مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 288

جلسة 5 مارس سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(216)
القضية رقم 775 سنة 4 القضائية

اعتراف متهم. بحثه. موضوعي.
(المادتان 229 و231 تحقيق جنايات)
لقاضي الموضوع - متى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به في إدانة المتهم، سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر لديه لأوّل مرة أم كان قد صدر أثناء التحقيق مع المتهم. ولا يخضع القاضي في ذلك لرقابة محكمة النقض. وللقاضي أيضاً السلطة المطلقة في أن يأخذ باعتراف منسوب إلى متهم، ولا يعوّل على اعتراف آخر منسوب إلى متهم آخر، تبعاً لما يتحرّاه هو من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال.