيير عما كان عليه في سنة الأساس، مما مقتضاه أنه إذا تنوعت أنشطة الممول بحيث يستقل كل منهما عن الآخر فإن قاعدة الربط الحكمي تطبق على كل نشاط على حدة، ومن ثم فإن الحكم الذي نصت عليه المادة الرابعة سالفة الذكر في حالة تغير الكيان القانوني لنوع من هذه المنشآت عما كان عليه في سنة الأساس، يعمل به في حدود هذا النشاط وحده، دون غيره من الأنشطة الأخرى المتنوعة التي لم يتناولها التغيير، ولا تأثير لهذا على وحدة الربط، ذلك أنه وفقاً للمادة 34/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 "تفرض الضريبة على كل ممول على مجموع المنشآت التي يستثمرها في مصر" لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ أقام قضاؤه بعدم انطباق قواعد الربط الحكمي على أرباح الطاعنين من منشآته المتنوعة في سنتي النزاع، على ما استخلصه مما ورد في تقرير الخبير المقدم في الدعويين رقم 207، 208 سنة 1965 تجاري كلي سوهاج من قيام شركة تضامن بين الطاعن وآخر للاتجار في الأقطان بدأت في 1/ 8/ 1960 واستمرت حتى انتهاء موسم سنة 1963، مما مؤداه أن الشكل القانوني لمنشأة الطاعن قد تغير بعد ذلك من شركة تضامن إلى ممول فرد، ذلك أن المحكمة بهذا تكون قد استندت إلى تغيير الكيان القانوني لمنشأة الممول الخاصة بتجارة القطن وحدها في إطراح تطبيق قواعد الربط الحكمي في سنتي النزاع بالنسبة لباقي أنشطة الطاعن الخاصة بتجارة الكيروسين والزيوت والسماد واستغلال ورشة ميكانيكية وآلة حرث وسيارة نقل، على الرغم من اختلافها نوعاً واستقلالها عن تجارة القطن، وفي هذا ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال كما أنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع إذ رتبت على ما تقدم القضاء بتأييد قرار لجنة الطعن والتفتت عن بحث اعتراضاته على هذا القرار استناداً إلى عدوله عن التمسك بها عندما طلب إعمال أحكما الربط الحكمي، ذلك أن التنازل عن الدفاع باعتباره تركاً لحق ثابت يجب أن يكون مما لا يحتمل تأويلاً، أو أن يكون ضمنياً بعبارات تؤدي في مدلولها إلى التيقن منه، وليس في طلبه الاستفادة من أحكام الربط الحكمي ما يفيد تنازله صراحة أو ضمناً عن اعتراضاته عن عدم توافر الشروط اللازمة لتطبيق هذه القاعدة.
وحيث إن لما تقدم يتعين نقض الحكم.


[(1)] نقض جلسة 3/ 6/ 1970 مجموعة المكتب الفني س 21 ص 975.
[(2)] نقض جلسة 13/ 12/ 1973 مجموعة المكتب الفني س 23 ص 1370.
نقض جلسة 14/ 3/ 1973 مجموعة المكتب الفني س 24 ص 408.