مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 269

جلسة 19 فبراير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(204)
القضية رقم 40 سنة 4 القضائية

( أ ) شهادة. العبرة في اقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود.
(ب) إثبات. حرية قاضي الموضوع في تكوين عقيدته. حدّها.
(جـ) إثبات. سلطة قاضي الموضوع في تقدير حالة المتهم العقلية.
1 - العبرة في اقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود الذين سمعتهم، وإنما هي باطمئنانها إلى ما يدلي به الشهود قل عددهم أو كثر، ورأيها في ذلك نهائي.
2 - للقاضي الجنائي أن يكوّن عقيدته من أي عنصر من عناصر الدعوى إلا إذا كان هذا العنصر مستمدّاً من إجراء باطل قانوناً.
3 - لقاضي الموضوع كامل السلطة في تقدير حالة المتهم العقلية بما يستمدّه في هذا الشأن من نفس أقواله وإجاباته أمامه وأثناء التحقيق وبما يراه من وقائع الدعوى وظروفها. ولا شيء في القانون يحتم عليه الكشف طبياً على متهم ادّعى المحامي عنه أنه مختل الشعور وطلب الكشف عليه بمعرفة طبيب أخصائي، ما دام القاضي قد وجد في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته بشأن عقلية ذلك المتهم ولم ير محلاً لإجراء تحقيق آخر في هذا الصدد.