أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 449

جلسة 16 من فبراير سنة 1976

برئاسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس وحافظ رفقي وعبد اللطيف المراغي ومحمود حسن حسين.

(92)
الطعن رقم 728 لسنة 40 القضائية

تزوير. "دعوى التزوير الأصلية". دعوى. "شروط قبول الدعوى".
قبول دعوى التزوير الأصلية. شرطه. مجرد إقامة دعوى صحة ونفاذ الإقرار دون تقديم المحرر المثبت له والاحتجاج به كدليل لإثبات التصرف. غير مانع من إقامة دعوى مستقلة بتزوير ذلك المحرر. طالما أنه لم يكن قد قدم بعد في الدعوى الأصلية.
مفاد نص المادة 291 من قانون المرافعات السابق (الذي يحكم إجراءات الدعوى) أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء. وإذ كانت دعوى صحة ونفاذ الإقرار بالحق، إنما تنصب على صحة التصرف القانوني في ذاته، وتتناول محله ومداه ونفاذه، وكان المحرر المثبت لهذا الإقرار لا يعدو أن يكون دليل إثبات في الدعوى، فإن مجرد إقامة دعوى صحة ونفاذ الإقرار بالحق لا يمنع من إقامة دعوى أصلية بتزوير ذلك المحرر طالما أن هذا المحرر لم يقدم بعد في الدعوى، ولم يحصل الاحتجاج به كدليل لإثبات التصرف فيها إذ من الجائز أن يلجأ المدعي في إثبات دعواه إلى غير ذلك من الأدلة. ولما كان الثابت أن المطعون ضدها أقامت دعواها الأصلية بتزوير ورقة الإقرار وأعلنت صحيفتها إلى الطاعن في 10/ 3/ 1965 وذلك قبل أن يقدم الطاعن هذه الورقة ويحتج بها كدليل في دعواه بصحة ونفاذ الإقرار، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لإقامتها بعد الأوان لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 102 سنة 1965 مدني كلي طنطا طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ الإقرار الصادر من المطعون ضدها في 3/ 5/ 1959 والمتضمن إقرارها بملكيته للمنزل المبين بصحيفة الدعوى. وأسس دعواه على أنه اشترى وزوجته المطعون ضدها قطعة أرض معدة للبناء بطنطا بعقد مسجل في 9/ 9/ 1953 ثم أقام عليها عمارة من أربعة طوابق من ماله الخاص، وأقرت المطعون ضدها في 3/ 5/ 1959 بأنه هو الذي قام ببناء هذه العمارة وأن تكاليفها 20 ألف جنيه دفعها من ماله الخاص. وأنه المالك الوحيد لها، إلا أنها لخلاف عائلي ادعت ملكية حصة في تلك العمارة ونازعته في ملكيتها. كما أقامت المطعون ضدها بدورها الدعوى رقم 240 سنة 1965 مدني كلي طنطا طلبت فيها الحكم برد وبطلان ورقة الإقرار المؤرخة 3/ 5/ 1959. ومحكمة طنطا الابتدائية بعد أن أمرت بضم الدعويين قضت في 15/ 2/ 1967 بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون ضدها أن ختمها كان في حيازة الطاعن، وأنه وقع به على الإقرار على غير إرادتها. وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قضت في 6/ 12/ 1967 أولاً: في دعوى التزوير برد وبطلان الإقرار المؤرخ 3/ 5/ 1959. ثانياً: في دعوى الطاعن بصحة ونفاذ هذا الإقرار برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 18 ق طنطا، ومحكمة استئناف طنطا قضت في 29/ 6/ 1970 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأمرت باستبعاد السببين الأخيرين من أسباب الطعن وقصرت نظره على السبب الأول وحددت جلسة لنظره، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير لإقامتها بعد الأوان. وهو من الحكم خطأ في القانون، إذ يتعين وفقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات أن ترفع دعوى التزوير الأصلية قبل رفع الدعوى بأصل الحق، فإذا رفعت بعدها كانت غير مقبولة، ولا يكفي ما قرره الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة قررت ضم الدعويين إلى بعضهما ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مفاد نص المادة 291 من قانون المرافعات السابق (الذي يحكم إجراءات الدعوى) أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء. وإذ كانت دعوى صحة ونفاذ الإقرار بالحق، إنما تنصب على صحة التصرف القانوني في ذاته، وتتناول محله ومداه ونفاذه، وكان المحرر المثبت لهذا الإقرار لا يعدو أن يكون دليل إثبات في الدعوى، فإن مجرد إقامة دعوى صحة ونفاذ الإقرار بالحق لا يمنع من إقامة دعوى أصلية بتزوير ذلك المحرر طالما أن هذا المحرر لم يقدم بعد في الدعوى، ولم يحصل الاحتجاج به كدليل لإثبات التصرف فيها .إذ من الجائز أن يلجأ المدعي في إثبات دعواه إلى غير ذلك من الأدلة. ولما كان الثابت أن المطعون ضدها أقامت دعواها الأصلية بتزوير ورقة الإقرار المؤرخة 3/ 5/ 1959 وأعلنت صحيفتها إلى الطاعن في 10/ 3/ 1965 وذلك قبل أن يقدم الطاعن هذه الورقة ويحتج بها كدليل في دعواه بصحة ونفاذ الإقرار حيث لم تقدم إلا بجلسة 22/ 3/ 1965 فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لإقامتها بعد الأوان، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون ما ينعاه عليه الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.


[(1)] نقض 11/ 11/ 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 1009.
وراجع نقض 28/ 6/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 996.