أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 541

جلسة 3 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود عباس العمراوي. وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم ومصطفى الفقي وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادي.

(110)
الطعن رقم 671 لسنة 41 القضائية

(1 و2) تنفيذ عقاري. حكم. بيع. دعوى "الدعوى البوليصية".
(1) الحكم الصادر برسو المزاد. عدم اعتباره حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام. هو عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه. للدائن طلب عدم نفاذ الحكم في حقه بالدعوى البوليصية.
(2) طلب المدعين إبطال حكم مرسى المزاد استناداً إلى أحكام الدعوى البوليصية وبصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لمورثهم. تكييف المحكمة للدعوى بأنها مفاضلة بين حكم مرسى المزاد المسجل وعقد البيع الابتدائي. تعرضها لبحث طلب عدم نفاذ حكم مرسى المزاد استقلالاً. خطأ.
1 - الحكم الصادر برسو المزاد ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، وإنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه، ومن ثم فإنه يترتب على صدور حكم مرسى المزاد وتسجيله الآثار التي تترتب على عقد البيع الاختياري وتسجيله فهو لا يحمي المشتري من دعاوى الفسخ والإلغاء والإبطال وبالتالي يجوز للدائن طلب عدم نفاذها في حقه بالدعاوى البوليصية وفق المادتين 237، 238 من القانون المدني.
2 - إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن طلبات الطاعنين الختامية أمام محكمة أول درجة قد تحددت بصفة أصلية واستقرت على التمسك بطلب إبطال حكم مرسى المزاد الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى تأسيساً على المادة 237 من القانون المدني، وكان الطاعنون قد أضافوا إلى ذلك طلباً آخر هو الحكم لهم بصحة ونفاذ عقد مورثهم الابتدائي، فإن إضافة مثل هذا الطلب ليس من شأنها أن تهدر الطلب الأصيل في الدعوى وهو عدم نفاذ حكم مرسى المزاد في حقهم عملاً بأحكام الدعوى البوليصية ولا تأثير لها عليه، وإذ كيفت المحكمة دعوى الطاعنين بأنها مفاضلة بين حكم مرسى المزاد وعقد البيع الابتدائي لمجرد هذه الإضافة ولما بين الطلبين من تفاوت في الأثر القانوني لكل منهما، دون أن تعرض لبحث طلب عدم نفاذ حكم مرسى المزاد استقلالاً، تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين رفعوا الدعوى رقم 516 لسنة 1968 مدني كلي الزقازيق على المطعون ضدهم انتهوا فيها إلى طلب الحكم أولاً: بعدم نفاذ حكم مرسى المزاد الصادر بتاريخ 6/ 5/ 1964 في القضية رقم 32 لسنة 1958 بيوع كلي الزقازيق وثانياً: بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 2/ 1/ 1964 المتضمن بيع مورثة المطعون ضدهم المرحومة..... إلى مورث الطاعنين المرحوم..... المنزل المبين بالعقد. واحتياطياً بإلزام المطعون ضدها الأولى شخصياً وإلزامها مع باقي المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المرحومة...... متضامنين بأن يدفعوا للطاعنين مبلغ 1625 جنيهاً، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 2/ 1/ 1964 اشترى مورثهم من مورثة المطعون ضدهم المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره 1625 جنيهاً دفع منه وقت تحرير العقد 1400 جنيه وتعهد بدفع الباقي عند التوقيع على عقد البيع النهائي ووقعت المطعون ضدها الأولى على هذا العقد كشاهدة وحولت البائعة عقود الإيجار إلى مورثهم المشتري الذي رفع دعوى ضد أحد المستأجرين إلا أن المطعون ضدها الأولى طلبت التدخل فيها بمقولة إنها هي المالكة للمنزل بموجب حكم مرسى المزاد الصادر لصالحها بتاريخ 6/ 5/ 1964 في القضية رقم 32 لسنة 1958 بيوع كلي الزقازيق، فرفع الطاعنون دعواهم الراهنة بالطلبات السابقة، وبتاريخ 30/ 2/ 1970 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون بكافة طرق الإثبات تحقق الشروط المقررة لبطلان حكم مرسى المزاد وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قضت بتاريخ 9/ 6/ 1970 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 197 لسنة 13 ق استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وبتاريخ 28/ 2/ 1971 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والثاني من سبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لأنه أقام قضاءه برفض الدعوى على مجرد المفاضلة بين عقد البيع الصادر لمورثهم ولم يسجل وبين حكم مرسى المزاد الصادر للمطعون ضدها الأولى وتم تسجيله، في حين أنهم طلبوا في دعواهم إبطال حكم مرسى المزاد طبقاً لأحكام الدعوى البوليصية فإذا ما أبطل لم يبق إلا عقد البيع الصادر لمورثهم، ولا صحة لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من قيام تناقض بين طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع وطلب إبطال حكم مرسى المزاد لأن القضاء برفض الطلب الأول لا يمنع من بحث الطلب الثاني.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الحكم الصادر برسو المزاد ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه، ومن ثم فإنه يترتب على صدور حكم مرسى المزاد وتسجيله الآثار التي تترتب على عقد البيع الاختياري وتسجيله فهو لا يحمي المشتري من دعاوى الفسخ والإلغاء والإبطال وبالتالي يجوز للدائن طلب عدم نفاذه في حقه بالدعوى البوليصية وفق المادتين 237، 238 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله: "إن المطروح على هذه المحكمة للفصل فيه هو الطلب المنحصر في عدم نفاذ حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى رقم 32 سنة 1958 بيوع كلي الزقازيق وصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 2/ 1/ 1964 الصادر لمورث المستأنفين (الطاعنين من ورثة المستأنف عليهم (المطعون ضدهم) وأن المستأنفين توصلا للقضاء لهم) بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي الصادر لمورثهم قد طعنوا على حكم مرسى المزاد المسجل الصادر للمستأنف عليها الأولى بالدعوى البوليصية وطلبوا لذلك عدم نفاذ هذا الحكم في حقهم إعمالاً لحكم المادة 237 مدني وقالوا بتوافر شروط تلك الدعوى وأفاضوا في شرحها، وترى المحكمة أن الطعن بالدعوى البوليصية على حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى رقم 32 لسنة 1958 بيوع كلي الزقازيق لا يستقيم مع الطلب المطروح في الاستئناف الماثل وهو صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 2/ 1/ 1964 وذلك لأن هذا الطلب معناه أن الطاعن (الدائن) يريد أن يستأثر بذات العين محل الحكم الصادر برسو المزاد وهذا يتنافى مع طبيعة الادعاء بالدعوى البوليصية إذ من نتيجتها بقاء العين في مالك المدين بالنسبة للدائن ودخولها تبعاً لذلك في ضمانه العام وحصوله على حقه بالتنفيذ عليها وهذا لا يتلاءم مع طلب الحكم بصحة التعاقد الصادر للطاعن إذ هو بهذا الطلب يبغي الملكية الأمر الذي يتنافر مع الآثار القانونية للادعاء بالدعوى البوليصية ولما كان ذلك فإن الطعن بالدعوى البوليصية يكون غير سديد...... ويتعين المفاضلة بين عقد البيع وحكم مرسى المزاد". وخلص الحكم إلى تفضيل حكم مرسى المزاد الذي تم تسجيله بالفعل على عقد البيع الابتدائي الصادر لمورث الطاعنين، وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه خطأ في تكييف دعوى الطاعنين، ذلك أن الثابت من مدوناته أن طلبات الطاعنين الختامية أمام محكمة أول درجة قد تحددت بصفة أصلية واستقرت على التمسك بطلب إبطال حكم مرسى المزاد الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى تأسيساً على المادة 237 من القانون المدني، فإذا كان الطاعنون قد أضافوا إلى ذلك طلباً آخر هو الحكم لهم بصحة ونفاذ عقد مورثهم الابتدائي المؤرخ 2/ 1/ 1964 فإن إضافة مثل هذا الطلب ليس من شأنها أن تهدر الطلب الأصيل في الدعوى وهو عدم نفاذ حكم مرسى المزاد في حقهم عملاً بأحكام الدعوى البوليصية ولا تأثير لها عليه، والمحكمة إذ اعتبرت الدعوى مفاضلة بين حكم مرسى المزاد وعقد البيع الابتدائي لمجرد هذه الإضافة ولما بين الطلبين من تفاوت في الأثر القانوني لكل منهما، دون أن تعرض لبحث طلب عدم نفاذ حكم مرسى المزاد استقلالاً تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.