مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 289

جلسة 12 مارس سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

(218)
القضية رقم 562 سنة 4 القضائية

وصي. حقه في طلب التعويض بصفته وصياً على قاصر بدون إذن المجلس الحسبي.
(المادة 21 من قانون المجالس الحسبية الصادر في 13 أكتوبر سنة 1925)
يجوز للوصي أن يرفع بصفته وصياً على القاصر دعوى التعويض الناشئ عن مقتل والد هذا القاصر وأن يمثله في الدعوى المذكورة بدون إذن خاص بذلك من المجلس الحسبي، لأن قانون المجالس الحسبية لا يشترط هذا الإذن في مثل الدعوى المذكورة.