أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 4 - صـ 990

جلسة 7 من مايو سنة 1953
(151)
القضية رقم 441 سنة 21 قضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.
إجارة. قضاء مستعجل. حكم. تسبيبه. اعتباره سطح المنزل المؤجر لوضع لافتة تحمل إعلاناً من الأماكن التي يسري عليها القانون رقم 121 لسنة 1947. قضاؤه على هذا الاعتبار بعدم الاختصاص بنظر دعوى إزالة الإعلان. لا خطأ.
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نصت على أن "تسري أحكام هذا القانون - فيما عدا الأرض الفضاء - على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض". وكان سطح المنزل المؤجر من الطاعن للمطعون عليه لوضع لافتة تحمل إعلاناً هو جزء من البناء يقع في أعلاه، وكان الإعلان كما جاء بالحكم قد ثبت على سوره وروعي في التأجير وضعه في هذا المكان من البناء حتى يكون على عين من كل عابر، لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت في تأسيس فضائها بعدم اختصاص القضاء المستعجل بإزالة الإعلان على ما استظهرته من عدم اعتبار العين المؤجرة أرضاً فضاء لأنها جزء من مكان مبني يسري عليه حكم القانون 121 لسنة 1947.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليه أمام قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة القاهرة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بإزالة الإعلان القائم فوق سطح العمارة موضوع عقد الإيجار الصادر من الطاعن للمطعون عليه في 12/ 4/ 1946 عن فضاء بأعلا عمارة بشارع شبرا لإقامة لافتة عليه لشركة هوليوود للسجاير لمدة سنة ابتداء من 15 مايو سنة 1946 وقابل للتجديد بنفس الشروط لمدة أخرى ما لم ينبه أحدهما على الآخر قبل نهاية المدة بشهرين برغبته في إنهاء عقد الإيجار. فدفع المدعى عليه بعدم اختصاص القضاء المستعجل استناداً إلى أن عقد الإيجار يخضع لأحكام القانون رقم 121 سنة 1947 فقضت المحكمة برفض الدفع استناداً إلى أن "الأرض المؤجرة عبارة عن فضاء يعلو سطح المنزل فلا يمكن اعتبار هذا الفضاء المؤجر من قبيل الأمكنة المؤجرة للسكنى" فاستأنف المدعى عليه وقيد الاستئناف برقم 1151 سنة 1951 أما محكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية. وقد قضت في 10/ 11/ 1951 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى فقرر الطاعن الطعن بطريق النقض في هذا الحكم.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أسس قضاءه بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الطاعن على أن عقد الإيجار يحكمه القانون رقم 121 سنة 1947 بشأن إيجار الأماكن ولا يخضع لنصوص القانون المدني مع أن القانون رقم 121 لسنة 1947 لا ينطبق إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو غير ذلك من الأغراض مفروشة كانت أو غير مفروشة حسبما جاء في المادة الأولى منه في حين أن العين المؤجرة للمطعون عليه هي جزء من فراغ من سطح العمارة متفق على إقامة لافتة بالضوء الكهربائي عليه للإعلان عن سلعة تجارية مما لا يخضع لأحكام هذا القانون.
ومن حيث إن الحكم بني على ما استظهرته المحكمة من أن موضوع العقد جزء من سطح عمارة أجر لإقامة إعلانه عليه لشركة هوليوود للسجاير "يثبت على أرض السطح وعلى سوره ومن ثم يكون قد روعي في التأجير هذا الاعتبار إلى تلك الصفات الجوهرية بينهما بحيث إذا لم يكن الإعلان واقعاً على جزء يماثل ذلك المكان يكون التعاقد غير ذي موضوع ولا يفي بالغرض الذي قصده المستأنف عليه - المطعون عليه - من تعاقده حتى يتبين لكل مستطرق بذلك المكان رؤية هذا الإعلان". ثم أضاف أن سطح العمارة يعتبر قانوناً جزءاً من العمارة كمدلول المادة 856 مدني، وهذا الذي أورده الحكم لا خطأ فيه إذ المادة الأولى من القانون رقم 121 سنة 1947 نصت على أن "تسري أحكام هذا القانون - فيما عدا الأرض الفضاء - على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض" ولا نزاع في أن السطح بناء وفضاء هو جزء من البناء يقع في أعلاه وقد ثبت الإعلان كما جاء بالحكم على سوره وقد روعي في التأجير وضعه في هذا المكان من البناء حتى يكون على عين من كل عابر ومن ثم لا تكون المحكمة قد أخطأت في تأسيس قضائها بعدم اختصاص القضاء المستعجل على ما استظهرته من عدم اعتبار العين المؤجرة أرضاً فضاءاً لأنها جزء من مكان مبني يسري عليه حكم القانون رقم 121 لسنة 1947 ومن ثم لا يكون قاضي الأمور المستعجلة مختصاً بنظر الدعوى.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.