مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 271

جلسة 19 فبراير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(208)
القضية رقم 565 سنة 4 القضائية

مفرقعات. متى تنطبق المادة 317 ع؟
إن المادة 317 المكررة من قانون العقوبات، المعدّلة بالقانون رقم 35 لسنة 1932، تعاقب على إحراز المفرقعات في كافة صوره وألوانه، مهما كان الباعث لهذا الإحراز، إلا ما كان منه برخصة أو بمسوغ قانوني. والقصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الإحراز. وهذا القصد يتحقق بمجرّد علم المحرر أن المادة مفرقعة أو مما يدخل في تركيب المفرقعات.