مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 274

جلسة 26 فبراير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(214)
القضية رقم 582 سنة 4 القضائية

إقراض بربا فاحش. تجديد سند الدين. متى يعتبر كل تجديد قرضاً ربوياً؟
(المادة 294 المكررة فقرة ثالثة ع)
إذا تكرر تجديد سند الدين بإضافة فوائد فاحشة إلى أصل المبلغ، وكان كل تجديد يختلف عن سابقه أصلاً وفائدة، فكل تجديد يعتبر قرضاً ربوياً مستقلاً عن الآخر، ويصح أن يتكوّن من تعدّده ركن العادة المطلوب في الفقرة الثالثة من المادة 294 من قانون العقوبات.