مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 292

جلسة 12 مارس سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

(222)
القضية رقم 796 سنة 4 القضائية

( أ ) دفاع شرعي. شروط التمسك به.
(المادة 210 عقوبات)
(ب) نية القتل. مسألة موضوعية. متى تتدخل محكمة النقض؟
(المادتان 229 و231 تحقيق)
1 - لا نزاع في أنه يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعي أن يكون معترفاً صراحة بما وقع منه، وأن يبين الظروف التي ألجأته إلى هذا الذي وقع منه ونوع الاعتداء الذي وقع عليه، وهل كان على شخصه أو على ماله، وهل هو من نوع ما يجيز ذلك الدفاع الشرعي. فإذا كان المتهم نفسه قد أنكر بتاتاً ما أسند إليه ودار دفاع محاميه على هذا الإنكار، فإن ما جاء على لسان المحامي - عرضاً وعلى سبيل الفرض والاحتياط - من أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي لا يعتبر دفعاً جدّياً تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه. ولا يقبل من المتهم في مثل هذه الحالة الطعن على الحكم الصادر عليه بمقولة إنه أغفل الرد على هذا الدفع. [(1)]
2 - نية القتل مسألة موضوعية بحتة، لقاضي الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل. ومتى قرّر أنها حاصلة للأسباب التي بينها في حكمه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه، إلا إذا كان العقل لا يتصوّر إمكان دلالة هذه الأسباب عليها أو إذا كان فيما استنتجته المحكمة في هذا الشأن من وقائع الدعوى أو ظروفها شطط أو مجافاة لتلك الوقائع.


[(1)] قرّرت المحكمة هذه القاعدة في حكمها الصادر في 5 فبراير سنة 1934 في القضية رقم 177 سنة 4 قضائية.