أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 4 - صـ 1012

جلسة 14 من مايو سنة 1953
(157)
القضية رقم 309 سنة 21 قضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد المستشارين.
( أ ) قضاء مستعجل. شرط الاستعجال. تقرير توافره بأسباب سائغة رغم قيام النزاع قبل رفع الدعوى بزمن. لا خطأ.
(ب) قضاء مستعجل. حق قاضي الأمور المستعجلة في بحث مستندات الطرفين ليستخلص منها ما يبدو للنظرة الأولى أنه وجه الصواب في الإجراء المستعجل المطلوب. حكم. تسبيبه. استخلاصه بالأسباب السائغة التي أوردها أن نزاع الطاعن في ملكية المطعون عليه للعين موضوع الدعوى هو نزاع غير جدي. قضاؤه بطرد الطاعن من هذه العين. لا مخالفة في ذلك القانون.
1 - متى كان الحكم قد قرر بأنه يبين من ظاهر المستندات أنه قضى نهائياً للمطعون عليه على الطاعن في دعوى إيجار الدكان وريع المخزن المقامين على الأرض موضوع النزاع بإخلائهما وتسليمهما للمطعون عليه كما قضي نهائياً برفض دعوى الملكية التي أقامها عليه الطاعن عن الأرض المذكورة بما من عليها من مبان، واستخلص من ذلك أن يد الطاعن عليها بلا سند قانوني وأن الاستمرار في حيازتها يكون خطراً على حقوق المطعون عليه مما يتوافر معه ركن الاستعجال ولا ينفيه قيام النزاع قبل رفع الدعوى بزمن بفعل الطاعن، فإن هذا الذي استخلصه الحكم وهو بسبيل تقدير توافر الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل هو استخلاص موضوعي سائغ.
2 - قاضي الأمور المستعجلة ليس ممنوعاً من بحث مستندات الطرفين ليستخلص منها ما يبدو للنظرة الأولى أنه وجه الصواب في الإجراء المستعجل المطلوب مع بقاء أصل الحق سليماً. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرد الطاعن من العين موضوع النزاع قد قرر أنه حكم نهائياً برفض الدعوى التي أقامها الطاعن على المطعون عليه بملكية الأرض وما عليها من المباني واستخلص من ذلك ومن الأحكام الصادرة في دعوى إيجار الدكان وريع المخزن المقضى فيهما بالإخلاء والتسليم أن نزاع الطاعن في ملكية الأرض والمباني المذكورة هو نزاع غير جدي، فليس في هذا الذي قرره الحكم مخالفة للقانون.


المحكمة

... من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن محمد علي خشبه والد المطعون عليه اشترى من ورثة زاده بك ثابت وآخرين بموجب عقد عرفي محرر في 1/ 4/ 1922 ومسجل في 14/ 11/ 1940 قطعة أرض مساحتها 1484 ذراعاً أقيم عليها في الجهة القبلية منها مخزن وفي الجهة البحرية منها دكاناً استأجره الطاعن من المطعون عليه بعقد محرر في 10/ 2/ 1936 وتأخر المستأجر في دفع الإيجار فقضي عليه في الدعوى المدنية رقم 1578 لسنة 1940 محكمة أسيوط الجزئية بمتأخر الأجرة وتثبيت الحجز التحفظي وإخلاء الدكان واستشكل الطاعن في تنفيذ الحكم المذكور استناداًً إلى أن العين التي وقع فيها الحجز ليست هي المؤجرة فقضي في الدعوى رقم 4446 لسنة 1940 جزئي أسيوط برفض الإشكال واستشكل الطاعن مرة أخرى في تنفيذ حكم الإيجار فقضي في الدعوى رقم 120 لسنة 1940 بعدم جواز نظر الإشكال لسبق الفصل فيه واستأنف الطاعن هذا الحكم مؤسساً استئنافه على أن العين المؤجرة ليست هي الدكان المطلوب إخلاؤه بل هي عبارة عن مخزن مبني داخل الملك. وبعد أن قررت المحكمة الانتقال وتبين لها من المعاينة أن الطاعن يشغل الدكان موضوع عقد الإيجار كما يشغل بناء المخزن قضت بتأييد الحكم القاضي بعدم قبول الإشكال ورفع المطعون عليه الدعوى المدنية رقم 5163 لسنة 1941 محكمة أسيوط الجزئية بإلزام الطاعن بريع المخزن وإخلائه فقضي له بطلباته واستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 325 لسنة 1942 مدني مستأنف أسيوط وأوقف الاستئناف حتى يفصل في الدعوى رقم 280 لسنة 1945 مدني كلي أسيوط التي أقامها الطاعن على المطعون عليه بتثبيت ملكيته إلى الـ 1484 زراعاً بما عليها من المباني ثم قضي ابتدائياً واستئنافياً في القضية رقم 172 لسنة 22 ق محكمة استئناف أسيوط برفض دعوى الملكية لعجز المدعي عن إثباتها ولثبوت ملكية المطعون عليه للعقار موضوع النزاع بما اشتمل عليه من المباني وبعد صدور هذا الحكم عجل المطعون عليه قضية الريع فحكم فيها في 30/ 4/ 1950 بتأييد الحكم المستأنف. وفي 3/ 8/ 1950 أقام المطعون عليه الدعوى رقم 66 لسنة 1950 مدني مستعجل محكمة أسيوط الجزئية وطلب فيها الحكم له بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين موضوع الدعوى وتسليمها إليه بما عليها من مبان تأسيساً على أن الطاعن يضع يده عليها بغير سند قانوني على الرغم من الأحكام السابقة التي ثبت منها ملكية المطعون عليه للعين المذكورة. فدفع الطاعن الدعوى بعدم اختصاص القضاء المستعجل لعدم توافر ركن الاستعجال ولتعلق النزاع بأصل الحق وتدخل هاشم مصطفى وصالحة رمضان والدا الطاعن وطلبا قبولهما خصمين منضمين إلى ولدهما في طلباته بحجة أنهما يملكان العقار المتنازع عليه بموجب مستندات وكشوف رسمية رفعا بها دعويين بالملكية وفي 5 من ديسمبر سنة 1950 قضت المحكمة بعدم قبول تدخلهما وبرفض الدفع بعدم الاختصاص وبطرد الطاعن من العين المبينة في الدعوى وتسليمها إلى المطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 380 لسنة 1950 مدني مستأنف محكمة أسيوط الابتدائية التي قضت في الأول من إبريل سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم مخالفته للقانون إذ قضت المحكمة بتوافر ركن الاستعجال مع أن النزاع بين الطرفين قد طال أمده عشر سنوات مما ينتفي معه وجه الخطر المبرر لاختصاص القضاء المستعجل.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما قرره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أنه يبين من ظاهر المستندات أنه قضي نهائياً للمطعون عليه على الطاعن في دعوى إيجار الدكان وريع المخزن المقامين على الأرض موضوع الدعوى بإخلائهما وتسليمهما للمطعون عليه كما قضي نهائياً برفض دعوى الملكية التي أقامها عليه الطاعن عن الأرض المذكورة بما عليها من مبان ومن ثم تكون يد الطاعن عليها بلا سند قانوني ويكون الاستمرار في حيازتها خطراً على حقوق المطعون عليه مما يتوافر معه ركن الاستعجال ولا ينفيه قيام النزاع قبل رفع الدعوى بزمن بفعل الطاعن - وهذا الذي استخلصه الحكم وهو بسبيل تقدير توافر الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل هو استخلاص موضوعي سائغ.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم شابه القصور إذ ارتكنت المحكمة في قضائها بطرد الطاعن من العقار موضوع الدعوى على الحكم الصادر في دعوى إيجار الدكان مع أن مساحته لا تجاوز العشرين متراً ضمن مساحة مقدارها 1484 ذراعاً.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم لم يقم قضاءه على الحكم الصادر في دعوى إيجار الدكان فحسب بل أنه بعد أن استعرض وقائع النزاع والأحكام الصادرة في دعاوى الإيجار والريع والملكية السابق الإشارة إليها استخلص منها جميعاً أن وضع يد الطاعن على العين التي تبلغ مساحتها 1484 ذراعاً كان بلا سند قانوني وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يكفي لحمله.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والخامس على الحكم مخالفته للقانون إذ مس في قضائه حقه في ملكية العقار موضوع الدعوى إذ قضي بطرده منه دون التفات إلى حقه في المباني التي أقامها على أرض النزاع وإذ قرر أن نزاعه في الملكية هو نزاع غير جدي.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان بما قرره الحكم من أنه حكم نهائياً برفض الدعوى التي أقامها الطاعن على المطعون عليه بملكية الأرض وما عليها من المباني مما يبين منه ومن الأحكام في دعوى إيجار الدكان وريع المخزن المقضى فيها بالإخلاء والتسليم أن نزاع الطاعن في ملكية الأرض والمباني المذكورة هو نزاع غير جدي ولم يتوافر فيه ما يبرر حماية الطاعن في وضع يده وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن قاضي الأمور المستعجلة ليس ممنوعاً من بحث مستندات الطرفين ليستخلص منها ما يبدو للنظرة الأولى أنه وجه الصواب في الإجراء المستعجل المطلوب مع بقاء أصل الحق سليماً وليس فيما قرره الحكم خروج على هذه القاعدة.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم خالف القانون إذ قضي بعدم قبول تدخل والدي الطاعن هاشم مصطفى وصالحه رمضان خصمين منضمين له مع أنهما يملكان الأرض موضوع الدعوى ويضعان اليد عليها بموجب مستندات وكشوف رسمية رفعا بها دعويين بالملكية مما كان لا يجوز معه لقاضي الأمور المستعجلة أن يتعرض لموضوعها وهو مطروح على القضاء العادي.
ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول ذلك بأن والدي الطاعن لم يستأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول تدخلهما كما أنه ليس للطاعن صفة في أن يتحدث عنهما في سبب طعنه.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.