مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 267

جلسة 19 فبراير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(202)
القضية رقم 2071 سنة 3 القضائية

حكم. تقديم المتهم دفعاً فرعياً. تقرير المحكمة ضم هذا الدفع إلى الموضوع. انسحاب المتهم عند ذلك. مضي المحكمة في نظر الدعوى رغم انسحابه. الحكم الصادر في الموضوع يعتبر حكماً غيابياً.
إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة الابتدائية وتمسك محاميه بعدم قبول الدعوى المدنية، وردّ محامي المدّعي المدني على هذا الدفع، ثم قرّرت المحكمة ضم الدفع الفرعي إلى الموضوع للفصل فيهما معاً في وقت واحد، فانسحب المتهم، وانسحب محاميه مصرحاً برغبته في حفظ حق موكله في الاستئناف في الدفع، ثم مضت المحكمة في غيبتهما في سماع أقوال الشهود ودفاع محامي باقي المتهمين، وقضت في الدعوى بإدانة المتهمين جميعاً، فهذا الحكم لا يمكن أن يعتبر حضورياً بالنسبة للمتهم الذي انسحب قبل أن يدافع عن نفسه في موضوع التهمة. ومن الخطأ البين اعتباره حاضراً المحاكمة بعد انسحابه، إذ أن هذا الحضور الاعتباري غير مقرر في إجراءات المحاكمة الجنائية.