مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) صـ 327

جلسة 30 إبريل سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(246)
القضية رقم 1017 سنة 4 القضائية

إحراز مفرقعات. القصد الجنائي في هذه الجريمة.
(المادة 317 المكررة ع)
إن المادة 317 المكررة من قانون العقوبات، والتي تعدّلت بالقانون رقم 35 لسنة 1932، تعاقب على إحراز المفرقعات في كافة صوره وألوانه، مهما كان الباعث على هذا الإحراز، اللهم إلا ما كان منه برخصة أو بمسوّغ قانوني. وإذ كانت هذه الجريمة من الجرائم العمدية، فإن القصد الجنائي فيها يقوم على تعمد الفاعل مخالفة ما ينهي عنه القانون، بصرف النظر عن البواعث التي تكون دفعته إلى ارتكاب ما ارتكبه منها، إذ الباعث لا يؤثر في كيانها، وإنما قد يصح أن يكون له دخل في تقدير العقوبة ليس غير.