مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 322

جلسة 30 إبريل سنة 1934

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

(238)
القضية رقم 21 سنة 4 القضائية

( أ ) نصب. الاستيلاء بطريق الاحتيال على مبلغ. ردّ المبلغ لا يمحو الجريمة وإنما يصح أن يكون سبباً لتخفيف العقاب.
(المادة 293 ع)
(ب) سابقة. سابقة جناية حكم فيها بعقوبة الجناية. ذكر تاريخها في الحكم. لا أهمية له.
(المادة 48 ع)
1 - ردّ المبلغ الذي استولى عليه المتهم بطريق الاحتيال لا يمحو جريمة النصب بعد تمامها، وإنما يصح أن يكون سبباً لتخفيف العقاب فقط. وهذا أمر يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع، ولا يصح بحال أن يكون وجهاً للطعن في الحكم بطريق النقض.
2 - إذا كانت السابقة التي أوخذ بها الطاعن هي جناية وحكم عليه فيها بعقوبة الجناية، فمثل هذه السابقة لا تسقط بمضي المدّة، ولا يهم إذاً ذكر تاريخها في الحكم، لأن مرتكبها يعتبر عائداً طبقاً للفقرة الأولى من المادة 48 من قانون العقوبات مهما تراخى الزمن بين الحكم الصادر بها والجريمة الجديدة.