مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 308

جلسة 16 إبريل سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات مصطفى محمد بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

(231)
القضية رقم 995 سنة 4 القضائية

تجمهر. وجوب إثبات توافر الأركان التي تقتضيها المادة 207 ع عند تطبيقها. معاقبة أربعة متهمين بمقتضى هذه المادة. عدم إيراد دليل على حصول ضرب من أحدهم. قصور معيب. نقض الحكم بالنسبة للمتهمين جميعاً لترابط الوقائع.
(المادة 207 عقوبات)
إن المادة 207 عقوبات تعاقب كل من اشترك في التجمهر المنصوص عليه فيها ولو لم يحصل منه شخصياً أي اعتداء على أحد من المجني عليهم. فمن الواجب إذن أن يدلل الحكم على توفر جميع أركان هذه المادة، كيما تستطيع محكمة النقض أن تطمئن إلى أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً. وإذاً فإذا كان كل ما ثبت بالحكم هو أن الذين اشتركوا في التجمهر والاعتداء كانوا أربعة فقط، وأن ثلاثة منهم اشتركوا فعلاً في الضرب، ولم يرد بالحكم دليل على حصول الضرب من الرابع، بحيث لم يكن في الاستطاعة أن يناله الحكم بعقاب لولا تطبيق المادة 207 ع، فإن هذا البيان الذي لا يكفي وحده لتطبيق المادة 207 عقوبات يجعل الحكم مستوجب النقض بالنسبة لجميع المحكوم عليهم، وليس فقط بالنسبة لذلك الطاعن الذي لم يرد بالحكم دليل على اشتراكه فعلاً في الضرب وكان هو وحده صاحب المصلحة الظاهرة في الطعن. ذلك لأن ترابط الوقائع المكوّنة للحادثة، واتصال بعضها ببعض مما يستوجب عدم تجزئة الحكم، وخصوصاً أن المادة المطبقة هي المادة 207 ع التي تقتضي - لإمكان الحكم بها - توافر شروط خاصة من حيث عدد المتهمين إلخ.