مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 326

جلسة 30 إبريل سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(245)
القضية رقم 1015 سنة 4 القضائية

قرعة عسكرية. مخالفات قانون القرعة. الجرائم المبينة بالمادتين 128 و129 من ذلك القانون. مبدأ التقادم فيها.
(المواد 128 و129 و131 من قانون القرعة)
إن نص المادة 131 من قانون القرعة صريح في أن حق الحكومة في محاكمة المتهم الذي يرتكب إحدى الجرائم المبينة بالمادتين 128 و129 من ذلك القانون أمام المحاكم الأهلية باق إلى أن يبلغ المتهم سنّ الأربعين. والدعوى العمومية في هذه الجرائم لا تسقط بمضي ثلاث سنوات على ارتكابها أو على آخر تحقيق حصل فيها، بل ابتداء سقوطها متوقف على بلوغ المتهم سنّ الأربعين.