مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 322

جلسة 30 إبريل سنة 1934

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

(239)
القضية رقم 24 سنة 4 القضائية

تبديد أشياء محجوزة. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتحقق؟ رغبة المتهم في عرقلة التنفيذ. استظهارها. سلطة محكمة الموضوع في ذلك.
(المادتان 296 و280 ع)
إن من المتفق عليه أنه يكفي لاعتبار الشخص مبدّداً أو مختلساً في حكم المادة 296 أو المادة 280 من قانون العقوبات أن يكون قد أخفى الشيء المحجوز عليه أو نقله من مكانه بقصد منع التنفيذ عليه أو إقامة العوائق في سبيل ذلك التنفيذ. واستظهار رغبة المتهم في عرقلة التنفيذ مما يدخل في سلطان محكمة الموضوع، إذ ما دامت هي المطالبة بالحكم في الدعوى على أساس الوقائع المكوّنة لها والأدلة القائمة فيها، فإن لها ولا شك أن تستظهر ما بطن من خوافيها بحسب ما يؤدي إليه تقديرها، وتستنتج الرأي الذي تراه أقرب إلى الحقيقة بحسب اعتقادها.