أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 414

جلسة 10 من فبراير سنة 1976

برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله؛ ومحمود عثمان درويش؛ وزكي الصاوي صالح.

(86)
الطعن رقم 345 لسنة 42 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الصفة في الطعن". دعوى "الصفة".
الأصل أن الطاعن يرفع طعنه بالصفة التي كان مختصماً بها في الدعوى. لا يغير من ذلك أن تكون هذه الصفة محل منازعة منه.
(2) قانون "الأثر الفوري للقانون". حجز "حجز ما للدين لدى الغير". تنفيذ.
إجراءات حجز ما للدين لدى الغير. وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات الحالي عليها بأثر فوري. علة ذلك. الحكم بإلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله تطبيقاً للمادة 343 مرافعات رغم أن الحجز وقع في ظل قانون المرافعات السابق. لا خطأ.
(3) حجز "حجز ما للدين لدى الغير". دعوى "الصفة". إعلان.
توقيع حجز ما للدين لدى الغير تحت يد الطاعن بصفته مديراً لمدرسة خاصة منازعة الطاعن في هذه الصفة. طرح الحكم المطعون فيه لهذه المنازعة استناداً إلى أن المحضر قد خاطبه بهذه الصفة عند توقيع الحجز. خطأ. المدرسة الخاصة لا تعتبر شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة. ق 160 سنة 1958 قبل إلغائه بالقانون 16 لسنة 1966.
1 - الأصل أن يرفع الطاعن طعنه بالصفة التي كان مختصماً بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإذ طعن الطاعن في الحكم بصفته مديراً لمدرسة.... وهي نفس الصفة التي اختصم بها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإن الدفع - المبدى من المطعون عليهما بأن الطاعن يؤسس دفاعه في الدعوى على أنه لا يقوم بإدارة المدرسة ولا يمثلها فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة - يكون في غير محله متعيناً رفضه.
2 - القاعدة في سريان قوانين المرافعات طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 هي أنها تسري على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها وذلك فيما عدا القوانين التي نصت عليها هذه المادة، وليس من بينها الإجراءات الخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير ولما كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهما وقعا حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد الطاعن بصفته في 9/ 4/ 1968 أي في ظل قانون المرافعات السابق ثم صدر قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 الذي عمل به في 10/ 11/ 1968 فإن أحكامه تكون هي الواجبة التطبيق بأثر فوري في هذا الخصوص، ولا محل للتحدي بأن الطاعن قد اكتسب حقاً بتوقيع الحجز وقت سريان القانون السابق، ذلك لأن القوانين المنظمة لأصول التداعي والترافع والحكم وطرق الطعن والتنفيذ والتحفظ هي في عمومها قوانين منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من جانب المشرع. وإذ رفعت الدعوى الحالية بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 25/ 6/ 70 في ظل العمل بقانون المرافعات القائم وفصل فيها الحكم المطعون فيه طبقاً لأحكام هذا القانون ومن بينها ما تنص عليه المادة 343 من أنه إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون - لأن المادة 565 من قانون المرافعات السابق لم تكن تخول الحاجز رفع دعوى الإلزام مباشرة ضد المحجوز لديه - يكون على غير أساس.
3 - إذ كان الثابت أن المطعون عليهما قد وقعا الحجز تحت يد الطاعن بصفته مديراً لمعهد.... الخاص واختصماه في الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه الصفة للحكم بإلزامه بالمبلغ المحجوز من أجله، ولما قضى برفض الدعوى وجها إليه الاستئناف بصفته مديراً لمدرسة.... الخاصة وهو الاسم الصحيح للمعهد سالف الذكر وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يقوم بإدارة المدرسة الخاصة ولا يمثلها وإنما تديرها صاحبتها واستدل على صحة دفاعه بشهادة صادرة من مديرية التربية والتعليم، ولما كانت المدرسة الخاصة وهي منشأة فردية مملوكة للسيدة...... لا تعتبر شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة، بل هي جزء من ذمة صاحبتها وتكون هي صاحبة الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء أو من يقوم بإدارة المدرسة في الحالات التي نصت عليها المادة الخامسة من القانون رقم 160 لسنة 1958 وهي حالة فقد صاحب المدرسة الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون أو في حالة وفاته أو الحجر عليه وذلك إلى أن يتم تعيين من يحل محل صاحب المدرسة، لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 16 لسنة 1969 الذي ألغى القانون رقم 160 لسنة 1958 سالف الذكر من أنه يشترط في صاحب المدرسة الخاصة أن يكون شخصاً اعتبارياً، إذ استثنت المادة المذكورة من هذا الشرط أصحاب المدارس الخاص المعتمدين وقت العمل بهذا القانون، وإذ استند الحكم المطعون فيه فيما قرره من أن الطاعن هو مدير المدرسة المذكورة إلى ما ورد في محضر الحجز من أن المحضر خاطبه بهذه الصفة مع أن المحضر لا يكلف بالتحقق من صفة من تسلم منه الإعلان، ولم يعن الحكم ببحث دفاع الطاعن سالف الذكر وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزير العدل ومحافظ بور سعيد بصفتيهما - المطعون عليهما - أقاما الدعوى رقم 98 سنة 1970 مدني رأس البر ضد الطاعن بصفته مديراً لمعهد...... وطلبا الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 2760 جنيهاً و842 مليماً، وقالا شرحاً للدعوى إنه بتاريخ 21/ 12/ 1946 حكم على الطاعن بصفته الشخصية في الجناية رقم 1397 سنة 1946 بور سعيد بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 1351 جنيهاً و351 مليماً ورد مثل هذا المبلغ إلى مجلس بور سعيد البلدي وبعزله من وظيفته وأعلن هذا الحكم إليه بتاريخ 28/ 6/ 1961، ولما كان الطاعن يعمل مديراً لمعهد.... فقد وقع المطعون عليهما في 9/ 4/ 1968 حجزا تحت يده بصفته مديراً لهذا المعهد على ربع مرتب المدين وفاء لمبلغ 2724 جنيهاً و202 مليماً وتنبه عليه بالتقرير بما في ذمته للمحجوز عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بهذا الحجز الذي أعلن للمحجوز عليه في نفس التاريخ، فأقام الطاعن الدعوى رقم 90 سنة 1968 مستعجل بور سعيد طلب فيها عدم الاعتداد بالحجز المذكور وقضى برفضها، وإذ لم يقرر المحجوز لديه - الطاعن بصفته - بما في ذمته وبالتالي فإنه يلزم بالمبلغ المحجوز من أجله عملاً بحكم المادة 343 من قانون المرافعات فقد أقام المطعون عليهما الدعوى للحكم لهما بالطلبات سالفة البيان. وبجلسة 27/ 9/ 1970 طلبت السيدة..... دخولها خصماً في الدعوى منضمة للطاعن في طلب رفضها تأسيساً على أنها صاحبة مدرسة...... ببور سعيد وأنه لا يوجد بهذه المحافظة مدرسة تحمل اسم....، وبتاريخ 31/ 1/ 1971 حكمت المحكمة بعدم قبول تدخل..... وبرفض الدعوى. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم ضد الطاعن بصفته مديراً لمدرسة...... أمام محكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية وقيد استئنافهما برقم 38 سنة 1971 مدني مستأنف دمياط، وبتاريخ 31/ 5/ 1971 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة استئناف المنصورة حيث قيد بجدولها برقم 113 سنة 3 ق مدني "مأمورية دمياط" - دفع الطاعن بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه على غير شخص المحكوم له، وبتاريخ 8/ 4/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون عليهما مبلغ 2724 جنيهاً، 502 مليماً. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها دفع المطعون عليهما بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وأصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبني الدفع المبدى من المطعون عليهما أن الطاعن يؤسس دفاعه في الدعوى على أنه لا يقوم بإدارة مدرسة.... ولا يمثلها وإذ طعن في الحكم بصفته مديراً لهذه المدرسة، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع مردود، بأن الأصل أن يرفع الطاعن طعنه بالصفة التي كان مختصماً بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإذ طعن الطاعن في الحكم بصفته مديراً لمدرسة...... وهي نفس الصفة التي اختصم بها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن الدفع يكون في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الرابع من السبب الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن المطعون عليهما أقاما دعوى الإلزام على الطاعن مباشرة تطبيقاً لنص المادة 343 من قانون المرافعات القائم، في حين أن الحجز وقع بتاريخ 9/ 4/ 1968 في ظل قانون المرافعات السابق ولم يكن هذا القانون يخول للحاجز الحق في رفع دعوى الإلزام مباشرة ضد المحجوز لديه إذا لم يقيم بالإيداع أو بالتقرير بما في ذمته طبقاً للقانون، بل كان يوجب على الحاجز رفع الدعوى بطلب تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته في الميعاد الذي تحدده المحكمة طبقاً لنص المادة 565 من ذلك القانون، ومن ثم تكون دعوى الإلزام المقامة من المطعون عليهما ضد الطاعن غير مقبولة، وقد اكتسب المحجوز لديه حقاً في ظل قانون المرافعات السابق فلا يجوز المساس به وتطبيق قانون المرافعات القائم، وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول دعوى الإلزام ولم يرد على دفاع الطاعن بهذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت القاعدة في سريان قوانين المرافعات طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 هي أنها تسري على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها وذلك فيما عدا القوانين التي نصت عليها هذه المادة وليس من بينها الإجراءات الخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير، ولما كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهما وقعا حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد الطاعن بصفته في 9/ 4/ 1968 أي في ظل قانون المرافعات السابق ثم صدر قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 الذي عمل به في 10/ 11/ 1968 فإن أحكامه تكون هي الواجبة التطبيق بأثر فوري في هذا الخصوص ولا محل للتحدي بأن الطاعن قد اكتسب حقاً بتوقيع الحجز وقت سريان القانون السابق ذلك لأن القوانين المنظمة لأصول التداعي والترافع والحكم وطرق الطعن والتنفيذ والتحفظ هي في عمومها قوانين منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من جانب المشرع وإذ رفعت الدعوى الحالية بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 25/ 6/ 1970 في ظل العمل بقانون المرافعات القائم وفصل فيها الحكم المطعون فيه طبقاً لأحكام هذا القانون ومن بينها ما تنص عليه المادة 343 من أنه إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في باقي أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك أن الحجز وقع تحت يد الطاعن بصفته مديراً لمعهد.... ورفعت الدعوى ضده أمام محكمة أول درجة بهذه الصفة، في حين أنه لا يوجد معهد بهذا الاسم ولا يقوم الطاعن بإدارة مثل هذا المعهد كما أنه لا يقوم بإدارة مدرسة.... ببور سعيد التي اختصم في الاستئناف بصفته مديراً لها، وإنما تقوم السيدة..... صاحبة هذه المدرسة بإدارتها وقد أغلقت المدرسة المذكورة بسبب قرار تهجير سكان محافظة بور سعيد وهو ما يترتب عليه بطلان الحجز وبطلان الدعوى المرفوعة بإلزامه بالمبلغ المحجوز به، وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وقدم تأييداً له شهادة من مديرية التربية والتعليم بتلك المحافظة، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بالمبلغ المذكور، ولم يرد على دفاعه وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون عليهما قد وقعا الحجز تحت يد الطاعن بصفته مديراً لمعهد.... واختصماه في الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه الصفة للحكم بإلزامه بالمبلغ المحجوز من أجله، ولما قضى برفض الدعوى وجها إليه الاستئناف بصفته مديراً لمدرسة...... وهو الاسم الصحيح للمعهد سالف الذكر، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يقوم بإدارة مدرسة...... ولا يمثلها وإنما تديرها صاحبتها.... واستدل على صحة دفاعه بشهادة مؤرخة 25/ 10/ 1970 صادرة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة بور سعيد ولما كانت المدرسة.... وهي منشأة فردية مملوكة للسيدة...... لا تعتبر شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة بل هي جزء من ذمة صاحبتها وتكون هي صاحبة الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء أو من يقوم بإدارة المدرسة في الحالات التي نصت عليها المادة الخامسة من القانون رقم 160 لسنة 1958 وهي حالة فقد صاحب المدرسة الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون أو في حالة وفاته أو الحجر عليه وذلك إلى أن يتم تعيين من يحل محل صاحب المدرسة لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 16 لسنة 1969 الذي ألغى القانون رقم 160 لسنة 1958 سالف الذكر من أنه يشترط في صاحب المدرسة الخاصة أن يكون شخصاً اعتبارياً إذ استثنت المادة المذكورة من هذا الشرط أصحاب المدارس الخاص المعتمدين وقت العمل بهذا القانون، وإذ استند الحكم المطعون فيه فيما قرره من أن الطاعن هو مدير المدرسة المذكورة إلى ما ورد في محضر الحجز من أن المحضر خاطبه بهذه الصفة مع أن المحضر لا يكلف بالتحقق من صفة من تسلم منه الإعلان ولم يعن الحكم ببحث دفاع الطاعن سالف الذكر وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور يبطله بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.