مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 324

جلسة 30 إبريل سنة 1934

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

(242)
القضية رقم 32 سنة 4 القضائية

( أ ) شهود. تقدير أقوالهم. سلطة قاضي الموضوع في ذلك.
(المادتان 229 و231 تحقيق)
(ب) بيان الواقعة. بيان طريقة القتل. اعتماد الحكم على ما ورد في هذا الصدد بتقرير الطبيب الكشاف والصفة التشريحية. كفاية ذلك.
(المادة 149 تحقيق)
1 - إن وزن أقوال الشهود، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم، وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليهم من المطاعن وحام حولهم من الشبهات، أو عدم تعويله عليها، كل ذلك متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدّره التقدير الذي تطمئن إليه، دون رقابة لمحكمة النقض عليها في تقديرها، اللهم إلا إذا كان في هذا التقدير ما لا يسلم به العقل.
2 - يكفي أن يعوّل الحكم في اقتناعه بحصول القتل خنقاً على ما ورد بالكشف الطبي المتوقع على جثة المجني عليه وعمل الصفة التشريحية عليها. وإن في إثبات الحكم لما قرره الطبيب الكشاف والمشرح للجثث ما يكفي لاستيفاء الوقائع من جهة تبيان الطريقة التي حصل بها القتل، لا سيما أن الأمر في هذه الحالة هو من وظيفة الطبيب نفسه يقرره بحسب ما يهديه إليه العلم والمعاينة.