أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 376

جلسة 3 من فبراير 1976

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله، ومحمود عثمان درويش، وزكي الصاوي صالح.

(81)
الطعن رقم 308 لسنة 42 القضائية

(1) ملكية. بطلان "بطلان التصرفات". بيع. إصلاح زراعي.
تحديد الحد الأقصى للملكية في الأراضي الزراعية. ق 50 لسنة 1969. بطلان التصرف الذي يترتب عليه زيادة الملكية عن هذا الحد. وجوب تسوية أوضاع الأسرة في نطاق الحد الأقصى للملكية بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون في 23/ 7/ 1969.
(2) أهلية. بطلان. بيع. أحول شخصية "ولاية على المال".
عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر. تصرف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالبيع. قابل للإبطال لمصلحته. للمحجوز عليه بعد رفع الحجر عنه أو للقيم أو للمحكمة إجازة التصرف. المادتان 115/ 1 و111/ 2 مدني.
(3) أحول شخصية "ولاية على المال". أهلية.
للقيم على المحجور عليه بعد الحصول على إذن المحكمة مباشرة جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله.
(4) أهلية. بيع. عقد. محكمة الموضوع. إصلاح زراعي.
الغبن الفاحش في بيع عقار غير كامل الأهلية شرطه. تقدير زيادة قيمة العقار المبيع على الثمن بأكثر من خمس القيمة. من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن بيع تم تنفيذاً للقانون 50 لسنة 1969.
(5) بطلان "بطلان التصرفات". أهلية.
تمسك القيم على البائع المحجور عليه ببطلان عقد البيع لأن الأرض المبيعة أصبحت ملكاً للدولة بمضي ستة شهور دون إتمام عملية توثيق أوضاع الأسرة ولعدم ثبوت تاريخ التصرف تطبيقاً للقانون 50 لسنة 1969. غير مقبول. ليس هو صاحب الحق في التمسك ببطلان العقد.
1 - النص في المواد الأولى والثالثة والرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية الصادر في 16/ 8/ 1969 والمعمول به اعتباراً من 23/ 7/ 1969، يدل - وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون - على أن المشرع في سبيل القضاء على الإقطاع وإعادة توزيع الملكية الزراعية على أساس عادل سليم اتجه إلى توسيع قاعدة الملكية الزراعية وتقريب الفوارق بين الطبقات بأن حدد ملكية الفرد بخمسين فداناً من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية وحدد ملكية الأسرة بمائة فدان من هذه الأراضي بشرط ألا تزيد ملكية أي من أفرادها على خمسين فداناً أيضاً، ووضع جزاء على مخالفة هذا الحد الأقصى للملكية في الحالتين بالنص على اعتبار كل عقد تترتب عليه زيادة ملكية الفرد أو الأسرة على هذا الحد الأقصى باطلاً ولا يجوز شهره وألزم كل فرد أو أسرة تجاوز ملكيته أو ملكيتها الحد الأقصى للملكية في تاريخ العمل بهذا القانون أن يقدم هو أو المسئول عن الأسرة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إقراراً عن ملكيته في ذلك التاريخ على الأنموذج الخاص المعد لذلك خلال المواعيد ووفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ويتضمن هذا الإقرار بيان الأراضي التي يرغب الفرد أو الأسرة الاحتفاظ بها في حدود الحد الأقصى المقرر للملكية، وبيان الأراضي الزائدة التي تكون محلاً للاستيلاء، وتناولت المادة الرابعة كيفية تسوية أوضاع الأسرة في نطاق الحد الأقصى للملكية التي يرخص لها في الاحتفاظ بها، وتتم هذه التسوية بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون في 23/ 7/ 1969.
2 - لما كان عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر على أساس أنه تترتب عليه حقوق والتزامات متقابلة فإنه طبقاً للمادتين 115/ 1 و111/ 2 من القانون المدني يكون التصرف بالبيع الصادر من المحجور عليه للغفلة أو السفه قابل للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز المحجور عليه التصرف بعد رفع الحجر عنه أو إذا صدرت الإجازة من القيم أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون.
3 - المادة 39/ 1 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال التي أحالت عليها المادة 78 من ذات القانون في شأن القوامة تجيز للقيم بشرط الحصول على إذن من المحكمة أن يباشر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.
4 - يشترط لتحقق الغبن الفاحش في بيع عقار غير كامل الأهلية أن يقل الثمن عن قيمة العقار وقت البيع بأكثر من الخمس، وتقدير ما إذا كانت قيمة العقار تزيد على الثمن بأكثر من خمس القيمة هو من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد في تقدير قيمة الأطيان المبيعة بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 في شأن قيمة التعويض الذي كان يستحق عن هذه الأطيان في حالة استيلاء الحكومة عليها وإنما اتخذ من تحديد الثمن بالعقد بمبلغ يماثل قيمة التعويض المذكور قرينه على أن الثمن المتفق عليه في العقد ليس فيه غبن فاحش وهو تدليل سائغ يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وكان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع في أن الثمن المحدد في العقد يماثل سبعين مثل الضريبة المربوطة على الأطيان المبيعة - وهو قيمة التعويض المنصوص عليه في المادة التاسعة - مما يكون معه النعي في هذا الخصوص سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس.
5 - إذا صح دفاع الطاعن واستولت الدولة على الأرض موضوع النزاع طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 لمضي مدة ستة أشهر على تاريخ العمل بهذا القانون دون أن يتم التراضي بين أفراد الأسرة على توفيق أوضاعهم فإن الطاعن وهو القيم على البائع المحجور عليه لا يكون هو صاحب الحق في التمسك ببطلان العقد الصادر ببيع هذه الأرض إلى المطعون عليها الأولى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دفاع الطاعن الذي أثاره بهذا الخصوص فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 918 سنة 1971 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني ببيع 14 ف 20 ط 12 س مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بثمن قدره 3275 جنيهاً، 350 مليماً، وقالت بياناً لدعواها إن محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية أذنت للطاعن بصفته قيماً على والده المطعون عليه الثاني وهو زوجها في أن ينوب عنه في مباشرة العقد الصادر لها ببيع أطيان زراعية مساحتها 14 ف 20 ط 12 س زائدة عن الخمسين فداناً الحد الأقصى المقرر لملكية الفرد من الأراضي الزراعية وما في حكمها وقامت هي بإيداع كامل الثمن وقدره 3275 جنيهاً و350 مليماً عن الأطيان المبيعة في حساب البائع ببنك مصر، وإذ امتنع الطاعن عن التوقيع على العقد النهائي دون مبرر، فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 30/ 9/ 1971 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليها الأولى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3960 سنة 88 ق مدني القاهرة، وبتاريخ 4/ 4/ 1972 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة فيه وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبني الدفع بعدم القبول أن من شأن أسباب الطعن لو صحت واقتضت نقض الحكم المطعون فيه أن تؤول ملكية الأطيان موضوع البيع إلى الدولة وينحصر ثمن البيع في سبعين مثل الضريبة وهو ذات الثمن المتفق عليه في عقد البيع إلا أنه يؤدي للمطعون عليه الثاني على عشرة أقساط سنوية وهو أمر لا يحقق ثمة مصلحة للطاعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه وقد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع وبإلزام الطاعن بالمصروفات عن درجتي التقاضي وبمقابل أتعاب المحاماة عنهما فإن مصلحته في الطعن في الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون قائمة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن مبني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع ببطلان عقد البيع المؤرخ 17/ 9/ 1969 لصدوره من المطعون عليه الثاني وهو محجوز عليه للغفلة، غير أن الحكم قضى بصحته ونفاذه استناداً إلى أن البيع تم تنفيذاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 الخاص بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد للأراضي الزراعية وبثمن فوري على خلاف ما يقضي به القانون المذكور من تقسيط التعويض النقدي الذي تدفعه الدولة عن الأراضي المستولى عليها على عشر سنوات فيكون هذا التصرف نافعاً نفعاً محضاً وتم صحيحاً طبقاً للمادتين 115، 111/ 1 من القانون المدني وأنه مع التسليم بأن هذا التصرف يدور بين النفع والضرر فإن حق التمسك بإبطاله قد زال بإجازة الطاعن بمقتضى الإقرار المقدم منه للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته المسئول قانوناً عن الأسرة طبقاً للمادة الثالثة من القانون المذكور، وكذلك بإجازته من محكمة القاهرة للأحوال الشخصية بحكمها الصادر في 29/ 6/ 1970، في حين أن البيع يعتبر دائماً من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ولا يغير من طبيعته انعقاده إعمالاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 ولا يصح الاستناد إلى أن الثمن وقد تساوى مع التعويض النقدي المنصوص عليه في هذا القانون يسدد دفعة واحدة على خلاف التعويض ذلك أن التعويض المذكور لا يستحق إلا في حالة عدم القيام بالتصرف في القدر الزائد للزوجة أو الأولاد القصر وأيلولته إلى الدولة وبالتالي فإن الثمن المحدد في القانون سالف الذكر ليس وجوبياً وإنما يخضع للتراضي بين الطرفين، وغير صحيح أن الطاعن أجاز التصرف بالإقرار المقدم منه إلى هيئة الإصلاح الزراعي لأن هذا الإقرار هو مجرد بيان للشخص الجائز التصرف إليه في القدر الزائد عن الخمسين فداناً وتحديد موقع هذا القدر، كما أن بيانات الإقرار خالية من تحديد نوع التصرف والثمن، هذا إلى أنه يتعين أن يكون التصرف بسند مستقل ثابت التاريخ يقدم لهيئة الإصلاح الزراعي خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون، أما عن الإذن الصادر من محكمة الأحوال الشخصية فقد ناط بالقيم وهو الطاعن أن يباشر بنفسه التصرف بالبيع لا أن يباشره المحجور عليه وكان من المتعين عرض هذا التصرف على المحكمة للموافقة لا على شروطه طبقاً لما تقضي به المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إلى المطعون عليها الأولى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية الصادر في 16/ 8/ 1969 والمعمول به اعتبار من 23/ 7/ 1969 على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يملك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فداناً، كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضي جملة ما تمتلكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة. وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز شهره". وفي المادة الثالثة منه على أنه "يجب على كل فرد أو أسرة تجاوز ملكيته أو ملكيتها في تاريخ العمل بهذا القانون الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى أن يقدم هو أو المسئول قانوناً عن الأسرة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إقرار عن ملكيته أو ملكية الأسرة في ذلك التاريخ على الأنموذج الخاص المعد لذلك خلال المواعيد ووفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويعتبر المسئول قانوناً عن الأسرة كل من الزوج أو الزوجة أو الوالي أو الوصي على الأولاد القصر بحسب الأحوال" وفي الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أنه" يجوز لأفراد الأسرة التي تجاوز ملكيتها أو ملكية أحد أفرادها الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى أن يوفقوا أوضاعهم في نطاق ملكية المائة فدان التي لا يجوز للأسرة تملكها بالطريقة التي يرتضونها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون"، يدل وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون على أن المشرع في سبيل القضاء على الإقطاع وإعادة توزيع الملكية الزراعية على أساس عادل سليم اتجه إلى توسيع قاعدة الملكية الزراعية وتقريب الفوارق بين الطبقات بأن حدد ملكية الفرد بخمسين فداناً من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية وحدد ملكية الأسرة بمائة فدان من هذه الأراضي بشرط ألا تزيد ملكية أي من أفرادها على خمسين فداناً أيضاً، ووضع جزاء على مخالفة هذا الحد الأقصى للملكية في الحالتين بالنص على اعتبار كل عقد تترتب عليه زيادة ملكية الفرد أو الأسرة على هذا الحد الأقصى باطلاً ولا يجوز شهره، وألزم كل فرد أو أسرة تجاوز ملكيته أو ملكيتها الحد الأقصى للملكية في تاريخ العمل بهذا القانون أن يقدم هو أو المسئول عن الأسرة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إقراراً عن ملكيته في ذلك التاريخ على الأنموذج الخاص المعد لذلك خلال المواعيد ووفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ويتضمن هذا الإقرار بيان الأراضي التي يرغب الفرد أو الأسرة الاحتفاظ بها في حدود الحد الأقصى المقرر للملكية وبيان الأراضي الزائدة التي تكون محلاً للاستيلاء وتناولت المادة الرابعة بيان كيفية تسوية أوضاع الأسرة في نطاق الحد الأقصى للملكية التي يرخص لها في الاحتفاظ بها، وتتم هذه التسوية بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون في 23/ 7/ 1969، ولما كان عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر على أساس أنه تترتب عليه حقوق والتزامات متقابلة فإنه طبقاً للمادتين 115/ 1،111/ 2 من القانون المدني يكون التصرف بالبيع الصادر من المحجور عليه للغفلة أو السفه قابلاً للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز المحجور عليه التصرف بعد رفع الحجر عنه، أو إذا صدرت الإجازة من القيم أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون، ولما كانت المادة 39/ 1 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال التي أحالت عليها المادة 78 من ذات القانون في شأن القوامة تجيز للقيم بشرط الحصول على إذن من المحكمة أن يباشر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى صحة عقد البيع المؤرخ 17/ 9/ 1969 الصادر من المطعون عليه الثاني وهو محجور عليه للغفلة إلى المطعون عليها الأولى استناداً إلى أن الطاعن وهو القيم أجاز التصرف بالإقرار اللاحق المؤرخ 7/ 2/ 1970 الذي قدمه بصفته المسئول القانوني عن الأسرة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي تطبيقاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 ويتضمن هذا الإقرار أن الملكية الزائدة عن الخمسين فداناً وقدرها 14 فداناً و20 قيراطاً و12 سهماً تؤول إلى المطعون عليها الأولى وهي زوجة المحجور عليه، كما استند الحكم إلى أن محكمة الأحوال الشخصية أجازت هذا التصرف بأن صرحت للمحجور عليه ببيع هذا القدر إلى المطعون عليها الأولى على أن يباشره عنه القيم، وكان القيم وعلى ما سلف ذكره قد أجاز هذا التصرف بتقديم الإقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ولما كان ما استخلصه الحكم من إجازة التصرف الصادر من المحجور عليه على النحو سالف البيان سائغاً ويكفي لحمله ويتفق مع ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 من أنه "يتعين على أفراد الأسرة أن يقدموا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي خلال الستة شهور المشار إليها إقراراً عن ملكية الأسرة متضمناً البيانات الآتية (ج) بيان ما وصلت إليه ملكية كل منهم في نطاق المائة فدان المحتفظ بها طبقاً للتصرفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبما لا تتجاوز معه ملكية أي فرد منهم الخمسين فداناً"، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان عقد البيع الصادر من المحجور عليه يكون قد التزم صحيح القانون، أما ما قرره خطأ من أن البيع الصادر من المحجور عليه يعتبر تصرفاً نافعاً محضاً فهو تزيد لا يؤثر في سلامة قضائه.
وحيث إن النعي بالسبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الثمن المتفق عليه في العقد لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للأطيان المبيعة، إذ أن ثمن الفدان في هذه الأطيان لا يقل عن 3000 جنيه، ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأن البيع تم إعمالاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 وحدد الطرفان الثمن طبقاً للقواعد الواردة بهذا القانون في حين أن الثمن المحدد بالقانون المذكور هو مبلغ التعويض الذي يحصل عليه المالك من الدولة في مقابل القدر الزائد عن الحد الأقصى للملكية في حالة عدم توفيق أوضاع الأسرة ولم ينص القانون على وجوب التزام المتعاقدين بهذا التحديد في حالة توفيق أوضاع الأسرة وبيع القدر الزائد رضاء، هذا إلى أن الحكم لم يبين سنده في أن الثمن المحدد في العقد هو ذات الثمن الذي حدده القانون المشار إليه، علاوة على أنه يحق للطاعن طلب تكملة الثمن في حالة الغبن طبقاً لنص المادة 425 من القانون المدني، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 425 من القانون المدني تنص على أنه "1 - إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية، وكان في البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل - 2 - ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع" مما مفاده أنه يشترط لتحقق الغبن الفاحش في بيع عقار غير كامل الأهلية أن يقل الثمن عن قيمة العقار وقت البيع بأكثر من الخمس وكان تقدير ما إذا كانت قيمة العقار تزيد على الثمن بأكثر من خمس القيمة هو من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد في تقدير قيمة الأطيان المبيعة بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 في شأن قيمة التعويض الذي كان يستحق عن هذه الأطيان في حالة استيلاء الحكومة عليها، وإنما اتخذ من تحديد الثمن بالعقد بمبلغ يماثل قيمة التعويض المذكور قرينه على أن الثمن المتفق عليه في العقد ليس فيه غبن فاحش، وهو تدليل سائغ يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وكان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع في أن الثمن المحدد في العقد يماثل سبعين مثل الضريبة المربوطة على الأطيان المبيعة، مما يكون معه النعي في هذا الخصوص سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد البيع الصادر إلى المطعون عليها الأولى بطلاناً مطلقاً لأن الأراض المبيعة أصبحت مملوكة للدولة بمضي ستة أشهر على تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 دون إتمام عملية توفيق أوضاع الأسرة وعدم ثبوت تاريخ التصرف في خلال المدة المذكورة إعمالاً لنص المادة الرابعة من هذا القانون، غير أن الحكم المطعون فيه رد على دفاعه بأن التصرف قد أصبح ثابت التاريخ بإدراجه في الإقرار الخاص بتوفيق أوضاع الأسرة المقدم من الطاعن إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في حين أن هذا الإقرار جاء خالياً من الإشارة إلى عقد البيع موضوع النزاع، كما أن الشهادة المقدمة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد خلت من تاريخ تقديم الإقرار المذكور، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لو صح دفاع الطاعن واستولت الدولة على الأرض موضوع النزاع طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 لمضي مدة ستة أشهر على تاريخ العمل بهذا القانون دون أن يتم التراضي بين أفراد الأسرة على توفيق أوضاعهم، فإن الطاعن وهو القيم على البائع المحجوز عليه لا يكون هو صاحب الحق في التمسك ببطلان العقد الصادر ببيع هذه الأرض إلى المطعون عليها الأولى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دفاع الطاعن الذي آثاره بهذا الخصوص فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.