أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 488

جلسة 24 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، ومحمد صدقي العصار؛ ومحمود عثمان درويش؛ زكي الصاوي صالح.

(101)
الطعن رقم 176 لسنة 40 القضائية

(1) نقض "صحيفة الطعن". بطلان.
صورة صحيفة الطعن المعلنة. خلوها من بيان تاريخ إيداع الصحيفة أو بيان قلم الكتاب الذي أودعت فيه. لا بطلان.
(2) تحكيم. بطلان "بطلان الحكم".
رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين. أثره. وقف تنفيذ هذا الحكم. لا يقتضي ذلك وقف السير في دعوى أخرى يثور فيها نزاع يتصل بالحكم المذكور.
(3) دعوى "وقف الدعوى". تحكيم.
وقف الدعوى إعمالاً للمادة 129 مرافعات. شرطه. عدم استجابة المحكمة لطلب الوقف حتى يفصل في دعوى بطلان حكم المحكمين استناداً إلى أسباب سائغة. لا خطأ.
1 - الطعن بالنقض لا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه هذه الصحيفة وما إذا كان هو قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لأن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها ولما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن صحيفة الطعن أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن صحيفة الطعن التي أعلنت إلى المطعون عليه الثاني قد اشتملت على كافة البيانات الواجب استيفاؤها في أوراق المحضرين طبقاً للقانون فإنه لا يبطل الطعن خلو صورة الصحيفة المعلنة إلى المطعون عليه الثاني من بيان تاريخ إيداع هذه الصحيفة أو بيان قلم كتاب المحكمة الذي أودعت فيه.
2 - مفاد نص المادة 513/ 3 من قانون المرافعات، أن ما يترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين هو وقف تنفيذ هذا الحكم المطعون فيه بالبطلان ولا يقتضي ذلك وقف السير في دعوى أخرى يثور فيها نزاع يتصل بالحكم المذكور.
3 - يشترط في حالة الوقف إعمالاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى. ولما كانت دعوى البطلان التي أقامها الطاعن - بطلان حكم المحكمين - لا توجب وقف الدعوى الحالية بالنسبة لطلب صحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعن إلى المطعون عليه الأول، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أنه لا محل لإجابة طلب الوقف حتى يفصل في دعوى البطلان تأسيساً على أسباب سائغة تبرر رفض طلب الوقف، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الثاني أقام الدعوى رقم 204 سنة 1967 مدني طنطا الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الأول وآخرين طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ أربعة عقود بيع ابتدائية من بينها العقد المؤرخ 29/ 3/ 1965 المتضمن بيع الطاعن إلى المطعون عليه الأول حصة قدرها 296 متراً مربعاً بالمشاع في أرض وبناء المصنع البالغ مساحته 1355 متراً مربعاً والمبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى نظير ثمن مقبوض مقداره 1200 جنيه. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم سداد كامل الثمن. وبتاريخ 22/ 5/ 1968 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقود المذكورة. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف 391 سنة 18 ق مدني طالباً إلغاءه فيما قضى به من صحة ونفاذ العقد المؤرخ في 29/ 3/ 1965 والحكم برفض دعوى المطعون عليه الثاني في هذا الشق، كما استأنف الحكم عدد آخر من المحكوم عليهم أمام نفس المحكمة بالاستئناف رقم 387 سنة 18 ق مدني، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الأول إلى الثاني حكمت بتاريخ 15/ 1/ 1970 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون عليه الثاني مذكرة دفع فيها ببطلان الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني أنه أعلن بصحيفة الطعن دون أن يبين في ورقة الإعلان تاريخ إيداع الصحيفة وما إذا كانت قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو قلم كتاب محكمة النقض، مما يترتب عليه بطلان الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن الطعن بالنقض لا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه صحيفة الطعن أو بيان قلم كتاب المحكمة الذي أودعت فيه هذه الصحيفة وما إذا كان هو قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لأن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها، ولما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن صحيفة الطعن أودعت بتاريخ 5/ 3/ 1970 قلم كتاب محكمة الاستئناف طنطا التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن صحيفة الطعن التي أعلنت إلى المطعون عليه الثاني قد اشتملت على كافة البيانات الواجب استيفاؤها في أوراق المحضرين طبقاً للقانون فإنه لا يبطل الطعن خلو صورة الصحيفة المعلنة إلى المطعون عليه الثاني من بيان تاريخ إيداع هذه الصحيفة أو بيان قلم كتاب المحكمة الذي أودعت فيه، ويكون الدفع بالبطلان في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه تمسك في دفاعه بأن المطعون عليه الأول ما زال - مديناً له في مبلغ 700 جنيه باقي الثمن المستحق عليه بموجب عقد البيع المؤرخ 29/ 3/ 1965 وأنه تعهد بسدادها لهيئة التأمينات الاجتماعية في عقد الصلح المبرم بين الطرفين، ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأنه ثابت من عقد البيع أن الثمن دفع بأكمله عند التعاقد وأنه يبين من عبارات عقد الصلح أنه تضمن تصفية عدة حسابات مختلفة دون أن ينص فيه على تأجيل جزء من الثمن المحدد في عقد البيع أو أن مبلغ 700 جنيه المطلوبة لهيئة التأمينات الاجتماعية مؤجل من الثمن، في حين أنه يبين من عقد الصلح أن الطاعن يستحق مبلغ 2400 جنيه منه مبلغ 1700 جنيه ثمن نصيبه في أرض وبناء المصنع الذي باعه إلى المطعون عليه الأول و700 جنيه "ثمن وابور ديزل" باعه للمطعون عليه الأول أيضاً، وتمت تسوية الحساب بأن استنزل منه مبلغ 600 جنيه ثمن جهاز "جاكار" باعه المطعون عليه الأول إلى الطاعن ومبالغ أخرى استلمها الطاعن وتبقى من ثمن بيع المصنع مبلغ 700 جنيه تعهد المطعون عليه الأول بدفعه لهيئة التأمينات الاجتماعية، وإذ لم يقم بسداد هذا المبلغ وقرر الحكم المطعون فيه أنه وفي بكامل الثمن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في هذا الخصوص قوله "إن ما أثاره المستأنف - الطاعن - في صحيفة استئنافه والمذكرة المقدمة منه مردود بأن عقد البيع المؤرخ 29/ 3/ 1965 ثابت به في البند الثاني منه أن الثمن 1200 جنيه وأنه دفع كله عند التعاقد كما يبين من استقراء عبارات محضر الصلح أنه قد تضمن تصفية عدة حسابات مختلفة ولم ينص فيه إطلاقاً على تأجيل جزء من الثمن المذكور في عقد البيع المؤرخ 29/ 3/ 1965 ولم يذكر أمام مبلغ السبعمائة جنيه المطلوب لهيئة التأمينات الاجتماعية أية عبارة تفيد أن هذا المبلغ مؤجل من الثمن المذكور في عقد البيع ومن ثم يكون الوفاء بكامل الثمن ثابتاً بالكتابة ولم يقم أي دليل على عكس ذلك، وكان يبين مما قرره الحكم أنه استدل على الوفاء بكامل الثمن بما أثبت في عقد البيع من أن الثمن دفع عند التعاقد، وكان ما استخلصه الحكم من عبارات عقد الصلح لا يخرج عن المعنى الذي تحتمله، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل المعنى الذي قصده المتعاقد أن من عبارات العقد مستهدية بالظروف التي أحاطت به. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين في غير محله.
وحيث إن مبني النعي بالأسباب الثالث والرابع والخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور، ذلك أن نية الطاعن لم تنصرف إلى التصرف بالبيع في نصيبه في المصنع كما أنها لم تنصرف إلى إبرام أي صلح، وإنما حدث خلاف بينه وبين المطعون عليه الأول على إدارة المصنع المملوك لهما فرفع هذا الأخير دعوى مستعجلة حكم فيها بفرض الحراسة على المصنع ثم لجأ الطرفان إلى التحكيم وانتهى المحكمون إلى تكليف الطاعن ببيع نصيبه في المصنع إلى المطعون عليه الأول وتسوية أسباب الخلاف على الوجه المبين بعقد التحكيم المسمى بعقد الصلح، وهو عقد باطل لأنه تم بالمخالفة لأحكام المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات. مما يستوجب بطلان عقد البيع المؤرخ 29/ 3/ 1965 الذي ترتب عليه، وقد أقام الطاعن الدعوى رقم 1156 سنة 1968 مدني طنطا الابتدائية للقضاء ببطلانهما وطلب من محكمة الاستئناف وقف الدعوى الحالية حتى يفصل في دعوى البطلان طبقاً لما يوجبه نص المادة 513 من قانون المرافعات غير أن المحكمة رفضت هذا الطلب ولم تبرر قضاءها في هذا الخصوص فجاء حكمها معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 513/ 3 من قانون المرافعات تنص على أنه "ويترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه ما لم تقض المحكمة باستمرار هذا التنفيذ وكان مفاد هذا النص أن ما يترتب على رفع الدعوى لبطلان حكم المحكمين هو وقف تنفيذ هذا الحكم المطعون فيه بالبطلان ولا يقتضي ذلك وقف السير في دعوى أخرى يثور فيها نزاع يتصل بالحكم المذكور، وكان يشترط في حالة الوقف إعمالاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى، ولما كانت دعوى البطلان التي أقامها الطاعن لا توجب وعلى ما سلف البيان وقف الدعوى الحالية بالنسبة لطلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ 29/ 3/ 1965 الصادر من الطاعن إلى المطعون عليه الأول، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أنه لا محل لإجابة طلب الوقف حتى يفصل في دعوى البطلان تأسيساً على أنه ثبت من عقد البيع سالف الذكر أن المطعون عليه الأول وفي كامل الثمن عند التعاقد، وأنه يبين من عقد الصلح أنه تضمن عدة حسابات مختلفة ولم ينص فيه على تأجيل جزء من الثمن المذكور في عقد البيع، وهي أسباب سائغة تبرر رفض طلب الوقف، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.