مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 328

جلسة 14 مايو سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(248)
القضية رقم 1187 سنة 4 القضائية

سرقة. وقوعها في الليل من متعدّدين. حمل أحدهم سلاحاً. ظرف مشدّد عيني. علم الآخرين به. عدم لزومه.
(المادة 273 ع)
إن المادة 273 من قانون العقوبات لم تشترط لاستحقاق العقاب علم رفقاء حامل السلاح بوجوده معه، لأن حمل السلاح في جريمة السرقة المذكورة هو من الظروف المشدّدة العينية (objectives) التي تقضي بتشديد العقوبة على باقي الفاعلين للجريمة ولو لم يعلموا بوجود السلاح مع رفيقهم، وليس من الظروف الشخصية التي لا يتعدّى أثرها إلى غير صاحبها.