مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 273

جلسة 26 فبراير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(213)
القضية رقم 366 سنة 4 القضائية

قتل خطأ. أساس المسئولية الجنائية في هذه الجريمة.
(المادة 202 ع)
أساس المسئولية الجنائية، طبقاً للمادة 202 من قانون العقوبات، هو الإهمال أو ما جرى مجراه، فتبيين ذلك في الحكم أمر لا مناص منه. فإذا طبقت المحكمة هذه المادة على شخص، لأنه قام بإجراء عملية ختان لغلام، وباشر الغيار على الجرح بنفسه حيناً وبواسطة صبيه حيناً آخر، ولكن هذا الغلام توفى عقب ذلك ولم تعرض المحكمة في حكمها لبيان ماهية الإهمال الذي وقع من ذلك الشخص فكان سبباً فيما أصاب المجني عليه وأودى بحياته، بل ولم تذكر في الحكم أنه أهمل فعلاً، ولم تلتفت لما تمسك به هذا الشخص من أن له الحق في إجراء عملية الختان بموجب ترخيص رسمي بيده، كان بهذا الحكم قصور في بيان الوقائع مبطل له وموجب لنقضه.