مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 273

جلسة 26 فبراير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(212)
القضية رقم 555 سنة 4 القضائية

شهادة. تقديرها موضوعي.
لقاضي الموضوع كامل السلطة في الأخذ بما قرّره شاهد بعينه في التحقيقات الأولى ونبذ ما يشهد به أمامه نفس ذلك الشاهد، كما أن له تمام الحرّية في أن يعتمد من أقوال الشاهد الواحد ما تطمئن إليه نفسه بالنسبة لمتهم معين، وأن يطّرح ظهرياً ما لا يرتاح إليه ضميره من هذه الأقوال بالنسبة لمتهم آخر.