أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 4 - صـ 1006
جلسة 14 من مايو سنة 1953
(155)
القضية رقم 27 سنة 21 قضائية
برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وحضور حضرات الأساتذة
سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد المستشارين.
إجراءات تقاضي. حكم. تقرير التلخيص. وجوب تلاوته في الجلسة قبل بدء المرافعة. وجوب
إعادة تلاوته إذا حصل تغيير في الهيئة. عدم مراعاة هذا الإجراء. بطلان الحكم.
توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي
التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما
أصدره في القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة. ويهدف
الشارع من ذلك إلى أن يظهر العضو الذي قام بتحضير القضية باقي أعضاء المحكمة والخصوم
على ما اتخذه من إجراءات في الدعوى وما أبدي فيها من أقوال الطرفين وأسانيدهما فإذا
ما تغير بعد تلاوة التقرير بعض أعضاء المحكمة كان لزاماً تلاوة تقرير جديد ليعلم من
لم يكن حاضراً من أعضاء المحكمة عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علماً من قبل.
فإذا أغفلت المحكمة هذا الإجراء الواجب قانوناً كان حكمها باطلاً.
المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1315 سنة 1947 تزوير
أمام محكمة بنها الجزئية لأن المدعى عليه - الطاعن - كان قد رفع عليه أصلاً دعوى طالباً
صحة ونفاذ عقد ناسباً صدوره إليه - الطاعن - من السيدة سيد يوسف مورثة المطعون عليه
ببيع 6 قراريط مبينة بالعقد بثمن مقداره 90 جنيهاً فقرر بالطعن بالتزوير فيه وأقام
هذه الدعوى بعد أن أعلن المدعى عليه بأدلة التزوير وقد قضت المحكمة بقبول الدليل الأول
منها وبالإحالة على التحقيق لإثبات ونفي أن العقد الذي يتمسك به الطاعن مزور على والدة
المطعون عليه وأنه حرر بعد وفاتها ووقع عليه بختمها الذي استولى عليه أخوها بعد وفاتها
وبعد سماع الشهود قضت المحكمة برد وبطلان العقد فرفع الطاعن استئنافاً قيد برقم 199
سنة 1949 استئناف بنها - وقد حكمت المحكمة في 25/ 4/ 1950 حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى
على التحقيق ليثبت المستأنف عليه بطرق الإثبات كافة أن مورثته السابق ذكرها توفيت بمنزل
أخيها عبد الخالق سيد يوسف الذي استحوذ على ختمها وقد أبلغ عن ذلك البوليس في حينه
وعمل عنه تحقيق كما أعلن في الصحف عن فقد الختم وصرحت للمستأنف بنفي ذلك بالطرق عينها
وبعد تنفيذ الحكم وسماع الشهود قضت محكمة بنها بهيئة استئنافية في 28/ 11/ 1950 بالتأييد
فقرر الطاعن بالطعن بطريق النقض في هذا الحكم.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالبطلان لعدم استيفاء
المحكمة إجراءاً جوهرياً إذ تقضي المادة 166 مرافعات بوضع تقرير تلخيص يبين فيه موضوع
الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما صدر في القضية من قرارات
أو أحكام وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة وقد أغفلت محكمة ثاني درجة
هذا الإجراء الجوهري فلم يتل تقرير بملخص الدعوى لا بجلسة المرافعة الأخيرة ولا بأية
جلسة سابقة لها والحكم نفسه ومحاضر الجلسات خالية من أية إشارة عن وضع تقرير أو عن
تلاوته بالجلسة وإغفال هذا الإجراء مبطل للحكم لأنه يمنع أعضاء المحكمة من تتبع المرافعات
على الوجه الصحيح كما يمنعهم من الإلمام بتفصيلات الدعوى ووقائعها إلماماً يكفل سلامة
الحكم وصحته.
ومن حيث إنه ليس في مشتملات الحكم المطعون فيه إشارة إلى وجود تقرير أو تلاوته في الجلسة
وأنه وإن كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 28/ 3/ 1950 أمام محكمة ثاني درجة
والمقدمة من الطاعن أنه أثبت بهذا المحضر أن "حضرة عضو الشمال تلا التقرير" ثم أصدرت
المحكمة حكمها التمهيدي السابق ذكره إلا أن أعضاء المحكمة الذين سمعوا تلاوة هذا التقرير
ليسوا هم الأعضاء الذين أصدروا الحكم المطعون فيه إذ تغير منهم الرئيس - ولما كانت
المادة 116 مرافعات توجب أن تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير
يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما أصدره في
القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة، وكان الشارع إنما
يهدف من ذلك إلى أن يظهر العضو الذي قام بتحضير القضية باقي أعضاء المحكمة والخصوم
على ما اتخذه من إجراءات في الدعوى وما أبدى فيها من أقوال الطرفين وأسانيدهما فإذا
ما تغير بعد تلاوة التقرير بعض أعضاء المحكمة كان لزاماً تلاوة تقرير جديد ليعلم من
لم يكن حاضراً من أعضاء المحكمة عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علماً من قبل.
فإذا أغفلت المحكمة هذا الإجراء الواجب قانوناً كان حكمها باطلاً - ولما كان الحكم
المطعون فيه قد خلا في من ذكر حصول هذا الإجراء فإنه يتعين نقضه دون حاجة إلى بحث باقي
أسباب الطعن.