أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 512

جلسة 26 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عثمان الزيني، محمدي الخولي.

(105)
الطعن رقم 246 لسنة 40 القضائية

دعوى "شروط قبول الدعوى". بيع "دعوى صحة التعاقد".
طلب البائعين الحكم بصحة التعاقد الصادر منهما إلى المشتري. القضاء برفض الدعوى استناداً إلى أن البائع لا يملك رفعها دون أن ينفي الحكم وجود مصلحة للبائعين في إقامتها. خطأ.
لا يحدد القانون الدعاوى التي يجوز رفعها، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون، وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وإذ كان الطاعنان قد طلبا بدعواهما الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الصادر منهما إلى المطعون عليه، وتمسكا بقيام مصلحة لهما في الحصول على الحكم، لأن البيع تم وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 ويجب تسجيله، وأنهما لن يتمكنا قبل التسجيل من قيد حق الامتياز المقرر لهما على العين المبيعة وأن تكليف الأطيان لا ينتقل إلى اسم المطعون عليه إلا بعد إتمام التسجيل مما يعرضهما لدفع الضرائب المستحقة على الأطيان، وكان يبين من الحكم الابتدائي - الذي أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - أنه قضى برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى أن البائع لا يملك رفع دعوى صحة البيع، دون أن ينفي الحكم وجود مصلحة للطاعنين في إقامة دعواهما، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 798 سنة 1955 مدني كلي سوهاج ضد المطعون عليه للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 13/ 9/ 1953 والمتضمن بيعهما له أطياناً زراعية مساحتها 4 أفدنة و12 قيراطاً و16 سهماً موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد مقابل ثمن قدره 1832 جنيهاً و775 مليماً، مع إلزامه بأن يدفع لهما باقي الثمن وقدره 1007 جنيهات و770 مليماً، وقالا بياناً للدعوى إنه بموجب العقد المذكور باعا للمدعى عليه هذه الأطيان بثمن قدره 1832 جنيهاً و775 مليماً دفع منه وقت التعاقد مبلغ 825 جنيهاً وتعهد بسداد الباقي على قسطين في نوفمبر سنة 1954 وديسمبر سنة 1955، وإذ تم البيع وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي ويجب تسجيله وكان المدعى عليه قد امتنع عن الوفاء بباقي الثمن وعن التوقيع على عقد البيع النهائي الذي أعداه توطئة لإتمام التسجيل، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما. وفي 7/ 12/ 1968 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعيين المبلغ الباقي من الثمن ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المدعيان هذا الحكم وطلبا تعديله والقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع، وقيد الاستئناف برقم 6 سنة 44 ق أسيوط. وفي 5/ 2/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من الطاعنين للمطعون عليه تأسيساً على أن دعوى صحة التعاقد شرعت لمصلحة المشتري وحده حتى يستطيع إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل الملكية بتسجيل الحكم الذي يقوم مقام العقد المسجل، ولا يجوز للبائع رفعها، في حين أن دعوى صحة التعاقد كما تقبل من المشتري فإنه يحق للبائع إقامتها، وأن مصلحة الطاعنين متوافرة في صدور الحكم بصحة البيع الصادر منهما للمطعون عليه لأنه تم وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي بالنسبة لما لم يستول عليه من أطيانهما الزائدة عن النصاب ويجب تسجيله، وإنهما لن يتمكنا قبل حصول التسجيل من قيد حق الامتياز المقرر لهما على العين المبيعة، وأن عدم التسجيل يترتب عليه بقاء التكليف باسميهما مما يستتبع مطالبتهما بالضرائب المستحقة على الأطيان. وإذا قضى الحكم المطعون برفض دعواهما رغم قيام المصلحة فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون لا يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون، وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. إذا كان ذلك وكان الطاعنان قد طلبا بدعواهما الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الصادر منهما إلى المطعون عليه، وتمسكا بقيام مصلحة لهما في الحصول على الحكم، لأن البيع تم وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 ويجب تسجيله. وأنهما لن يتمكنا قبل التسجيل من قيد حق الامتياز المقرر لهما على العين المبيعة، وأن تكليف الأطيان لا ينتقل إلى اسم المطعون عليه إلا بعد إتمام التسجيل مما يعرضهما لدفع الضرائب المستحقة على الأطيان، وكان يبين من الحكم الابتدائي - الذي أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - أنه قضى برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى أن البائع لا يملك رفع دعوى صحة البيع، دون أن ينفي الحكم وجود مصلحة للطاعنين في إقامة دعواهما، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه.