أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 351

جلسة أول فبراير سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: محمد مصطفى المنفلوطي وحسن السنباطي والدكتور بشري رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.

(76)
الطعن رقم 239 لسنة 40 القضائية

(1) حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. عمل.
حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضى فيها. مناطها. فصله في مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما. مثال في عمل.
(2) عمل. شركات. شركات القطاع العام.
خلو اللائحتين الصادرتين بالقرارين الجمهوريين 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 من تحديد من لا يتمتع من العمال بالأجر عن أيام الراحة وساعات العمل الإضافية. وجوب الرجوع في شأن هذا التحديد لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959.
(3) عمل.
الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل. عدم سريان المواد 114 و115 و117 و118 و119 ق 91 لسنة 1959 بشأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية عليهم.
1 - مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضى فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان، وإذ كانت المسألة الأساسية في النزاع هي مدى استحقاق الطاعن لأجر ساعات عمل إضافية وأجر أيام الجمع، الأمر الذي لم تكن حقيقته قد استقرت بعد ولم يحسمه الحكم التمهيدي - الصادر بندب خبير لبحث تلك المسألة - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة قضاء قطعي وبفساد الاستدلال يكون على غير أساس.
2 - إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ولائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار رقم 3309 لسنة 1966 قد خلتا من تحديد من لا يتمتع من العمال بالأجر عن أيام الراحة وساعات العمل الإضافية، فإنه يتعين طبقاً للمادة الأولى من هذين النظامين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959.
3 - متى كانت المادة 123/ 1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على ألا تسري المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 منه بشأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل، وكان الطاعن لم ينازع في سلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه حول تحديد علاقته الوظيفية برب العمل وكونه في حكم الوكيل المفوض عنه، فإنه يخضع لأحكام المادة 123/ 1 ولا تسري عليه بالتالي أحكام المواد 114 و115 و117 و118 و119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 49 سنة 1965 عمل جزئي بندر دمنهور ضد رئيس مجلس الإدارة ومدير شركة... للأقطان وطلب فيها الحكم بإلزامها متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 643 جنيهاً و710 مليمات والمصروفات وقال بياناً لها أنه كان يعمل مديراً لمحلج الشركة بدمنهور في عامي 61/ 1962 و62/ 1963 ويستحق مقابل ساعات عمل إضافية كما كان يعمل أيام الجمع ويستحق عنها أجراً وانتهى إلى طلب المبلغ المطالب به وبجلسة 15/ 2/ 1965 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة شئون العمال الجزئية بالإسكندرية باتفاق الطرفين حيث قيدت برقم 715 سنة 1965 عمال جزئي الإسكندرية وبجلسة 8/ 11/ 1965 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة الشركة المدعى عليها فوجه الطاعن دعواه إلى كل من رئيس مجلس إدارة الشركة...... ورئيس مجلس إدارة شركة...... ورئيس إدارة شركة...... وبجلسة 27/ 2/ 1967 قضت المحكمة أولاً بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني ثانياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليعهد إلى أحد خبرائه بإدارة المهمة الموضحة بمنطوق الحكم وقد باشر الخبير مهمته وقدم تقريره ثم قررت المحكمة بجلسة 25/ 11/ 1968 إحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية فقيدت برقم 2043 سنة 1969، وبجلسة 6/ 4/ 1969 صحيح الطاعن شكل دعواه باختصام الشركة المطعون ضدها وبجلسة 27/ 4/ 1969 قضت المحكمة برفض الدعوى فطعن الطاعن على الحكم بطريق الاستئناف وقيد استئنافه برقم 575 سنة 25 ق، وبجلسة 28/ 1/ 1970 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ثم عرض الطعن على غرفة المشورة فقررت تحديد جلسة 21/ 12/ 1975 لنظره وبالجلسة التزمت النيابة رأيها الثابت بمذكرتها.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم التمهيدي الصادر في 27/ 2/ 1967 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية قد تضمن قضاء قطعياً في أسبابه بأحقية الطاعن لأجر ساعات العمل الإضافية وأيام الجمع وقد أخطأ الحكم المطعون فيه عندما قرر أن الحكم لم يقطع بشيء ويكون قد قضى على عكس الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك لأن مناط حجية الحكم الصادر في 27/ 2/ 1967 المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضى فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان، وإذ قضى ذلك الحكم بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية ليعهد إلى أحد خبرائه بالاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وسائر أوراقها المتعلقة بموضوع الدعوى لبيان ما إذا كان المدعي (الطاعن) يستحق أجراً عن أيام الجمع التي حددها في صحيفة دعواه أم لا فإن كان يستحق أجراً فليبين مقداره على مدى الفترة موضوع النزاع وليبين أيضاً ما إذا كان المدعي قد عمل ساعات إضافية تزيد عن الحد المقرر قانوناً ومقدار الأجر المستحق له عنها طوال المدة المطالب بها، وذلك بعد أن أشارت المحكمة في أسباب الحكم إلى "أنها تفتقر إلى ما يكفي من الوقائع لتكوين عقيدتها للفصل فيها" وكانت المسألة الأساسية في النزاع هي مدى استحقاق الطاعن لأجر ساعات عمل إضافية وأجر أيام الجمع الأمر الذي لم تكن حقيقته قد استقرت بعد ولم يحسمه هذا الحكم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة قضاء قطعي وبفساد الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعن يعتبر وكيلاً مفوضاً عن صاحب العمل طبقاً لنص المادة 123/ 1 من القانون 91 لسنة 1959 ولا يخضع كغيره من العمال للقواعد المقررة في قانون العمل بالنسبة لتحديد ساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية وليس له أن يطالب بالجمع بين الأجر الإضافي وحصته في الأرباح وبدل السكن.... وإن كلاً من لائحة نظام العاملين بالشركات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1963 ولائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 لم يأت بجديد في هذا الشأن في حين أن نص المادة 123/ 1 من قانون العمل قد ألغي بصدور هذين القرارين.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 ولائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار رقم 3309 لسنة 1966 وقد خلتا من تحديد من لا يتمتع من العمال بالأجر عن أيام الراحة وساعات العمل الإضافية فإنه يتعين طبقاً للمادة الأولى من هذين النظامين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، وإذ كانت المادة 123/ 1 من هذا القانون تنص على ألا تسري المواد 114، 115، 117، 118، 119 منه بشأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل وكان الطاعن لم ينازع في سلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه حول تحديد علاقته الوظيفية برب العمل وكونه في حكم الوكيل المفوض عنه يخضع لأحكام المادة 123/ 1 ولا تسري عليه بالتالي أحكام المواد 114 و115 و117 و118 و119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.